المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم
المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العي
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ال
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل 825
المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية والمنوفية قسما مساحيا يسرى عليه نظا
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1949 ب
المادة (1) : يخول شاغلو الوظائف الآتية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 ا
المادة (1) : يخول مدير إدارة الطرق والمحاجر ومهندسو ومفتشو وملاحظو محافظة القليوبية القائمون بتنفيذ أحكام القانو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 863 لسنة 1979, يستمر انعقاد دوائر محك
المادة (2) : تنقل دوائر محكمة جنوب القاهرة للعمال الكلي والمدني المستأنف والتجاري الكلي والضر
المادة (3) : تنقل المحكمة التجارية الجزئية من مقرها الحالي إلى مبنى مجمع محاكم شمال ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) من لائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركا
المادة (2) : تلغى المادة 13 من
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (3) : تعدل دائرة اختصاص محكمة رأس سدر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
المادة (1) : تنقل محكمة بركة السبع الجزئية من مقرها الح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ وعلى ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من القرار الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 المشار إليه النص الآتى: مادة 14- لا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (5 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام ا
المادة (1) : على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق أن يثبت الإشهاد بيانا واضحا عن محل إقامة المطلقة ويثبت هذا ال
المادة (2) : يجب على المطلق خلال ثلاثة أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة بوقوعه
المادة (3) : يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية: 1- تاريخ وقوع الطلاق. 2- اسم
المادة (4) : تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرا
المادة (5) : على الموثق تسليم المطلقة أو من ينوب عنها نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل
المادة (6) : على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ إشهادات الطلاق التي تسلم إليه لإرسالها إلى المطلقات فور استلامها
المادة (7) : إذا أعيدت نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكمة بعد إرسالها إليها لتعذر تسليمها, فعلى ا
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن