تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   441   لسنة   1978   بتاريخ  15 / 5 / 1978

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات.

المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات على النحو الآتي: السيد وزير شئون مجلس الشعب ــ رئ

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات الاختصاصات الآتية: 1- النظر في الموضوعات المشترك

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   442   لسنة   1978   بتاريخ  15 / 5 / 1978

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للحكم المحلي وتحديد اختصاصاتها.

المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للحكم المحلي على النحو الآتي: السيد وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعب

المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات التي تباشرها اللجنة الوزارية للحكم المحلي بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1975 ب

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   443   لسنة   1978   بتاريخ  15 / 5 / 1978

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها.

المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية برياسة السيد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي

المادة (2) : يدعى لحضور اجتماعات اللجنة كل من السادة: ــ نائب رئيس هيئة استثمار المال العربية والأجنبي والمناطق

المادة (3) : تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- إعداد السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي تحقق التوازن

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   444   لسنة   1978   بتاريخ  15 / 5 / 1978

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية برياسة السيد وزير العدل وعضوية كل من: - السيد وزير الدولة للحكم

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: (1) وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وت

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   445   لسنة   1978   بتاريخ  5 / 6 / 1978

بشأن تفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975.

المادة (1) : تفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بالعلاج ع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   464   لسنة   1978   بتاريخ  21 / 5 / 1978

بشأن إصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائحة نظام العاملين لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

المادة () : جدول الأجور المستوى الوظيفي الفئة المالية العلاوة بدل الحد الأدنى

المادة () : جدول تع

المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائ

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة وبغض النظر عن طبيعة المواد الموجو

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات الشراء ومقاولات الأعمال التي تجريها الهيئة.

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعاملات المالية للهيئة وكل ما من شأنه المحافظة على أموالها وأحكام

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: أ- بالوحدة: ديوان عام الهيئة أو مواقع التنفيذ. ب- ب

المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة، وله أن يدخل ما يراه من تعديلات عليه وفقا لتطور العمل واحتياج

المادة (2) : الرئيس التنفيذي للهيئة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير

المادة (2) : يتم تخطيط سنوي لتحديد المشتريات والأعمال اللازمة للهيئة, وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك الفعلية وظروف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها, كما تنظم إ

المادة (3) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أو ارتج

المادة (3) : تعد سجلات خاصة في الهيئة طبقاً للإجراءات التي يحددها الرئيس التنفيذي للهيئة يقيد فيها أكفأ العناصر

المادة (3) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم

المادة (3) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة في أدنى فئات التعيين عن طريق

المادة (4) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

المادة (4) : تشكل لجنة استشارية للشئون المالية بقرار من الرئيس التنفيذي، تختص بوضع القواعد الت

المادة (4) : لا يجوز لأحد من العاملين بالهيئة الدخول بالذات أو بالواسطة أو تكون له مصلحة في العقود التي تبرمها ا

المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين مخزن وعدد من المساعدين حسب حاجة العمل، ولا يجوز لأمناء المخازن أن ينيبوا أحدا عن

المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بالأجازة السنوية يندب مدير إدارة المخازن أحد الموظفي

المادة (5) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية: (أ‌) المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الحصول ع

المادة (5) : يكون مدير عام الشئون المالية للهيئة أو من يمارس اختصاصاته مسئولا ًعن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه

المادة (5) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل وظيفة أعلن عنها

المادة (6) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته التي كان يشغلها في الهيئة أو في وظيفة أعلى

المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير وبدون ترخيص ما يلزمها من مستلزمات الإنتاج

المادة (6) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة, على أنه يجوز إتباع طرق المناقصة المحدودة أو ا

المادة (6) : عند قيام أحد أمناء المخازن أو ذوي العهد بأجازات قصيرة، يمكن أن تسلم لمن يحل محله أصناف تكفي للطلبات

المادة (7) : إذا غاب أحد أمناء المخازن أو أرباب العهد بدون إخطار أو توقف عن أداء عمله أو توفى, يكلف مدير عام الم

المادة (7) : تقوم الجهة المختصة بالهيئة التي يحددها الرئيس التنفيذي مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعداد كر

المادة (7) : يتم التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم

المادة (7) : فيما عدا الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس إدارتها يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من و

المادة (8) : يوضع العامل المعين في أدنى فئات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، وتقرر صلاحي

المادة (8) : يختص مجلس إدارة الهيئة بقبول الهبات

المادة (8) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يلي: (أ‌) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنفي

المادة (8) : (‌أ) أمناء المخازن مسئولون عن: 1- الأصناف التي في عهدتهم, وعن حفظها, وعن الاعتناء بها وصحة وزنها,

المادة (9) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها وي

المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخا

المادة (9) : تخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة للتصرف في أصل من أصولها أو التعويض عنه لإعادة

المادة (9) : يرتب العاملون في الهيئة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها

المادة (10) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي عين بها، ويستحق هذا الأجر من ت

المادة (10) : يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويتم الصرف منه طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجوز بموافقة الرئيس

المادة (10) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو المق

المادة (10) : يتم إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة بالهيئة، على أن يتمشى مع رقم التصنيف العربي الموحد كلم

المادة (11) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره 2% من مجموع قيمة العطاء, وفي حالة العروض المرادفة أو التخ

المادة (11) : يودع فائض العمليات الجارية لجميع فروع وأجهزة الهيئة في الحساب ا

المادة (11) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية: أ- الاستعانة بذوي الخبرة النادرة أو المت

المادة (11) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلات التلف والتطاير والجفاف وا

المادة (12) : لا يجوز تعيين عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات

المادة (12) : مع عدم الإخلال بما جاء بلائحة المشتريات يجب مراجعة جميع العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية ا

المادة (12) : لا يجوز لمقدم العطاءات شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط

المادة (12) : يتم بناء على اقتراح الإدارات المختصة بالهيئة إعداد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة من خامات ومهمات و

المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب لكل

المادة (13) : يصدر مجلس الإدارة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب إتباعها

المادة (13) : يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة السلطات التي تخول حق تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة لدى العاملي

المادة (13) : مع مراعاة القواعد المقررة في القانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه، يجوز بقرار من وزير الكهرباء بناء

المادة (14) : يكون شغل الوظائف المؤقتة عن طريق الإعلان عنها، وذلك بطريقة مناسبة لتحقيق العلانية، وذلك بالإضافة إل

المادة (14) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام قانون الحج

المادة (14) : تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة: (أ‌) لجان فتح المظاريف. (ب‌) لج

المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقاً للاعتب

المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم

المادة (15) : تكون سلطة الموافقة على الشراء أو التكليف بالأعمال على النحو الآتي، ووفقاً للحدود التي يضعها مجلس ال

المادة (15) : يشرف مجلس الإدارة على الدراسات التي تجريها الهيئة بشأن التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطار النا

المادة (15) : يجب أن تتوافر في العاملين المؤقتين المصريين الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائح

المادة (16) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم

المادة (16) : يتحدد مجلس الإدارة الحالات التي يتم فيها التأمين على أصول الهيئة وممتلكاتها، سواء الثابتة أو المتدا

المادة (16) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور

المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لاستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إ

المادة (17) : تشكل لجان فحص المهمات بقرار من مدير عام المخازن, ويراعى في تشكيلها أن يكون

المادة (17) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف، وإذا ثبت أن

المادة (17) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات وخدمات التلكس، ويجوز للرئيس الت

المادة (17) : يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة، وذلك بالشروط التالية: أ- أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية.

المادة (18) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا

المادة (18) : لرؤساء القطاعات أو المدير العام المختص الحق في استئجار ما تحتاج إليه الهيئة وأجه

المادة (18) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين، ومع ذلك

المادة (18) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة, وتحرير محضر يبين فيه النسبة المئوي

المادة (19) : في حالة اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص والا

المادة (19) : على لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً بالإضافة إلى الأسعار السائدة

المادة (19) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد الخاصة بتخصيص سيارات للعاملين ب

المادة (19) : بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه

المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة التالية تسري على العاملين المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عل

المادة (20) : يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالهيئة، وذل

المادة (20) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس تكفل تحقي

المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مكانه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجنة الفحص وله أن يسترشد ف

المادة (21) : يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية ش

المادة (21) : إذا حدث خلاف في الرأي بين لجنة البت وسلطة الشراء يرفع الأ

المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنعا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم

المادة (21) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة لحساب الغير، على أن تدبر

المادة (21) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هي: أ- الإنذار. ب- الخصم من المكافأة ا

المادة (22) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب التي تنتهي بها خدمة العا

المادة (22) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة ما يلزمها من خدمات أو أعمال، وفي هذه الحالة يتم تدبير العم

المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاما نها

المادة (22) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه،

المادة (23) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إليها

المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناء علي توصية لجنة الفحص التي تعتمد من السلطة الشراء. مع مراع

المادة (23) : يخصص مجلس الإدارة في مشروع موازنة الهيئة نسبة مئوية من عائد الخدمات الاستشارية السنوية أو الأعمال ا

المادة (23) : تطبق القواعد المتقدمة على العمال المؤقتين الموجودين بالعمل وق

المادة (24) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يمضون سنة كاملة بالعمل المؤقت في وظائف دائمة بالهي

المادة (24) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ المستحقة للهيئة إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات الكفيلة بتحصيلها، ويكون ل

المادة (24) : تحتفظ الأصناف بالمخازن كل صنف علي حدة بطريقة تلائم حالة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ إلي سهولة الصرف م

المادة (24) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها، وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا لم يقدم فيها

المادة (25) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية المقدمة أ

المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة, ومع ذلك يجوز بموافقة مدير عام المخازن الاحتفاظ

المادة (25) : لمجلس الإدارة الحق في اختيار وتخصيص أماكن مناسبة لبناء مساكن أو شرا

المادة (26) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرع عنها من أعمال موزعة

المادة (26) : تختص لجان شئون العاملين بالهيئة كل منها في نطاق اختصاصها بالنظر في المسائل الآتية: 1- التعيين والت

المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الواردة وعددها وقياس

المادة (26) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعراً فلسل

المادة (27) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة، ويعتبر عطاءا

المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقا لما

المادة (27) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد ا

المادة (27) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية

المادة (28) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل عن أعمال السنة

المادة (28) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف مديري

المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف

المادة (28) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة أو ظروف العمل، فإنه يجوز في هذه

المادة (29) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة الشراء المختصة، ويتم بعد ذلك اتخا

المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيا

المادة (29) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإب

المادة (29) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة عن الس

المادة (30) : يعد كل قطاع أو موقع تنفيذي وما في حكمه من أجهزة الهيئة مشروع موازنته التخطيطية عن السنة المالية الم

المادة (30) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب

المادة (30) : إذا كانت مدة العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما ف

المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل، ولا يجوز لأمناء المخازن صرف الأصناف قبل اعتماد طلبات ا

المادة (30) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد تقرير لجنة الب

المادة (31) : إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأمين النهائي المشار إليه في المادة السابقة

المادة (31) : يعتمد مدير إدارة المخازن أو من يقوم مكانه عمليات

المادة (31) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقرير كتابة ليعمل على تحسين مستو

المادة (31) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنات التخطيطية لقطاعات الهيئة ومواقعها التنفيذية وأجهزتها

المادة (32) : يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة عرض مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة على مجلس الإدا

المادة (32) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبه دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده، وذلك

المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية في حدود ما هو مقرر لكل إدارة من إدارات الهيئة ووفقا ل

المادة (32) : ترد التأمينات المؤقتة لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصة، ولا ترد

المادة (33) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار

المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرط

المادة (33) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية، وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تا

المادة (33) : تتولى اللجنة الرئيسية المشكلة طبقا للمادة (29) توزيع اعتمادات البنود بأبواب الموازنة المختلفة على

المادة (34) : تمسك دفاتر ارتباطات بجميع قطاعات الهيئة ومواقعها التنفيذية وأجهزتها المختلفة ويوضح بها ما خصص لها م

المادة (34) : يمنح العامل العلاوة المحددة قرين الفئة التي يشغلها، فإذا وصل أجره قبل منحه العلاوة إلى بداية ربط كل

المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة في المخازن للاستعمال في المكاتب أو أحد الأقسام أو كعهدة شخصية يتبع في

المادة (34) : يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقصان في حدود 25% من قيمته، وذلك خلا

المادة (35) : إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل أو بعض الأعمال خلال المدة المحددة

المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استهل

المادة (35) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة. وذلك با

المادة (35) : يستخدم فائض العمليات الجارية بالهيئة في نهاية السنة المالية في تموي

المادة (36) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة خلال السنة المالية الجارية، ويتم ترحيل الاعتمادات المتبق

المادة (36) : تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الهيئة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام

المادة (36) : قبل اعتمادات الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي با

المادة (36) : يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أن ضرر

المادة (37) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه إعفاء المتعاقدين من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أن

المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناء على ال

المادة (37) : تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار، على أساس كفاية وصلاحية العامل لشغل الوظ

المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد، ويراعى عدم

المادة (38) : لمجلس الإدارة الموافقة على رفع التكاليف الكلية لأي عمل وارد بالمصروفات

المادة (38) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز، ويشترط في

المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير عام المخازن واعتماد نائب الرئيس التن

المادة (38) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة، ويجوز قبول المهمات

المادة (39) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتعاقد على المشتريات الخارجية، و

المادة (39) : تقسم الأصناف المرتجعة للمخازن إلى: (1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال. (2) مهمات من

المادة (39) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف

المادة (39) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالتوريدات أو الأعمال الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مال

المادة (40) : يجوز التعاقد بقيمة الأعمال أو التوريدات قبل بداية السنة المالية التي سوف يتم فيها

المادة (40) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلاحيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخازن

المادة (40) : تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج طبقاً لأحكام القان

المادة (41) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت

المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخازن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة من أجله، كما يجب إرجاع

المادة (41) : تصدر قرارات الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتصدر قرارات الترقية إلى ال

المادة (41) : يحدد الرئيس التنفيذي السلطات التي ترخص بخصم المصروفات التي تتعلق بسنة مالية سابقة على اعتمادا

المادة (42) : يقدم الرئيس التنفيذي تقريرا دوريا كل 3 شهور إلى مجلس الإدارة يوضح الاستخدامات والموا

المادة (42) : يمنح العاملون بالهيئة بدل طبيع

المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال والكهنة والخردة بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة م

المادة (42) : تعد الهيئة سجلاً قائماً بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات ا

المادة (43) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال على أساس التسليم في ميناء الشحن (فوب) أو (سيف) ميناء الوصول،

المادة (43) : جميع اللجان التي تشكل بغرض فحص أصناف مرتجعة إلى المخازن يجب أن ي

المادة (43) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادي بدل وردية مقداره 15% من المرتب للعامل. ويزاد هذا البدل إلى 20% من

المادة (43) : يحدد الرئيس التنفيذي بقرار منه الوظائف التي يكون لشاغليها حق اعتماد

المادة (44) : يعتمد الرئيس التنفيذي الوظائف التي يجوز لشاغليها طلب دفاتر شيكات، وكذلك من يفوضوا في التوقيع على

المادة (44) : يمنح العاملون بمواقع المحطات النووية بدل الإقامة

المادة (44) : تقوم الهيئة بالتأمين على جميع المهمات الواردة إليها من الخارج، وذلك بالعملات المحلية أو الأجنبية تح

المادة (44) : إذا فقدت أو تلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجري ا

المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في مجازاة المسئول إدارياً يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف قيمة ما فقده أو

المادة (45) : تحرر عقود عن التوريدات والأعمال التي تزيد عن 5.000 (خمسة آلاف جنيه مصري)، وتتم مراجعة هذه العقود بم

المادة (45) : يمنح العاملون شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق بهذه

المادة (45) : يجب إصدار نشرات عن أصحاب التوقيعات المعتمدة على الشيكات والعملات المالية الخاصة

المادة (46) : يكون الصرف بشيكات، ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء الأخرى وي

المادة (46) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين على مؤهلات معينة أ

المادة (46) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه التصريح بصرف دفعات مقدمة للموردين والمقاولين إذا استدعت الض

المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو أو الحريق أو سقوط مباني أو عوارض خارجة عن إرادة صاح

المادة (47) : يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الأصناف الواردة إليه من أمناء المخازن أو أصحاب العهدة

المادة (47) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأح

المادة (47) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلين على درجات أعلى من درجتي البكالوريوس أ

المادة (47) : يجوز لرئيس قطاع الشئون لمالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة الت

المادة (48) : يجوز لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة أن

المادة (48) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية

المادة (48) : يصدر مدير المخزن قراراً يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص أو صاحب العهدة إلى مخزن

المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشؤه أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن أو صاحب

المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر منح مكافآت خاصة للعامل الذي يقدم اختراعا أو بحثا أو خدمات

المادة (49) : يجوز لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة أن

المادة (50) : يجوز لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقا للقواعد التي

المادة (50) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المقررة لهم

المادة (50) : بالنسبة للمواد المشعة أو المواد الملوثة إشعاعيا يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات صاحب أو أصح

المادة (51) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة التي يراد بيعها أو ال

المادة (51) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة، على أن يؤخذ في ا

المادة (51) : يراعى في جميع الأحوال تسوية السلف المستديمة والمؤقتة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية، ولا ي

المادة (52) : تصرف الأجور وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم السابق له إذا وافق يوم عطلة أو في الموعد الذي تحد

المادة (52) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغني عنها بالمزاد العلني مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغلقة أو المم

المادة (53) : تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيبه بعد اقتراح مدير المخازن - لجنة لفحص المهمات ا

المادة (53) : يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم منح المكافآت أو بدل حضور جلسات أو مرتب استقبال أو بدل

المادة (53) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين وحداتها المختلفة،

المادة (54) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلى الهيئة بوظيفة من ذات مستوى و

المادة (54) : يضع مجلس الإدارة فئات بدل السفر للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية عن المأموريا

المادة (54) : تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيبه لجنة تحدد الأسعار الأساسية بعد معاينة المهمات

المادة (55) : يتبع في الأعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلني الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف

المادة (55) : يجوز بموافقة نائب الرئيس التنفيذي المختص ومن يمارس سلطاته صرف اشتراكات على حساب الهيئة على خطوط الم

المادة (55) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة، ويتم الندب ب

المادة (56) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون ا

المادة (56) : يجوز صرف ملابس للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة وظروف عملهم ذلك، وتتحمل الهيئة كليا أو جزئيا بقي

المادة (56) : يضع مجلس إدارة الهيئة شروط البيع بما يكفل سلا

المادة (57) : تتولى البيع لجنة تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيبه ويجوز للمتزايدين التقدم بأسع

المادة (57) : للرئيس التنفيذي أو من يفوضه الحق في تقرير المصروفات التي تتطلبها طبيعة وظروف أعمال الهيئة كمصروفات

المادة (57) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو بالقطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غي

المادة (58) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو الخارج طوال الوقت،

المادة (58) : تساهم الهيئة في تكاليف الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين بها، وذلك في حدود المدرجة ل

المادة (58) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المتقدم بمعرفة لجنة التثمين يعر

المادة (59) : يتولى تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيب

المادة (59) : إذا توفى أحد العاملين بالهيئة تصرف لعائلته فورا مصروفات الجنازة تعادل أجر أو مرتب ثلاثة شهور بموافق

المادة (59) : إذا أعير العامل لمدة سنة أو أكثر جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطر

المادة (60) : إذا كانت مدة العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما

المادة (60) : الخدمات والأعمال والتوريدات التي تمت خلال السنة المالية ولم يتسن صرف المبالغ الخاص بها، وكذلك الخدم

المادة (60) : على المختصين ابلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع التجار ومن في حكمهم

المادة (61) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة،

المادة (61) : يعلى بحساب الدائنين قيمة الاعتمادات الخارجية التي تكون قد ارتبط بقيمتها في سنة مالية حتى ولو كان تو

المادة (61) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح أو

المادة (62) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة أيام العمل وساعاته وفقاً لمق

المادة (62) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة قواعد وإجراءات الرقاب

المادة (63) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزعها بين الفروع فيما يختص

المادة (63) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن

المادة (63) : لا يجوز لأمناء الخزائن قبول أية إيرادات إذا بموافقة الإدارة المالية المختصة، كما يحظر إيدا

المادة (64) : توريد المقبوضات إلى الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة، ويتم

المادة (64) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التي

المادة (64) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن امكان استخراج البيانا

المادة (65) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن, على أن تتولى إدارة المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعم

المادة (65) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله أيام العمل الرسمية إلا

المادة (65) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد، ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو م

المادة (66) : يقوم أمين الخزينة بإيداع كافة المقبوضات بالبنك المفتوح به حساب الهيئة بموجب حوافظ توريد ف

المادة (66) : يمنح العامل أجازة عارض لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة، ولا تتجاوز سبعة

المادة (66) : تمسك دفاتر وبطاقات بإدارة الشئون المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدا

المادة (67) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك: (1) إثبات المواد الواردة إل

المادة (67) : يمنح العامل أجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: 1- خمسة عشر يوما في السنة الأولى من خدمة ا

المادة (67) : يعتبر مدير إدارة المراجعة مسئولا عن مراجعة دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من

المادة (68) : تسلم الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلى الإدارة العامة للشئون المالية على النموذج المعد لذلك فور

المادة (68) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته السنوية، وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا

المادة (68) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي

المادة (69) : يستخدم سجل الأصول الثابتة لإحكام الرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي

المادة (69) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة يكون للعامل كل ثلاث سنوات تق

المادة (69) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ بالإدارة العامة للشئون ال

المادة (70) : لمدير عام الشئون المالية الإذن برد المبالغ التي حصلت

المادة (70) : يجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل، وعلى الجهة الطبية ت

المادة (70) : تجرد كافة مخازن الهيئة جرداً شاملاً وفعلياً في نهاية كل سنة مالية وتجرد جرداً جزئياً كل شهر بخلاف ا

المادة (71) : تشكل لجان الجرد بقرار من نائب الرئيس المختص أو من ينيبه وتتكون من موظفين مسئولين من غير أمناء المخا

المادة (71) : تمنح أجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: أ- لأداء فريضة الحج، وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال

المادة (71) : تتكون موارد الهيئة من النقد الأجنبي من: أ- ما يخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة. ب- القروض و

المادة (72) : للهيئة الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية المصرح لها بذلك أو البنو

المادة (72) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع

المادة (72) : تعتمد محاضر الجرد من نائب الرئيس التنفيذي المختص في الحالات الآتية: (1) إذا كانت نتيجة الجرد مطابق

المادة (73) : تحتسب قيمة العجز الذي يظهره الجرد على أساس سعر الشر

المادة (73) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجاز

المادة (73) : تستحق العاملة أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حي

المادة (73) : يجوز للسلطة المختصة منح أجازة خاصة بدون

المادة (73) : تقوم الهيئة في حدود مواردها بأداء جميع المدفوعات المستحقة عليها داخل البلاد وخارجها المتعلقة بالنقد

المادة (74) : للهيئة الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبية

المادة (74) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الأجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه من ا

المادة (74) : تقوم لجنة الجرد بحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم

المادة (75) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها يتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو فر

المادة (75) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها، وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرار

المادة (75) : للهيئة الحق في الحصول على ضمان البنك المركزي لأية ت

المادة (76) : يضع الرئيس التنفيذي أنماط ومعايير عناصر التكاليف لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة وتحديد الانحر

المادة (76) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في لوائح الهيئة وفي غي

المادة (76) : بعد اعتماد نتائج الجرد نهائيا تضاف الزيادات إل

المادة (77) : يتم تسعير بضاعة آخر المدة على أساس ال

المادة (77) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا، وذلك م

المادة (77) : يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات ا

المادة (78) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويجب أن

المادة (78) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات ونظام

المادة (79) : يضع رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته التعليمات المنظمة لحفظ الوثائق والعقود وا

المادة (79) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة وهي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمد

المادة (80) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة

المادة (80) : يكون كل رئيس مباشر مسئولاً عن ت

المادة (81) : على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع

المادة (81) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة

المادة (82) : للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة الت

المادة (82) : لا يجوز الصرف أو الارتباط على أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية بما في ذلك العمل

المادة (83) : أمناء ورؤساء الخزائن ومندوبي الصرف وأرباب العهد مسئولون مسئولية كاملة كل فيما يخصه عما في عهدته م

المادة (83) : يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه، ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام

المادة (84) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذاً لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف مرتبه في

المادة (84) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري والجرد المفاجئ ويكون الجرد شاملا كافة محتوياته

المادة (85) : بمجرد وقوع أي حادث يترتب عليه خسائر في أموال الهيئة مثل السرقة أو الاختلاس أو الحريق وإصابات العمل

المادة (85) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاث سنوات من

المادة (86) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: أ- سنة في حالة التنبيه واللوم

المادة (86) : يجب التأمين على جميع الصيارف وأرباب العهد النقدية (كالسلف المستديمة) وأمناء المخازن ومن في حكمهم ضد

المادة (87) : الخسائر التي تقع في أموال الهيئة وممتلكاتها يتحمل المتسبب بقيمتها, فإذا ثبت من التحقيق الذي تجريه ا

المادة (87) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة بديوان عام الهيئة للتعرف في الأموال المتحصلة من جزاءات ال

المادة (88) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش. 2- عدم اللياقة لل

المادة (88) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته النماذج والبيانات التي ترد إلى الإدارة ا

المادة (89) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته القواعد والنظم التي تتبعها المواقع التنف

المادة (89) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين

المادة (90) : تثبت عدم لياقة العامل صحياً بقرار من الجهة الطبية بالهيئة بناء على طلب العامل أو الهيئة. وتنتهي خد

المادة (90) : يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة في شكلها النهائي عن السنة المالية المنتهية ع

المادة (91) : يقوم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من في حكمه بإعداد دراسة عن احتياجات قطاعات الهيئة المختل

المادة (91) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقب

المادة (92) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: أ- إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها

المادة (92) : توقع الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية من الرئيس التنفيذي للهيئة, وتسلم مع الح

المادة (93) : يعد الرئيس التنفيذي للهيئة تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية (وترفق به الميزا

المادة (93) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستح

المادة (94) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا

المادة (95) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية ا

المادة (96) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة في المساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل,

المادة (97) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السف

المادة (98) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بما يحقق الأهداف الآتية: (أ‌) رفع

المادة (99) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته وبسببها ملكا للهيئة وللعامل في هذه الحالة ا

المادة (100) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه

المادة (101) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي 240/780, 540/1440 إلى الفئات المعادلة بال

المادة (102) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة وف

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   488   لسنة   1978   بتاريخ  8 / 6 / 1978

بشأن استثناء الموفدين إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة من أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977.

المادة (1) : لا تسري أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 المشار إليه

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   592   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن صرف الراتب المصرفي للسادة محافظ البنك المركزي المصري ونائبه ورؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام ونوابهم.

المادة (1) : يصرف للسادة محافظ البنك المركزي المصري ونائبه ورؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام ونوابهم الراتب ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   617   لسنة   1978   بتاريخ  26 / 2 / 1978

بشأن اعتماد جدول وظائف الهيئة العامة للمجارى والصرف الصحي.

المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي. بمراعاة الم

المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال

المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   618   لسنة   1978   بتاريخ  26 / 2 / 1978

بشأن اعتماد جدول وظائف صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة (1) : يعتمد جدول وظائف صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. بمراعاة ا

المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال

المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner