التحكيم الدولى

اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل لإتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع - 1974 > أحكام موضوعية > توقف سريان فترة التقادم وتجديدها > تجديد فترة التقادم > إذا قام الدائن قبل انقضاء مدة التقادم بأي عمل خلاف الأعمال المنصوص عليها المقررة

بشأن اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل لاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع 1974.

المادة (19) : إذا قام الدائن، في الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المدين وقبل انقضاء مدة التقادم بأي عمل خلاف الأعم ....

إرسال رسالة