تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   510   لسنة   1982   بتاريخ  27 / 5 / 1982

بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.

المادة (1) : يحول احتياطي المعاش في حالة الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي البديلة الخاضعة للق

المادة (2) : يكون تحويل احتياطي المعاش المشار إليه في المادة السابقة إجباريا في الحالات الآتية : 1- أنتقال المن

المادة (3) : يكون تحويل احتياطي المعاش اختياريا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى المنتفع إبدا

المادة (4) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي

المادة (5) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من نظام التأمين الاجتماعي العام إلى أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخ

المادة (6) : إذا إلتزمت أكثر من جهة بالمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة حسب الأحوال وفقا للنظام العام يقسم ب

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   648   لسنة   1982   بتاريخ  8 / 7 / 1982

بشأن تحديد رأس مال الهيئة العامة للتأمين الصحي في 31/12/1975.

المادة (1) : يحدد رأس مال الهيئة العامة للتأمين الصحي في 31/12/1975 بمبلغ

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   653   لسنة   1982   بتاريخ  8 / 7 / 1982

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: يكون س

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   689   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 9 / 1983

بشأن إضافة وزارة البترول إلى الوزارات المبينة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1982.

المادة (1) : تضاف وزارة البترول الى الوزرات المبينة بالمادة الاولى م

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   767   لسنة   1982   بتاريخ  12 / 8 / 1982

بشأن تقسيم محافظة الإسكندرية إلى ستة أحياء.

المادة (1) : تقسم محافظة الإسكندرية إلى ستة أحياء هي: 1- حي المنتزة: ويضم قسم المنتزة وناحية أبو قير وقرى أبيس

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   768   لسنة   1982   بتاريخ  12 / 8 / 1982

بشأن إنشاء حيان بمدينة طنطا بمحافظة الغربية (حي أول طنطا - حي ثان طنطا).

المادة (1) : ينشأ بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حيان (حي أول طنطا - حي ثان طنطا) ويجدد نطاقها وفقا لما يلي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   803   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 9 / 1983

بشأن إضافة وزارة السياحة إلى الوزارات المبينة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1982.

المادة (1) : تضاف وزارة السياحة إلى الوزارات المبينة بالمادة الأولى

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدر برياسة مج

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   844   لسنة   1982   بتاريخ  2 / 9 / 1982

بشأن تحديد بدلات التمثيل لوظيفة وكيل وزارة بالوزارات.

المادة (1) : يمنح شاغلو وظيفة وكيل الوزارة بوزارات ال

المادة (2) : يلغى كل حكم يخال

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   869   لسنة   1982   بتاريخ  7 / 9 / 1982

بشأن نسب تملك الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف.

المادة (1) : يكون تمليك الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف وفقا للنسب الآتية: 10% للمتزوجين حديثا خلال سنتين من ال

المادة (2) : يحدد وزير الدولة للأوقاف بقرار منه الضواب

المادة (3) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجل

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   874   لسنة   1982   بتاريخ  7 / 9 / 1982

بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة إجراءات الرقابة على المواد الغذائية الواردة من الخارج.

المادة (1) : تشكل لجنة عليا لمتابعة إجراءات الرقابة على المواد الغذائية الواردة من الخارج برئاسة نائب رئيس مجلس

المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي: (‌أ) دراسة المشاكل التي تترتب على تنفيذ إجراء

المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة م

المادة (4) : يكون للجنة أمانة فنية تشكل على النحو الآتي: رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. رئ

المادة (5) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner