المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات. بمراعاة
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليها موفقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار ا
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف مكتب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية. بمراعاة
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرا اع
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية. بمراعاة ال
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. بمراعاة
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع
المادة () : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلس الوزراء وشئون السودان بعد الإطلاع على القانون رقم 371 لسنة
المادة (1) : تعادل الشهادات والمؤهلات الدراسية الآتي ذكرها فيما يلي وعددها (15) شهادة ومؤهل دراسي والتي توقف منح
المادة (2) : يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلون على المؤهلات المشار إليها في
المادة (3) : في تطبيق الأحكام الواردة بالمادة السابقة تراعي الأحكام الواردة بالمواد
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 31 ديسمبر سنة
المادة () : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلس الوزراء وشئون السودان بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1
المادة (1) : تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية فوق المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي يتم الحصول عليها بعد دراس
المادة (2) : تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية فوق المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي يتم الحصول عليها بعد دراس
المادة (3) : تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة ( 180/ 360 )
المادة (4) : تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية الأقل من المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (
المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القرار علي حملة المؤهلات الدراسية المشار إليها في المواد السابقة الموجودين في ال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من
المادة (1) : يلغي العمل بجميع القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة أي من العاملين الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من لائحة العقود والمشتريات لهيئة كهرباء مصر الصاد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ ص
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5، 29، 31، 32، 33، 34، 39، 43، 59، 68، 70، 72، 73، 74، 81، 101 من لائحة نظام ال
المادة (2) : تضاف إلى نصوص لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر المشار إليها النصوص الآتية: 1. يضاف إلى المادة
المادة (3) : يستبدل بالجدولين رقمي 1 (جدول الأجور)، 2 (جدول تعادل الفئات) الملحقين بلائحة نظام العاملين بهيئة كه
المادة (4) : يستبدل بالجدول رقم 3 الملحق بلائحة نظام العاملين
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الا
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالهيئة سواء كانوا دائمين أو م
المادة (2) : يعمل بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنبي
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة : (أ) يقصد ببدل السفر المبلغ الذي يمنح العامل مقابل النفقات الفعلية الت
المادة (4) : يصرف بدل السفر للعاملين بالهيئة على أساس الفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وما قد يطرأ عليها
المادة (5) : تزاد فئات بدل السفر المقررة بمقدار 25% منها عن المهام والمأموريات والأعمال التي تقضي في الجهات الآت
المادة (6) : تخفض فئات بدل السفر المقررة بمقدار 25% منها في الحالات الآتية : (أ) إذا أقام العامل بإحدى استراحات
المادة (7) : تخفض فئات بدل السفر المقررة بمقدار 20% منها إذا زادت المهمة أو المأمورية عل
المادة (8) : لا يجوز أن تزيد مدة الندب التي يصرف عنها بدل السفر لمهمة واحدة متصلة المدة على شهرين، ومع ذلك يجوز
المادة (9) : لا يستحق العامل المنتدب بدل السفر في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الندب تمهيدا للنقل وبشرط أن يتضمن
المادة (10) : لا يستحق بدل السفر إلا عن المبيت خارج مقر العمل الأصلي ومع ذلك يستحق العالم نصف بدل السفر إذا اقتضت
المادة (11) : إذا أوفد العامل في مهمة أو مأمورية إلى الخارج يصرف له بدل السفر شاملا أجور المبيت ومصروفات الانتقال
المادة (12) : إذا أوفد العامل في مهمة أو مأمورية إلى الخارج ونزل في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية فيخفض بد
المادة (13) : العاملون الموفدون في بعثات علمية أو عملية يستحقون بدل سفر عن المأموريات التي تكلفهم بها الهيئة أثنا
المادة (14) : العامل الذي يتقرر علاجه بالخارج على نفقة الهيئة يستحق بدل سفر عن الليالي التي يقضيها خار
المادة (15) : يتم صرف بدل السفر بناء على طلب يقدمه العامل على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك وموقعا عليه منه ومعتم
المادة (16) : يجوز للهيئة صرف مبالغ لمقابلة مصاريف الاستعداد للسفر للخارج،
المادة (17) : تستحق مصروفات الانتقال في حالة تغيير محل إقامة العامل في الأحوال الآتية: 1- التعيين لأول مرة في ال
المادة (18) : العامل الذي يوفد في مهمة يستحق مصروفات انتقال بين
المادة (19) : في حالة انتقال العامل بالقطار فله أن يسترد مصاريف الانتقال وفقا لما يأتي: (أ) الدرجة الأولى الممت
المادة (20) : للعامين شاغلي وظائف الإدارة الوسطى فما فوقها استعمال الطائرات للانتقال داخل البلاد في المهام العاجل
المادة (21) : يجوز لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى فأعلى استعمال سيارات التاكسي في انتقالاتهم داخل المدن كلما دعت ضرو
المادة (22) : للعامل الحق في استرداد مصاريف انتقال زوجته وأولاده الذين يعولهم وتابع واحد م
المادة (23) : للعامل الحق في استرداد مصاريف حمل ونقل الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الخاصة به وبمن يعولهم من م
المادة (24) : إذا توفى أحد العاملين وهو في الخدمة أو زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم تتحمل الهيئة بمصاريف نقل ال
المادة (25) : يرخص للعاملين بالجهات الموضحة فيما بعد بالسفر على نفقة الهيئة هو وزوجاتهم وأولادهم الذين يعولونهم م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن