المادة (1) : تضاف إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المشار إليه، مادة جديدة برقم 44 مكررا (1) نصها ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره: صد
المادة (1) : يمنح شاغلو الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم ا
المادة (2) : ويحتفظ العاملون بصفة شخصية ببدلات التمثيل التي يتقا
المادة (3) : يسري التخفيض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 معدلا بالقانون رقم
المادة (4) : يلغى كل حكم يخال
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بالبند (2) أولا من المادة 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس ال
المادة (2) : يستبدل بالبند (2) أولا من المادة 44 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (1) : تعدل الفئات العادية والفئة العالية التي يعين بها مدرسو اللغات الأجانب بالجامعات المصرية على النحو ا
المادة (2) : تزاد المرتبات الأصلية لمدرسي اللغات
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر هيئات اقتصادية في تطبيق المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه الهيئات العامة وصن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى للطاقة من السادة وزراء البترول والتخطيط، والتعمير والمجتمعات الجديدة، والري والد
المادة (2) : يتولى وزير البترول رئاسة المجلس الأعلى للط
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للطاقة بوضع استراتيجية وخطة عامة للطاقة في مصر مبتدئا بخطة للسنوات 1980- 1990 بح
المادة (4) : يقوم مقرر المجلس بتبليغ قراراته فور صدورها إلي رئيس مجلس الوزراء والجهات
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير
المادة (1) : على جميع شركات وبنوك القطاع العام مراعاة ضغط وترشيد الإنفاق على الاعتمادات المخصصة للنشر والإعلان و
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يفوض السيد المهندس سليمان متولي سليمان وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلي في مباشرة ا
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يحدد سعر بيع الطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة بصفة عامة وللاستخدام المنزلي والإداري وللمحال العامة
المادة (2) : لا يدخل في حساب الأسعار المنصوص عليها في المادة الأولى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن