المادة (1) : يجوز لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول أن يعهد إلى أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بوزار
المادة (2) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تقسم محافظة القاهرة إلى إثنى عشر حيا هي: (1) حي حلوان: ويضم قسم التبين وقسم حلوان. (2) حي مصر الج
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة بمعرفة جهاز مشروعات أراضي ا
المادة (2) : يحدد الثمن الأساسي للمزايدة بواسطة لجنة فنية أو أكثر تشكل بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه وله أن ي
المادة (3) : يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد في الأراضي والعقارات المشار إليها في المادة الأولى ما يأتي:
المادة (4) : ينشر بيان واف عن الأراضي والعقارات التي سيتم التصرف فيها بالبيع في الوقائع المصري
المادة (5) : تتولى إجراءات مزاد بيع الأراضي والعقارات والبت في نتيجة المزاد وتحديد أفضل عضاء لجنة تشكل بقرار من
المادة (6) : يجب أن تتضمن قائمة الشروط قواعد البيع وأن يرفق بها الخرائط المساحية ورسوم التقسيمات للأراضي المعروض
المادة (7) : يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد وأن ي
المادة (8) : يدفع المتزايدون نقدا أو بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع قبل الدخول في المزاد تأمينا إبتدائيا باسم ر
المادة (9) : تتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة أساسا للمزايدة ويجري المزا
المادة (10) : يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى ربع الثمن الذي رسا به المزاد نق
المادة (11) : يجوز لرئيس الجهاز في حالة رسو المزاد على إحدى الجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء والإسكان ال
المادة (12) : ترد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد في نهاية جلسة الم
المادة (13) : تحرر لجنة البيع محضراً تثبت فيه إجراءاتها, وتبين فيه أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من
المادة (14) : إذا لم يتقدم أحد في اليوم المحدد للمزاد أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي لقطع الأراضي,
المادة (15) : تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من رئيس الجهاز بعد الت
المادة (16) : تحرر عقود البيع على النموذج الذي يصدر به قرار رئيس الجهاز بعد مراجعته من الناحية القانونية. وتودع
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يضم وزير الدفاع والإنتاج الحر
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون يوم الوقوف بعرفات ويوم 24 أكتوبر عيد مدينة السويس والمقاومة ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : في شأن فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة من اللحوم والدواجن المجمدة وأجزائها والأسماك المجمدة أو
المادة (1) : تقوم وزارة التموين والجهات التابعة لها بإخطار كل من وزارتي الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرا
المادة (2) : تشكل لجان تسمى "لجان فحص المواد الغذائية المجمدة" من مندوبي وزارات الصحة والزراعة والتموين والهيئة
المادة (3) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي: (1) إجراء الفحص الظاهري لرسائل المواد الغذائي
المادة (4) : تخطر وزارة الصحة الجهات المختصة بالقرار الذي يتخذ بشأن الرسالة بعد انتهاء كل من الفحص الظاهري ومراج
المادة (5) : على الجهات المختصة مراعاة الالتزام الكامل بالإجراءا
المادة (6) : على الجهات المختصة, تنفيذ هذا القرار وإصدار القرا
المادة (1) : ينشأ فرع لجامعة الأزهر بمحافظة البحيرة يب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يجوز لوزير الدفاع والإنتاج الحربي أن يعهد إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحضور نيا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي مراعاة عدم التعيين في وظا
المادة (2) : تقوم كل وحدة من الوحدات المشار إليها بالمادة السابقة بترشيح 10% سنويا من السعاة والفراشين العاملين
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الوحدات من أحكام الما
المادة (3) : يشترط فيمن يرشح للتدريب ما يلي: 1- ألا يزيد سنه على 45 سنة في أول يناير من العام الذي سيرشح فيه لل
المادة (4) : يحتفظ للعامل الموفد للتدريب بجميع المزايا والبدلا
المادة (5) : تتحمل الجهة التابع لها العامل بمصروفات الانتقال وبدل السفر التي قد
المادة (6) : تقوم الوحدات بوضع نظام بديل لأعمال السعادة والفراشين وعلى الأخص ما يتعلق منها
المادة (7) : يتم الاتفاق بين الوحدات المختلفة وجهات التدريب للتشييد والبناء
المادة (8) : تقوم الوحدات المختلفة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن أسماء من تم تدريبهم من ال
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة السيد الدكتور مصطفى كمال حلمي وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي وعضوية كل من: - ر
المادة (2) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إعداد ورقة عمل وطنية لعرضها في المؤتمر الثاني الخاص بال
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن