المادة (1) : يحتفظ للعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المنقولين بقرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1981 المشار إل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة (1) : تمثل وظيفة رئيس قطاع التنمية الإدارية لمجلس إدارة شركة النصر
المادة (2) : على وزير الصناعة والثورة
المادة (1) : على كل شركة من شركات القطاع العام أن تورد كل ستة شهور ثلث حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ب
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة () : ملحق رقم (1) جدول المرتبات الشهرية للمعارين خارج الجمهورية الذين تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية ب
المادة () : - تتحمل حكومة جمهورية مصر نفقات سفر المعار ومن يعولهم شرعا من أفراد أسرته وذلك في حالة عدم تحمل الج
المادة (1) : تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات المعارين لحكومات الدول المبينة بالجدول المرفق بهذا الق
المادة (2) : يتخذ المرتب الأساسي الذي يتقاضاه المعار بأرض الوطن وقت صدور قرار الإعارة أساسا لتحديد مرتب الإعا
المادة (3) : يخصم مما تدفعه حكومة جمهورية مصر العربية للمعارين
المادة (4) : في حالة عدم تحمل الدولة المستعيرة نفقات سفر المعار وأسرته ونفقات علاجهم تتحمل حكومة جمهورية مصر ال
المادة (5) : تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية نفقات تحويل جميع المر
المادة (6) : يحتفظ للمعارين الذين يتقاضون مرتبات أو بدلات أو ميزات مالية تزيد على ما هو مقرر في هذا القرار بحق
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به
المادة (1) : يعبر المهندسون المدنيون بمجموعة وظائف الهندسة المدنية في كل من ديوان عام وزارة الري ومصلحة الر
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 المشار إليه النص الآتي: " تشك
المادة (2) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل لجنة عليا لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى من: - وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأرا
المادة (2) : تختص اللجنة بدراسة الخطوط الأساسية لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى وإصدار القرارات الملزمة للوزار
المادة (3) : على الجهات المعني
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى حكم مضاعفة فئات بدل السفر للموفدين في مهام رسمية أو لحضور مؤتمرات بالخارج من العاملين بالحكومة
المادة (2) : تزاد فئات بدل السفر المقررة وقت العمل بهذا القرار والواردة بجدول بدل السفر للموظفين الذين ينتدبون إ
المادة (3) : لا تسري الزيادات المنصوص عليها في هذا القرار على الموفدين إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة سواء كا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يحدد مستوى شركة الطوب الرملي بالمستوى الأول وتحدد الدرجة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة بالدرجة ال
المادة (2) : على وزير التعمير والدول للإسكان
المادة (1) : تضاف لنص المادة 48 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 1977 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن