المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان الت
المادة (1) : تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات)
المادة (2) : يكون للإدارة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية تتألف من عدد كاف من رجال القضاء وأعض
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة بإعداد جداول لقيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الساب
المادة (4) : يشترط للقيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- أن يكون طالب القيد من رجال القضا
المادة (5) : يكون تقديم طلب القيد في الجداول طبقاً للإجراءات الآتية: 1- يقدم الطلب إلى وزير العدل - خلال شهري م
المادة (6) : تتلقى الإدارة العامة – خلال شهري مايو ويونيو سنوياً – من الجهات الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأو
المادة (7) : يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة ندبه لرئاسة إحدى لجان التوفيق من رجال القضاء
المادة (8) : تعد الأمانة الفنية في موعد أقصاه نهاية أغسطس من كل عام مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق – متضمناً ترشي
المادة (9) : تقوم الأمانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر أبريل من كل عام، وكلما دعت ال
المادة (10) : تعد في الإدارة العامة جداول إحصائية لتسجيل ما تتلقاه هذه الإدارة شهرياً من الكشوف الواردة من الأمان
المادة (11) : لوزير العدل أن يعهد إلى واحد أو أكثر من رؤساء اللجان في محافظة أو منطقة معينة بالمهام الآتية: 1- م
المادة (12) : علي إدارات وزارة العدل كل في
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المن
المادة (1) : تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها، وذلك لنظر طلبات ا
المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة، بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تن
المادة (3) : يكون لكل لجنة أمانة فنية - في مقر الجهة المنشأة فيها - تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيا
المادة (4) : تباشر الأمانة الفنية ـ تحت إشراف رئيس اللجنة ـ إمساك الجداول ودفاتر القيد، وأمانة سر جلسات اللجنة،
المادة (5) : تتلقى الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقاً لأحكام المادة السادسة
المادة (6) : يعد بالأمانة الفنية لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة إليها، بأرقام مسلسلة، ويشتمل علي بيان
المادة (7) : تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته
المادة (8) : تعرض الأمانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق ـ فور تقديمه ـ على رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظره. وتتولى
المادة (9) : تتولى الأمانة الفنية أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة علي إثبات حضور الخصوم
المادة (10) : تقوم الأمانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنة من توصيات وأسبابها، علي طرفي المنازعة – فور إصدار ال
المادة (11) : إذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العر
المادة (12) : تبادر الأمانة الفنية للجنة إلي إرسال ملفات طلبات التوفيق إلي أقلام كتاب المحاكم التي
المادة (13) : يكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلبات التوفيق
المادة (14) : علي الإدارات المعنية في الجهات الإدارية وفي و
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة (1) : يعدل اسم قرية طوخ البراغتة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفي
المادة (2) : على رئيس قطاع الشهر العقار
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: المنوفية، البحيرة،
المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام ا
المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: الدقهلية، أسوان، المن
المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسا
المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنا
المادة (1) : تشكل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - المنشأ
المادة (2) : ينضم إلى عضوية كل لجنة من اللجان المشار إليها الطرف الآخر في النزاع المنظور أمامها أو من ينوب عنه،
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رق
المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام ا
المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 548 ل
المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام ا
المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: البحيرة والمنوفية
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن