المادة (1) : يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام الع
المادة (2) : لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الان
المادة (3) : يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متي توافرت إحدى الحالتين الآتيتين : 1- إذا التحقت
المادة (4) : تتولى الجهة الملتزمة بالمعاش تحصيل نسبة الاشتراك المشار إليها وتوريدها إلى الهي
المادة (5) : يضاف الاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولي من هذا القرار لموارد صندوق
المادة (6) : يصدر وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وز
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزرا
المادة (2) : يضم وزير الدولة المالية إلى عضوية اللجنة الوزارية للخدما
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكل لجنة باسم "اللجنة الوزارية العليا للثورة الخضراء" برئاسة السيد الدكتور/ فؤاد محيي الدين نائب ر
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار ببحث ومتابعة جميع الموضوعات والمشروعات المت
المادة (3) : للجنة أن تستعين بمن تري الاستعانة بهم في المتخصصين والخبراء العاملين بالوزارات والهيئات والأجهزة ال
المادة (4) : يلغي كل ما يخالف ه
المادة (5) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 527 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي: "يست
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : يفوض وزير البترول فى مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى البند ( 9 ) من قرار مجلس الوزر
المادة (2) : على نائب رئيس مجلس الوزراء للانت
المادة (1) : تعتبر البدلات الآتية جزءا من أجر الاشتراك المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة في شأن من تكون لهم وقت العمل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس
المادة (1) : تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا القرار على أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
المادة (2) : يقصد بأسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوجته وأولاده الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنص
المادة (3) : يقصد بحق العلاج والرعاية الطبية المشار إليها ما يلي: (أ) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
المادة (4) : يتوقف انتفاع أي فرد من أفراد الأسرة بأحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليه متى توافرت إحدى الحال
المادة (5) : لا يجوز العدول عن الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الط
المادة (8) : تضاف المبالغ المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار لموارد صندوق
المادة (9) : يصدر الوزير المختص بالصحة بعد الاتفاق مع وزير التأمينات القواعد التنظيمية للإ
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة (1) : ينشأ بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حيان (حي غرب - وحي شرق) ويحد نطاقهما وفقا لما يلي : أولا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تعتبر هيئة عامة اقتصادية في تطبيق المادة ( 3 ) من القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه الهيئات العا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير
المادة (1) : تشكل لجنة باسم" اللجنة الوزارية العليا للثورة الخضراء والأمن الغذائي" برئاسة السيد الدكتور فؤاد محي
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ببحث ومتابعة جميع الموضوعات والمشروعات المت
المادة (3) : للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء العاملين بالوزارات والهيئات والأجهزة ال
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن