المادة (1) : تشكل لجنة لشئون البيئة من احد الوكلاء الأول من كل من الوزارات المبينة فيما يأتي: 1. التعليم. 2. ا
المادة (2) : تتولى لجنة شئون البيئة ما يلي: 1- إعداد مشروع الخطة القومية للدراسات البيئية واقتراح أولويات تنفيذ
المادة (3) : تعرض توصيات ومقترحات لجنة شئون البيئة ونتائج دراساتها على اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية
المادة (4) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : يغير اسم" مدينة نصر" بمحا
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يتولى السيد/ محمد رشوان محمود وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى التنسيق بين أعمال لجان مجلسي ال
المادة (2) : يتولى السيد/ مختار حسن سالم هاني وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى التنسيق بين أعمال لجان مجلسي
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصا
المادة (2) : لمجلس إدارة الهيئة لدى دراسة أي مشروع يرتبط بنشاط وزارات غير مم
المادة (3) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا من بين أعضائه لدراسة بعض الموضوعات وتقدير ال
المادة (4) : ينشر هذ القرار ف
المادة (1) : ووفق على فصل الأحواض الآتية من مدينة الخانكة لضمها إلى القرية المزمع إنشاؤها باسم قرية الجبل الأصفر
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من : -
المادة (2) : يلغي كل حكم يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1 بند 3/ جـ) و(4) و(7) من أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه النصو
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويع
المادة (1) : يفوض السيد المستشار محمود محمد فهمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على المنح والهبات والتبرعات ــ سواء كانت عينية أو نقدي
المادة (2) : يجب الحصول على موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الشأن قبل قبول المنحة أو للتبرع أو الهبة إذا
المادة (3) : تدخل المنح والهبات والتبرعات المشار إليها في الاعتبار عند إعداد موازنة الوزارة أو الجهة من إدراجها
المادة (4) : تخطر كل من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للم
المادة (5) : يكون رئيس الجهة التي ترد لها هذه المنح والتبرعات مسئولا عن أوجه الإ
المادة (5) : لا يجوز الصرف من المنح والهبات والتبرعات إلا بعد استكمال الإجراءات المقررة للتصديق عليها من السلطات
المادة (6) : يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بالحسابات الختامية لهذه المنح والهبات والتبرعات وبأوجه صرفها، و
المادة (7) : على الجهات المختص
المادة (1) : يحدد رأس مال الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات في 3
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن