المادة () : وزير العدل بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
المادة (1) : نقل محكمة شربين الجزئية من مقرها الحالي إلى المبنى الكائن
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 197
المادة (1) : نقل محكمة القوصية الجزئية من مقرها الحالي
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل؛ وعلى القان
المادة (1) : تنشأ نيابة جزئية تسمى (نيابة القنطرة) تتبع نيابة ا
المادة (2) : يشمل اختصاص هذه النيابة دائرة مر
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/ 5/ 1981 وينش
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 19
المادة (1) : نقل محكمة الخانكة الجزئية من مقرها
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 ف
المادة (1) : يخول العاملون بالهيئة العامة للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأ
المادة (1) : المركز القومي للدراسات القضائية، مركز علمي متخصص للدراسات القضائية مقره الرئيسي القاهرة ويتبع وزير
المادة (1) : تنظم شئون المركز القومي للدراسات القضائية المنشأ بقرار رئ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (2) : يتولى المركز إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميا وتطبيقيا لممارسة العمل القضائي والا
المادة (3) : مجلس إدارة المركز وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتحقيق أغراضه وله على الأخص:
المادة (4) : تتكون موارد المركز مما يأتي: (أ) الاعتمادات المخصصة له بديوان عام وزارة العدل ضمن موازنة الهيئات ا
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير العدل وعضوية: - رئيس محكمة النقض. - رئيس مجلس الدولة. - النائ
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يعهد إلى مدير المركز أو لجنة من أعضائه ب
المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ستة شهور بناء على دعوة من رئيسه ولا يصح انعقاده إلا بحضور خمسة
المادة (8) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة ويوقع عليها من رئيس الجلسة ويجب أن تشتمل على أسماء الحاضرين والمعتذري
المادة (9) : يتكون البناء التنظيمي للمركز من الوحدات الآتية: - مجلس الإدارة. - مدير المركز. - وحدات اختبار وت
المادة (10) : يكون مدير المركز من بين قدامى المستشارين المشهود لهم بالكفاية العلمية ويعاونه نائب مدير أو أكثر من
المادة (11) : يتولى مدير المركز الإدارة التنفيذية لنشاط المركز وأعماله والإشراف على تنفيذ برامجه في نطاق السياسة
المادة (12) : تنشأ بقرار من مجلس الإدارة وحدات دائمة أو مؤقتة يناط بها اختيار وتدريب أعضاء الهيئ
المادة (13) : يجوز وفق القواعد التي يضعها مجلس الإدارة أن يفيد من نشاط المركز أعضاء
المادة (14) : يرشح مدير المركز لمجلس الإدارة المشرفين والفنيين الذين يتطلبهم الإشراف على تنفيذ برامج التدريب والح
المادة (15) : يجوز للمركز أن ينظم دورات دراسية لأعضاء الهيئات
المادة (16) : تتولى وحدة البحوث والدراسات القضائية والتوثيق جمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات
المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة الشعب والأقسام الت
المادة (18) : يقوم بالتدريب والتدريس بالمركز: - أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين. - أعضاء هيئات التدري
المادة (19) : تكون مدة الدراسة اثنا عشر شهرا بالنسبة لمعاوني ومساعدي النيابة العامة وأقرانهم بالهيئات القضائ
المادة (20) : تحدد لوائح التفتيش بالهيئات القضائية الجزاء المترتب على إخف
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم
المادة (1) : تعتبر أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني القرى الآتية: أو
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ال
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
المادة (1) : نقل محكمة السنبلاوين الجزئية من مقرها الحالي إلى مب
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4562 لسنة 1979على النحو التالي: تعقد دائرة كلية أو أكثر م
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ا
المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 4565 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن