المادة (1) : يحدد رأسمال الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية في 31/
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء المدن الآتية: 1- مد
المادة (2) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء المراكز الآتية: 1- مركز أبورديس: ويشمل نطاقه: مدينة أبورديس (العاصمة) وقري
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء المدن الآتية
المادة (2) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء المراكز الآتية: 1- مركز الشيخ زويد: ويشمل نطاقه: * مدينة الشيخ زويد (العا
المادة (3) : يعدل نطاق المراكز الآتية على النحو المبين قرين كل منها: 1- مركز العريش: ويشمل نطاقه: * مدينة العر
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف ممثل لوزارة الدفاع إلى لجنة شئون البيئة المشكلة بم
المادة (2) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تعتبر محافظات صحراوية في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه المحافظات التالية: ــ م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات المنشآت المشار إليها في المادة 107 من قانون العمل المشار
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى بال
المادة (3) : يتعين على المنشأة قبل أن توقف العمل كليا أو جزئيا وقبل أن تدخل أي تغيير على حجم المنشأة أو نشاطها ب
المادة (4) : تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم
المادة (5) : يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحديد أول جلسة ويجوز لكل ذي مصلحة أن
المادة (6) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكو
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 3، 4 والفقرتين الأخيرتين من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 7, 11
المادة (2) : تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 19
المادة (3) : تلغى المادة 95 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979
المادة (4) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: "يكون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر
المادة (1) : يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد الآتية وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع
المادة (2) : يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد الآتية ولا تعطل فيها الوزارات والمصالح أو وحدات القطاع
المادة (3) : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة
المادة (4) : ينشر هذا القرار ف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن