المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة المصرية العامة للتأمين. بمراعاة الملا
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران. بمراعا
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف صندوق تحسين الأقطان. بمراعاة الملاحظات
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, صدر برئاسة
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف مصلحة الميكانيكا. بمراعاة الملاحظات وا
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة علي تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, صدر برئاسة
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال. بمرعاة الم
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر برياس
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف مصلحة الضرائب العقارية. بمرعاة الملاحظات
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر برياس
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف مصلحة سك العملة . بمراعاة الملاحظات وا
المادة (2) : لايعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة علي تمويل الو
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع
المادة (1) : تشكل اللجنة العليا للتخطيط السياسي والإقتصادي على النحو الآتي: السيد رئيس مجلس الوزراء ــ رئيسا.
المادة (2) : تباشر اللجنة العليا للتخطيط السياسي والاقتصادي الاختصاصات الآتية: (1) دراسة وتحديد الأهداف والإطار
المادة (3) : للجنة العليا للتخطيط السياسي والاقتصادي النظر في أية موضوعات ذات ط
المادة (4) : للجنة العليا للتخطيط السياسي والاقتصادي أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو أحد أعضائ
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة للثورة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير شئون مجلس الشعب. وزير الصنا
المادة (2) : تختص لجنة الثورة الإدارية بما يأتي: (1) تحديد مفهوم الثورة الإدارية وأهدافها وبحث الإطار التنظيمي
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة ما تم من أعمال، وتقييم الإيجابيات والسلبيات واقتراج التوجيهات و
المادة (4) : تشكل على مستوي المحافظات لجان فرعية برئاسة المحافظة المختص وعضوية كل من : - ثلاثة من أعضاء المجلس
المادة (5) : يختار كل وزير مسئولا عن التنمية الإدارية تكون مهمته متابعة وتنفيذ قرارات لجنة الثورة الإدارية ومشرو
المادة (6) : على الوزراء والجهات المختصة -
المادة (7) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للانتاج على النحو التالي: السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير الكهرباء
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للإنتاج الاختصاصا الآتية: (1) النظر في الموضوعات المشتركة بين وزارات القطاع
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن