حوكمة الشركات

شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > مجلس الإدارة > مسئولية أعضاء مجلس الإدارة > المسئولية الجنائية

جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة (329) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة (330) : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى ا ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة (331) : يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية: (أولا) عدم تحريره الدفاتر المن ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة (332) : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس ب ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة (333) : ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير: ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981

بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة (162) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981

بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة (163) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و ....

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض الجنائي الطعن رقم 87363 لسنة 76 قضائية بتاريخ 5 / 2 / 2009

الفقرة (1) : الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأ ....

جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة (328) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية: (أولا) إذا أخفى دفاتره أو ....

إرسال رسالة