المادة (1) : تعتبر شركات قطاع الإنتاج الحربي من المرافق ذات الطبيعة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المم
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد
المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 162 لسنة
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر
المادة (1) : يفوض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية برئاسة السيد وزير العدل وعضوية كل من: 1- السيد/ وزير الدولة لشئو
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: - وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وتنسي
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للإنتاج برئاسة اليد نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج البترول, وعضوية كل من: (1)
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للإنتاج الاختصاصات الآتية: (1) بحث سياسات وخطط التنمية للقطاعات المعنية بالإ
المادة (3) : للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية,
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للخدمات برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الحكم المحلي, وعضوية كل
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للإنتاج الاختصاصات الآتية: (1) بحث سياسات وخطط التنمية للقطاعات المعنية بالخ
المادة (3) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها ببعض الاختصاصات الم
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة عليا للسياسات والشئون الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من: (1) السيد
المادة (2) : تختص اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية: (1) بحث واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بوفاء الحكو
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يمارس وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والحكم المحلي عند استيرادها للمواد الغذائية بتضمين
المادة (2) : يلغى الملحق المرفق بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1981 بشان فحص رسائل المواد الغذائية ال
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن