تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   751   لسنة   1968   بتاريخ  17 / 6 / 1968

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري و التوثيق.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والت

المادة (1) : يقدم طلب الترخيص من أصل وثلاث صور - موقعا عليها جميعا من طالب الترخيص - إلى مكتب الشهر العقاري والت

المادة (2) : يرفق بالطلب المستندات الآتية: (1) البطاقة العائلية أو الشخصية للطالب. (2) صحيفة الحالة الجنائية ل

المادة (3) : يعد في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق سجل لقيد طلبات الترخيص في مزاولة مهنة الوكالة في أعم

المادة (4) : على الموظف المختص بالمكتب الإطلاع على البطاقة العائلية أو الشخصية للطالب والتحقق من مطابقة البيانات

المادة (5) : يتولى أمناء مكاتب الشهر العقاري والتوثيق إصدار تراخيص مؤقتة على النموذج المعد لذلك لمن قدموا طلبات

المادة (6) : يحيل مكتب الشهر العقاري والتوثيق في اليوم التالي لتقديم الطلب صورة منه مع أربع صور فوتوغرافية لطالب

المادة (7) : في الحالات التي يكون سبق فيها للطالب العمل في أية جهة، يجب على المكتب إرسال صورة الشهادة المقدمة من

المادة (8) : يحيل مكتب الشهر العقاري والتوثيق باقي صور الطلبات والمستندات المقدمة معها وأصول التقارير المشار إلي

المادة (9) : تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص لفحص

المادة (10) : يبلغ المكتب الرئيسي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالقرارات التي صدرت بالنسبة لمن لم تتوافر فيهم الش

المادة (11) : يخطر كل مكتب بأسماء من توافرت فيهم الشروط وفق قرار اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة ومن صدرت ق

المادة (12) : يجرى الامتحان تحريريا في المواد الآتية: (1) قوانين الشهر العقاري والتوثيق واللوائح التي صدرت تنفيذ

المادة (13) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة وضع أسئلة الامتحان كل مادة على حدة, وتودع نسخا منها بع

المادة (14) : يصدر بتحديد عدد لجان الامتحان ومقار انعقادها وتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص ويعقد الامتحان في

المادة (15) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة تصحيح أوراق الإجابة وإعادتها بعد الانتهاء من تصحيحها إ

المادة (16) : ترسل إلى كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق صور من كشوف أسماء الناجحين يبين بها أمام كل اسم رق

المادة (17) : يؤشر في سجلات المكتب الرئيسي ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق المختصة بنتيجة الامتحان وبرقم الترخيص ال

المادة (18) : ترد لمن لم يحصلوا على التراخيص التي طلبوها لأي سبب من الأسباب رسوم استخراج التراخيص دون رسوم قي

المادة (19) : يقدم طلب تجديد الترخيص قبل بداية الشهرين الآخرين من مدة سريانه. ويقدم الطلب في حالة تجديد الترخيص

المادة (20) : تتبع بشأن طلبات التجديد وإعادة التراخيص بعد إلغائها أحكام المواد 3، 4، 6، 7، 8 من هذا القرار. ويس

المادة (21) : لا يجوز تجديد الترخيص في حالة وقف المرخص له

المادة (22) : يكون التظلم من قرار رفض إعادة الترخيص بعد إلغائه إلي وزير العدل، ويكون التظلم من قرار رفض تجديد الت

المادة (23) : يؤدي رسم قدره مائة قرش عن قيد طلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، ولا يرد هذا الرسم سواء قبل الطلب

المادة (24) : يجوز إعطاء صورة أخري من الترخيص في حالة فقده أو تلفه بناء على طلب كتابي من المرخص له بعد أداء رسم ق

المادة (25) : ترسل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق إلي إدارة التحقيقات بالمكتب الرئيسي الإخطارات والبلاغات والشكاوي

المادة (26) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 196

المادة (27) : تعرض نتائج التحقيقات وكذلك المحاضر المشار إليها في المادة 25 بعد ا

المادة (28) : يصدر القرار بالإنذار أو بالوقف عن مزاولة المهنة من الأمين العام للمصلحة أو ممن يقوم مقامه في حالة غ

المادة (29) : يكون التظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص إلي وزير العدل، ويكون التظلم من القرار الصادر بالإنذار

المادة (30) : يكون التظلم في جميع الأحوال بطلب كتابي من المتظلم يتضمن الأسباب التي بني عليها وترفق به المستندات ا

المادة (31) : يتم الفصل في التظلم من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصوله إلى المكتب الرئيسي.

المادة (32) : تخطر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالقرارات الصادرة في التظلم وعليها التأشير بمضمونها في السجل المن

المادة (33) : إذا قبل التظلم الذي رفع عن القرار الصادر بإلغاء الترخيص فعلى المكتب المختص رد الترخيص إلى المتظلم ل

المادة (34) : يمسك كل مكتب شهر وتوثيق ومأمورية شهر وتوثيق سجلا يفرد لكل محافظة عددا من صحائفه يقيد بها من واقع إخ

المادة (35) : يتولى مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص تسليم الترخيص إلى المرخص له بعد إنتهاء مدة الإيقاف بإيصال

المادة (36) : يمسك المكتب الرئيسي بالمصلحة ومكاتب الشهر والتوثيق بالمحافظات سجلات لقيد المحاضر التي تحرر ضد من يب

المادة (37) : يجب على الوكيل أن يثبت في الطلبات والمذكرات التي يقدمها نيابة عن موكله البيانات الآتية: (1) اسمه و

المادة (38) : يجب أن ترفق بطلبات الشهر التي تقدم من الوكلاء المستندات الآتية: (1) التوكيل الصادر للوكيل. (2) شه

المادة (39) : إذا اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون لإلغاء التوكيل أمام مكاتب أو فروع الت

المادة (40) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1084   لسنة   1968   بتاريخ  14 / 8 / 1968

بشأن إنشاء وتنظيم الكسب غير المشروع.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع؛ وعلى قرار

المادة (1) : ينشأ بالوزارة مكتب يسمى "مكتب الكسب غير المشروع" يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري محكمة النقض أو م

المادة (2) : يباشر المكتب الاختصاصات التالية: (أولا) اقتراح عدد لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1127   لسنة   1968   بتاريخ  29 / 8 / 1968

بشأن تقديم إقرارات الذمة المالية من العاملين برئاسة الجمهورية بدرجة وزير أو نائب وزير إلى السيد سكرتير عام رئاسة الجمهورية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع؛ وعلى ال

المادة (1) : تقدم إقرارات الذمة المالية من العاملين برئاسة الجمهورية ب

المادة (2) : على مدير مكتب الكسب غير المشر

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1396   لسنة   1968   بتاريخ  4 / 1 / 1969

بشأن منح بعض موظفي المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المعدلة له؛

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه مدير الإدارة العامة للإشراف والتوجيه والمراجعة ون

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد أبو نصير - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1398   لسنة   1968   بتاريخ  11 / 1 / 1969

بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة التربية والتعليم صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1964 ف

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي - كل في دائرة اختصاصه - العاملون بوزارة التربية والتعليم الذين يصدر ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد أبو نصير - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1399   لسنة   1968   بتاريخ  13 / 1 / 1969

بشأن منح بعض موظفى إدارة التعاون بالمؤسسة المصرية لإستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة صفة مأمورى الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 317 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد أبو نصير - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1515   لسنة   1968   بتاريخ  12 / 12 / 1968

بشأن تعديل المادة 14 من القرار الوزارى الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق المعدل بالقرارات الصادرة في 4 مايو سنة 1931 و6 فبراير سنة 1938 و9 ديسمبر سنة 1947 و22 مايو سنة 1949 و6ديسمبر سنة 1951 و 5مايو سنة 1955.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق؛ وعلى

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من القرار الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق المعدل بالقرارات الص

المادة (2) : على النائب العام

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1540   لسنة   1968   بتاريخ  11 / 1 / 1969

بشأن التصريح لكل من تسرى عليه أحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع بالإطلاع على إقراراته السابقة التي قدمها بملف خدمته وذلك مرة واحدة قبل تقديم إقراراه الجديد.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع؛ وعلى قرار رئيس ال

المادة (1) : يصرح لكل من تسرى عليه أحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع بالاط

المادة (2) : يكون الاطلاع بإشراف الموظف المنوط بحفظ الإقرارات أو ملفات الخدمة ويوق

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  محمد أبو نصير - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   3   لسنة   1969   بتاريخ  12 / 5 / 1969

بشأن نقل محكمة السنطة الجزئية للأحوال الشخصية (للولاية على النفس) إلى مقرها الجديد.

المادة (1) : نقل محكمة السنطة الجزئية للأحوال الشخصية (للولاية عن النفس) من مقره

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, و

 التوقيع :  محمد أبو نصير - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   5   لسنة   1969   بتاريخ  20 / 3 / 1969

بشأن تعديل اللائحة الداخلية لإدارة التفتيش الفني بإدارة قضايا الحكومة.

المادة (1) : تعدل المادة الخامسة من لائحة التفتيش الفني على الوجه الآتي: يتناول التفتيش فحص ملفات عدد كاف من ال

المادة (2) : على رئيس إدارة قضايا الحكومة تنفيذ هذا القر

 التوقيع :  محمد أبو نصير - وزير العدل

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner