المادة (1) : تشكل هيئة مكتب للجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية برئاسة السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة باعداد كافة ما يلزم من بيانات للتفاوض بشأن التعاون الاقتصا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
المادة (1) : يضم لعضوية اللجنة الوزارية للتعمير والمجتمعات الجديدة المشكلة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: ينشأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة مجلس
المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة السيد الفريق كمال حسن علي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعضوية كل من: 1- السيد محاف
المادة (2) : تختص للجنة بما يلي: 1- الإشراف على استلام وتسليم المرافق والمنشآت إلى الجهات المختصة بالتشغيل والإ
المادة (3) : يعرض محضر وقرارات اللجنة عل
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه, صد
المادة (1) : البدل تعويض للعامل عن أدائه العمل في ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة. أو التعويض
المادة (2) : يرتبط البدل بمهام الوظيفة التي يتقرر من أجلها ويصرف لشاغلها بصفة أصلية أو منتدبا إليها, ولا يصرف ل
المادة (3) : يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاح
المادة (4) : يسري علي البدل ما يسري علي الأجر عند القيام
المادة (5) : يتم التمييز في نسبة البدل علي أساس الحد الأقصى المحدد بهذا القرار وذلك تبعا لت
المادة (6) : لا يجوز تقرير البدل لجميع العاملي
المادة (7) : يمنح البدل أساسا لشاغلي وظائف المجموعة التخصصية لوظائف الإنتاج والوظائف الفنية المساعدة والحرفية, و
المادة (8) : يمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 5
المادة (9) : يحدد البدل للعمل الواحد ( الوظائف النمطية أو المتكررة ) بنسبة واحدة علي
المادة (10) : لا يجوز منح البدل ل
المادة (11) : يسري البدل علي العاملين بصفة مؤقتة إذا كانت أجورهم غير محد
المادة (12) : يكون صرف البدل قاصرا علي المدد التي يتعرض فيها شاغلوا ا
المادة (13) : يجوز الجمع بين بدل ظروف أو مخاطر الوظيف
المادة (14) : تحدد نسب البدل بالفئات 15%, 30%, 40% حسب نوع الوظيفة ودر
المادة (15) : لا يجوز تقرير البدل
المادة (16) : تتخذ العناصر التالية الموجبة لتقرير البدل والتي تتصل بالعوامل المؤثرة بظروف أو مخاطر معينة أساسا لت
المادة (17) : يجوز للمجلس الأعلى للقطاع بناء علي طلب الشركة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, اقتراح إ
المادة (18) : يحدد المجلس الأعلى للقطاع العناصر التي تتناسب مع ظروف وطب
المادة (19) : يضع مجلس إدارة الشركة قوائم بالوظائف التي تنطبق عليها أحكام
المادة (20) : يعمل بهذا القرا
المادة (21) : يلغى كل حكم ي
المادة (22) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية على النحو الآتي: السيد/ وزير العدل. السيد/ وزيرة الشئون والتأمي
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: ـ وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وتنسي
المادة (3) : تعتبر توصيات وقرارات اللجنة نافذة
المادة (4) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للخطة والانتاج والشئون الاقتصادية برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وال
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للخطة والانتاج والشئون الاقتصادية الاختصاصات الآتية : (1) دراسة وتحديد الاهد
المادة (3) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها بعض الاختصاصات المن
المادة (4) : تعتبر توصيات وقرارات اللجنة نافذة
المادة (5) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي على النحو الآتي :- السيد/ وزير الداخلية رئيسا . السي
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للخدمات الاختصاصات الآتية : (ا) بحث سياسيات وخطط وزارات قطاع الخدمات والتنسي
المادة (3) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها ببعض الاختصاصات الم
المادة (4) : تعتبر توصيات وقرارات اللجنة نافذة
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصا
المادة (1) : يراعى عند تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمر
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقان
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (2) : يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس المحافظين بإنشاء وتحديد نطاقها وإلغائها. ويصدر قرار
المادة (3) : تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشا
المادة (4) : يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المرفق قومياً ب
المادة (4) : تشكل بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي، على النحو الآتي: محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون با
المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى للحكم المحلي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه مرة على الأقل في السنة. وي
المادة (5) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس ا
المادة (6) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبي
المادة (7) : تتولى المحافظة في مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية دراسة ومراجعة مشروعات التخطيط الع
المادة (8) : تتولي المحافظة انشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهني ومراكز ومؤسسات التأهيل
المادة (9) : تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالي : أولا - المحافظات .
المادة (10) : تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحص
المادة (11) : تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضي داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة إلى مسافة كيلو مترين
المادة (12) : تباشر المحافظة في إطار السياسة العامة والقواعد التي تضعها وزارة الري ما يأتي : صيانة وتطهير المجار
المادة (13) : تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوي العاملة والتدريب المهني بما يكفل توفير احتياجاتها من القوي العام
المادة (14) : تعمل الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية وال
المادة (15) : تتولى المحافظة اعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها في نطاق المحافظة في
المادة (16) : تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التي تقع بدائرتها وتطبيق القوانين
المادة (17) : تتولى المحافظة في مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية : اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكي
المادة (18) : تباشر المحافظة في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية: - الطرق والكباري والنقل: ** انشاء وصيانة الطر
المادة (19) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة إختصاصها وفى حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور
المادة (20) : تتولى المحافظة في مجال الصناعة مباشرة الأمور الآتية : اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة
المادة (21) : تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية : مشروعات الأمن الغذائي والكسائي والاسكان
المادة (22) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو
المادة (23) : تباشر المحافظة والمراكز والقري كل في حدود اختصاصها وطبقا لامكانيات كل منها وعلى أساس الخطة التي يضع
المادة (24) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور التالية: * حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم في جمعيا
المادة (25) : تتولى المحافظة دراسة واقتراح خطط ومشروعات استثمارات الأوقاف في نطاق المحافظة وذلك بالاتفاق مع هيئة
المادة (26) : تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية. كما تتولى الوحدات المحلية ال
المادة (27) : يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن. وعلى مدير الأمن
المادة (29) : يشكل بكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً وذلك بمراعاة ا
المادة (30) : مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديده خلال الست
المادة (31) : يجتمع المجلس الشعبي المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في
المادة (32) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدو
المادة (33) : يعدل كل مجلس شعبي محلي ولجانه مقر ويلحق به عدد من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون ا
المادة (34) : يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضائه خ
المادة (35) : يصرف لأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء بدل
المادة (36) : يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، كما يحضرها رؤساء المصالح
المادة (37) : يضع كل مجلس شعبي محلي لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبي
المادة (38) : يجوز لعد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغي
المادة (39) : تباشر المجالس الشعبية المحلية اختصاصاتها المبينة في القانون وفقا للسياسة العامة للدولة وللمحافظ ولك
المادة (40) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في سبيل ممارسة سلطة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال في نطاق المحاف
المادة (41) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على ا
المادة (42) : يصدر باختيار ممثلي المنتفعين المشار إليهم قرار من المحافظ على أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية: -
المادة (43) : تشكل لجنة من الممثلين والأجهزة المختصة بالمرفق تقوم ببحث السياسة العامة للمرفق ومتابعة أوجه نشاطه و
المادة (44) : يعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ولا يجوز له التدخل في سير العمل
المادة (45) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الإشراف على أعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق
المادة (46) : يصدر المجلس التشريعي المحلي قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه ومناقشتها, ولا يجوز في غير ا
المادة (47) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وللمجلس الشعب
المادة (48) : تتولى رئاسة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظة خلال
المادة (48) : تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية في حدود الاختصاصات المقررة لها في القوانين وفي إطار الخطة العام
المادة (49) : يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وإنشاء لجان للخدمات بها بناء على اقت
المادة (50) : لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي الم
المادة (51) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويكو
المادة (52) : يتولى المحافظ كافة السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة الوزراء بمقتضي القوانين واللوائح بالنسبة ل
المادة (52) : على الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية أن تخطر المحافظ بأسماء العاملين بفرو
المادة (53) : يعهد المحافظ إلي رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المح
المادة (54) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه وله أن يفوض هذه السلطات إلى سكرتير عام المحافظة أ
المادة (55) : يعتبر المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مراف
المادة (56) : يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس الوزراء عن مباشرة اختصاصاته وعليه أن يقدم إليه تقريراً دورياً عن نتا
المادة (57) : يجوز ضم رؤساء مصالح أخرى إلي المجالس التنفيذية لبعض الوحدات المح
المادة (58) : يرأس المحافظة المجلس التنفيذي للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذ لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس
المادة (59) : يضم المجلس التنفيذي للمحافظة إلى عضويته رؤساء المصالح الآتية: الداخلية ـ التعليم ـ الصحة ـ الإسكان
المادة (60) : يضم المجلس التنفيذي لكل من المركز والمدينة والحي إلى عضويته مديري إدارات الخدمات والإنتاج أو رؤساء
المادة (61) : يضم المجلس التنفيذي للقرية إلى عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية: ا
المادة (61) : يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص موقعا عليه ممن تقدموا به من أعضاء المجلي
المادة (61) : يبلغ رئيس المجلس الشعبي المحلي الاستجواب إلى من وجه إليه. ولا تجوز المناقشة في موضوع الاستجواب إلا
المادة (61) : لمن تقدموا بالاستجواب حق استرداده في أي وقت بطلب كتابي وفي هذه الحالة يعتبر الاستجواب كأن لم يكن ما
المادة (61) : لا يجوز طلب بحث مسئولية من وجه إليه الاستجواب إلا بعد الانتهاء من مناقشته على أن يكون الطلب مكتو
المادة (61) : يخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رئيس مجلس الوزراء بقرار المجلس بمسئولية المحافظ أو أحد نواب
المادة (62) : تختص وحدات الحكم المحلي للمراكز والمدن والأحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها. ويخ
المادة (63) : تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية في وضع مشروعات خطط التنمية بها بما يحقق حسن اس
المادة (64) : تنشأ بكل محافظة إدارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية: 1- ابلاغ مضمون توجيهات السياسة ال
المادة (65) : يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتي: 1- تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الاولويات
المادة (65) : تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية أموالا عامة، و
المادة (66) : يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها
المادة (67) : تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية في نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزاء
المادة (68) : تتولى (المديرية المالية) إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً لمشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطا
المادة (69) : تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة في دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العام
المادة (70) : للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته في المسائل المالية بالنسبة للمرا
المادة (71) : لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغي
المادة (72) : لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة أو إذا كان
المادة (73) : تتبع الوحدة المحلية فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات
المادة (74) : يفتح للوحدة حساب في البنك يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية ويكون الصرف بشيكات موقعه من رئيس
المادة (75) : تسري علي أموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة
المادة (76) : تسري علي الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة المالية ما تصدره وزارة المالية من تعل
المادة (77) : تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثلا لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية ا
المادة (78) : مع مراعاة ما ورد بالمادة الرابعة من قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي تتبع الأح
المادة (79) : تقسيم المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة في البند خامسا من المادة ( 51 ) من
المادة (80) : مع مراعاة أحكام قانوني الملاحة الداخلية والرسو في المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم علي المراكب الت
المادة (81) : يكون تحديد الرسوم علي ما يذبح في المذابح العامة أو ا
المادة (82) : يكون تحديد الرسوم علي الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداته
المادة (83) : يكون تجديد الرسوم علي استغلال الشواطئ والسواحل علي أساس المساحة
المادة (84) : يؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة ( 51 )
المادة (85) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من: - أحد العاملين بالمحافظة يختاره المحافظ سنوياً وتكو
المادة (86) : يقوم رئيس الوحدة المحلية بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم التي قدرته عليه اللجنة وتعد الو
المادة (87) : لكل ممول الحق في أن يقدم تظلما - إلى رئيس الوحدة بخطاب موصى عليه - من الرسوم التي قدرتها اللجنة
المادة (88) : يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الآتي: - أحد كبار موظفي المحافظة ين
المادة (89) : على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير
المادة (90) : تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (84) في شهر مارس من كل سنة بحصر ما يكون قد است
المادة (91) : مع مراعاة حكم المادة 87 من قانون نظام الإدارة المحلية يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب
المادة (91) : لا ترفع الرسوم المحلية خلال السنة المالية إلا إذا زالت الأسباب الداعية لقرضها ومع ذلك فلا ترفع الرس
المادة (93) : تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها على أساس الهيكل التنظيمي الذي يقرره مجلس المحافظين بناء على اقتراح
المادة (94) : يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلي وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر الع
المادة (94) : يكون للمدينة ذات الأهمية الخاصة والتي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية هيكل تنظيمي مستقل يشمل ج
المادة (95) : يجوز في حالة الضرورة وبقرار من مجلس المحافظين اعتبار العاملين في المديريات المتماثلة في نطاق الإقلي
المادة (96) : يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ, وتدرج وظائفهم بمو
المادة (97) : يتم التنسيق فيما يتعلق بتوزيع العمالة الفنية على المحافظات أو فيما ب
المادة (98) : يعتبر السكرتيرون العاملون والسكرتيرون العاملون المساعدون ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وحدة واحدة
المادة (99) : مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين في الدولة في شأن التعيين في الفئات
المادة (100) : تنشأ لجنة شئون العاملين بكل من ديوان المحافظة وكل مديرية من مديرياتها من ثلاثة أعضاء على الأقل. وي
المادة (101) : يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو غيرها من المجالس الشعبية المحلية قرار مسبب من مجلس الوزرا
المادة (1) : يكون مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام من شاغلي درجات الوظائف العليا الخاضعين لأحكام
المادة (2) : يكون مد خدمة العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة وفقا للضوابط والشروط الآتية: (1) أن يقتصر ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن