التحكيم الدولى

اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل لإتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع - 1974 > أحكام موضوعية > توقف سريان فترة التقادم وتجديدها > توقف سريان فترة التقادم - حالات التوقف > إذا قام الدائن بأي عمل يعتبر أنه يبدأ الإجراءات القضائية ضد المدين

بشأن اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل لاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع 1974.

المادة (13) : يتوقف سريان مدة التقادم إذا قام الدائن بأي عمل يعتبر، بموجب قانون المحكمة التي تقام أمامها الإجراءا ....

إرسال رسالة