الرياضة والقانون

تشريعات عامة > إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية > الباب الثاني - شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة > التظلم

جمهورية مصر العربية قانون رقم 3 لسنة 1987 بتاريخ 5 / 3 / 1987

بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

المادة (10) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالي ....

إرسال رسالة