تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   144   لسنة   1982   بتاريخ  4 / 3 / 1982

بشأن تحديد رأسمال الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.

المادة (1) : يحدد رأسمال الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية في 31/

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   175   لسنة   1982   بتاريخ  11 / 3 / 1982

بشأن إنشاء مدن ومراكز بمحافظة جنوب سيناء.

المادة (1) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء المدن الآتية: 1- مد

المادة (2) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء المراكز الآتية: 1- مركز أبورديس: ويشمل نطاقه: مدينة أبورديس (العاصمة) وقري

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   187   لسنة   1982   بتاريخ  11 / 3 / 1982

بشأن إنشاء مدن ومراكز بمحافظة شمال سيناء.

المادة (1) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء المدن الآتية

المادة (2) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء المراكز الآتية: 1- مركز الشيخ زويد: ويشمل نطاقه: * مدينة الشيخ زويد (العا

المادة (3) : يعدل نطاق المراكز الآتية على النحو المبين قرين كل منها: 1- مركز العريش: ويشمل نطاقه: * مدينة العر

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   194   لسنة   1982   بتاريخ  14 / 3 / 1982

بشأن إضافة ممثل لوزارة الدفاع إلى لجنة شئون البيئة المشكلة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1982.

المادة (1) : يضاف ممثل لوزارة الدفاع إلى لجنة شئون البيئة المشكلة بم

المادة (2) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   203   لسنة   1982   بتاريخ  18 / 3 / 1982

بشأن اعتبار بعض المحافظات صحراوية.

المادة (1) : تعتبر محافظات صحراوية في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه المحافظات التالية: ــ م

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   204   لسنة   1982   بتاريخ  18 / 3 / 1982

بشأن تعديل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح.

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   301   لسنة   1982   بتاريخ  15 / 4 / 1982

بشأن تشكيل لجنة في نطاق كل محافظة للبت في طلبات المنشآت المشار إليها في المادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.

المادة (1) : تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات المنشآت المشار إليها في المادة 107 من قانون العمل المشار

المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى بال

المادة (3) : يتعين على المنشأة قبل أن توقف العمل كليا أو جزئيا وقبل أن تدخل أي تغيير على حجم المنشأة أو نشاطها ب

المادة (4) : تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم

المادة (5) : يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحديد أول جلسة ويجوز لكل ذي مصلحة أن

المادة (6) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكو

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   314   لسنة   1982   بتاريخ  15 / 4 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 3، 4 والفقرتين الأخيرتين من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 7, 11

المادة (2) : تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 19

المادة (3) : تلغى المادة 95 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

المادة (4) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   348   لسنة   1982   بتاريخ  29 / 4 / 1982

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: "يكون

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   382   لسنة   1982   بتاريخ  6 / 5 / 1982

بشأن الأعياد التي تحتفل بها جمهورية مصر العربية كل عام وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام.

المادة (1) : يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد الآتية وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع

المادة (2) : يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد الآتية ولا تعطل فيها الوزارات والمصالح أو وحدات القطاع

المادة (3) : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة

المادة (4) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner