المادة (1) : يحول احتياطي المعاش في حالة الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي البديلة الخاضعة للق
المادة (2) : يكون تحويل احتياطي المعاش المشار إليه في المادة السابقة إجباريا في الحالات الآتية : 1- أنتقال المن
المادة (3) : يكون تحويل احتياطي المعاش اختياريا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى المنتفع إبدا
المادة (4) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي
المادة (5) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من نظام التأمين الاجتماعي العام إلى أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخ
المادة (6) : إذا إلتزمت أكثر من جهة بالمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة حسب الأحوال وفقا للنظام العام يقسم ب
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يحدد رأس مال الهيئة العامة للتأمين الصحي في 31/12/1975 بمبلغ
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: يكون س
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (1) : تضاف وزارة البترول الى الوزرات المبينة بالمادة الاولى م
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تقسم محافظة الإسكندرية إلى ستة أحياء هي: 1- حي المنتزة: ويضم قسم المنتزة وناحية أبو قير وقرى أبيس
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ينشأ بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حيان (حي أول طنطا - حي ثان طنطا) ويجدد نطاقها وفقا لما يلي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تضاف وزارة السياحة إلى الوزارات المبينة بالمادة الأولى
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدر برياسة مج
المادة (1) : يمنح شاغلو وظيفة وكيل الوزارة بوزارات ال
المادة (2) : يلغى كل حكم يخال
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون تمليك الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف وفقا للنسب الآتية: 10% للمتزوجين حديثا خلال سنتين من ال
المادة (2) : يحدد وزير الدولة للأوقاف بقرار منه الضواب
المادة (3) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجل
المادة (1) : تشكل لجنة عليا لمتابعة إجراءات الرقابة على المواد الغذائية الواردة من الخارج برئاسة نائب رئيس مجلس
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي: (أ) دراسة المشاكل التي تترتب على تنفيذ إجراء
المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة م
المادة (4) : يكون للجنة أمانة فنية تشكل على النحو الآتي: رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. رئ
المادة (5) : على الجهات المختص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن