المادة (1) : تعقد دائرة كلية من محكمة قنا الابتدائية بمبنى مجمع المحاكم بنجع حمادي لنظر القضايا المدنية والتجاري
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر
المادة (1) : تعقد دائرة كلية من محكمة كفر الشيخ الابتدائية بمقر محكمة دسوق الجزئية لنظر القضايا المدنية والتجاري
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر
المادة (1) : يعدل قرار وزير العدل رقم 3168 لسنة 1977 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني وذلك باستب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قرار وزير
المادة (1) : تنشأ بمدينة فرشوط محكمة جزئية تكون تابعة لمحكمة قنا الابتدائية و
المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة فرشوط الجزئي
المادة (3) : يلغى ما يخالف
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى طلب
المادة (1) : تنشأ بمدينة نقادة محكمة جزئية تكون تابعة لمحكمة قنا الابتدائية و
المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة نقادة الجزئي
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 ب
المادة (1) : يخول العاملون بمصلحة الجمارك الذين يشغلون وظائف مدير عام - مدير إدارة - رئيس قسم - باحث قانوني - مف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رق
المادة (1) : تعين أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني القرى الآتية: أول
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : عقد جلسات محكمة جرجا الجزئية للأحوال الشخص
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر
المادة (1) : تختص نيابة أمن الدولة العليا - بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1270 لس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تسمى المحكمة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 110 لسنة 1980 الصادر بتعديل المرسوم بقا
المادة (2) : تنشأ بكل من محافظتي القاهرة والإسكندرية نيابة تسمى "نيابة جرائم الاشتباه" تشمل دائرة اختصاص أولاها
المادة (3) : تختص نيابة جرائم الاشتباه بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1
المادة (4) : تختص النيابات الكلية في باقي المحافظات بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية,
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن