المادة (1) : تفويض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بشأن ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تمتد المواعيد المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقم
المادة (2) : على الجهات المنتدب منها وفقا للقرارين المشار إليهما في المادة السابقة الاستمرار في صرف مرتبات العام
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. ص
المادة (1) : يعتبر وزير التعليم هو الوزير المختص ووزارة التعليم هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية. بمراعا
المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقته على تمويل ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع
المادة (1) : يتم اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة أو المشتركة التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم
المادة (2) : وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، يعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للخطة والإنتاج والشئون الاقتصادية برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وال
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للخطة والإنتاج والشئون الاقتصادية الاختصاصات الآتية: (1) دراسة وتحديد الأهدا
المادة (3) : للجنة أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو أحد أعضائها كما يجوز لها أن تشكل من بين اعضائ
المادة (4) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي على النحو الآتي :- السيد وزير الداخلية رئيسا . السيد
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة للجنة الوزارية للحكم ال
المادة (3) : للجنة أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلي رئيسها أو احد أعضائها, كما يجوز لها أن تشكل من بين أعضا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, صدر برئاسة مجل
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية علي النحو الآتي: السيد وزير العدل
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: - وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وتنسي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, صدر برئاسة مجل
المادة () : المستويات النمطية لمسميات الوظائف في ك
المادة () : ملحق رقم (3) تعريف الدرجات الدرجة الممتازة تتضمن هذه الدرجة جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها برئاس
المادة (1) : يعمل في شأن معايير ترتيب ال
المادة (1) : في تنفيذ نظام ترتيب الوظائف وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه تستخدم المصطلحات الآتي
المادة (2) : يتولى المجلس الأعلى للقطاع التنسيق بين الشركات التابعة له
المادة (2) : تقوم الشركات المختلفة بمواءمة جداول وظائف بما يتفق وأحك
المادة (3) : ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية, ص
المادة (3) : تقوم كل شركة بتقسيم وظائفها وتصنيفها في إحدى المجموعات ال
المادة (4) : يجوز للشركة إنشاء مجموعات نوعية أخرى جديدة أو دمج بعض المجموعات النوعية المتجانسة في بعضها البعض كم
المادة (5) : تستخدم المجموعات النوعية المرفقة في: (أ) تحديد مجالات الخبرة النوعية المختلفة. (ب) إل
المادة (6) : يستخدم تعريف الدرجات المرفق بهذا القرار كأساس للشركات التي تخضع لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام
المادة (7) : تقوم الشركات الخاضعة لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وم
المادة (1) : تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة ا
المادة (2) : تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة باختصاصات السلطة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن