المادة (1) : يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 المشار إليه وعنوانه "المس
المادة (2) : تضاف فقرة سادسة إلى تعريف درجة مدير عام الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
المادة (3) : تضاف فقرة أخيرة إلى الحد الأدنى لطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف درجة مدير عام الواردة بالملحق رقم
المادة (4) : يستبدل بالفقرة السابعة من تعريف الدرجة الأولى الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزرا
المادة (5) : يلغى كل ما يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام كل من القانونين رقمي 90 لسنة 1961، 30 لسنة 197
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتار
المادة (1) : يعمل بهذه اللائحة في كل ما يتعلق بمخازن الحكومة والورش والمعامل وما في حكمها، من شراء الأصناف وتسلم
المادة (2) : كل تعديل في أحكام هذه اللائحة يكون بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية ولا يجوز الخروج
المادة (3) : يجب على كل من يكلف بعمل من أعمال المخازن أن يلم بجميع أحكام هذه اللائحة وبتعديلاتها، فلا يقبل أي دف
المادة (4) : لا يجوز إجراء أي تعديل، فيما تكون وزارة المالية قد سبق أن أقرته لبعض الوزرات والمصالح من لوائح خصوص
المادة (5) : (أ) لا يجوز التأمين على موجودات المخازن الحكومية وأيضا الممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة ضد
المادة (6) : (أ) إدارة المخازن في كل من الوزارات والمصالح هي الإدارية المسئولة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة، في كا
المادة (7) : إلى أن يعمل فهرس عام موحد، لجميع وزارات الحكومة ومصالحها تعمل كل مصلحة قائمة (فهرس) بكل الأصناف الم
المادة (8) : يكل مدير المخازن إلى موظف ــ غير أمين المخازن ــ يكون تحت مراقبته مباشرة، أمر المحافظة على جميع عين
المادة (9) : العينات النموذجية للأصناف المستديمة لا تغير من حيث النوع أو الشكل أو المواصفات، إلا إذا اقتضت الضرو
المادة (10) : المخازن ثلاثة أنواع: (1) رئ
المادة (11) : المخزن الرئيسي هو الذي يقوم بصفة عامة، بتسلم وصرف جميع الأصناف التي تمت إجراءات شرائها بمعرفة إدارة
المادة (12) : المخزن الإقليمي هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي، أو بأصناف ترد إليه من المتعهدين مب
المادة (13) : المخزن الفرعي هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي أو المخزن الإقليمي, أو بأصناف ترد إلي
المادة (14) : المخزن التابع لورشة حكومي
المادة (15) : مشتملات المخازن من ثلاثة أنواع: النوع الأول - الأصناف المستديمة. النوع الثاني
المادة (16) : الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها ألا تفنى بالاستعمال ويجب قيدها عند صرفها عهدة متسلمها, ث
المادة (17) : تقسم الأصناف المستديمة إلى أنواع متشابهة, مثل الأنواع التالية: (أ) الأسلحة والذخيرة وملحقاتها وما
المادة (18) : الأصناف المعدة للاستهلاك هي التي تفنى في
المادة (19) : تقسيم الأصناف المعدة للاستهلاك إلى أنواع متشابهة, مثل الأنواع التالية: (أ) الخامات التي تفنى في ا
المادة (20) : الأصناف غير الصالحة للاستعمال (الكهنة) هي التي تقرر لجنة فحص الأصنا
المادة (21) : تقسم الأصناف الكهنة إلى أنواع متشابهة، مثل الأنواع التالية: (أ) حديد خردة
المادة (22) : تحفظ الأصناف بالمخازن ــ كل منها على حدة ــ بطريقة تلائم حالة العمل، مع ملاحظة حفظ الأصناف الم
المادة (23) : يجب أن يراعى حفظ الأصناف في أمكنة صالحة مأمونة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقايتها من التلف ــ كل بح
المادة (24) : الأصناف التي لها مدة صلاحية معينة ــ كالأمصال واللقاح وبعض الأدوية والأفلام وما يماثلها، أو التي تت
المادة (25) : لا يجوز حفظ أصناف غير حكومية بالمخازن, وإذا وجدت وقت ا
المادة (26) : يتولى إدارة المخازن والإشراف عليها موظف مسئول، وهو
المادة (27) : (أ) يعين لكل مخزن أمين أو أمناء، حسب حاجة العمل. (ب) في الفروع أو الوحدات التي يوجد بها مخزن، وليس
المادة (28) : إذا تعدد الأمناء في مخزن، يجوز تعيين رئيس له
المادة (29) : ..........
المادة (30) : ..........
المادة (31) : ..........
المادة (32) : ..........
المادة (33) : ..........
المادة (35) : ..........
المادة (36) : يمكن إعفاء أرباب العهد من تقديم ضمانة، متى كان ما بعهدتهم لا يزيد على قيمة
المادة (37) : عند تعيين أو نقل أمناء المخازن، أو قيامهم بالإجازات السنوية يندب مدير المخازن أحد الموظفين لمراقبة
المادة (38) : عند قيام أحد أمناء المخازن أو ذوي العهدة بإجازات قصيرة، يمكن أن تسلم لمن يحل محله كميات تكفي للطلبا
المادة (39) : إذا غاب أحد أمناء المخازن أو أرباب العهد، بدون إخطار. أو توقف عن أداء عمله, أو توفى، يكلف مدير ال
المادة (40) : مدير المخازن أو من يقوم بعمله مسئول عن تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن، من ضبط
المادة (41) : جميع المعلومات التي تلزم المتعهدين لا يجوز إعطاؤها
المادة (42) : يعين مدير المخازن عمال المياومة المؤقتين اللازمين لانجاز الأعمال المؤقتة بالمخازن وذلك في حدود الاع
المادة (43) : يجب على مدير المخازن أن يضع نظاما محكما، لمراقبة اخراج الأصنا
المادة (44) : على رئيس أمناء المخازن الإشراف على أمناء المخازن في تسلم الأصناف
المادة (45) : أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن الأصناف التي في عهدته، وعن حفظها والإعتناء بها، وع
المادة (46) : يجب على أمناء المخازن ألا يبقوا في عهدته أصنافا زائدة عن الحاجة أو مستغنى عنها أو بطل استعمالها أو
المادة (47) : يجب على أمناء المخازن أن يخطروا مدير المخازن كتابة عن كل صنف أوشك على النفاذ قبل نفاذه بوقت كاف. لا
المادة (48) : يجب على أمناء المخازن وغيرهم من الموظفين الذين يعهد إليهم بأصناف أن يتأكدوا عند تسلمها، أن الأصن
المادة (49) : إذا وجد خلاف بين المسلم والمتسلم في الرأي عن نوع الأصناف أو مقدا
المادة (50) : على أمناء المخازن الرئيسية أن يراجعوا في اليوم الأول من كل شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عا
المادة (51) : لا يجوز قطيعا لأمناء المخازن, أو من كان في حكمهم, أن ينيبوا عنهم أحدا, في أي عمل من أعمالها, قبل ال
المادة (52) : يتسلم أمناء المخازن مفاتيح أقسامهم من رئيسهم، وعليهم أن يفتحوا أو يقفلوا مخازنهم بأنفسهم، وألا يعهد
المادة (53) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الواردة والمصروفعة وعددها ووزنها
المادة (54) : يراعى عند صرف صنف من المخازن البدء بصرف الأقدم منه أولا، ثم التالي في الأقدمية وهكذا، ليكون المحفوظ
المادة (55) : الدفاتر والاستمارات المبينة بعد، هي التي تستعمل في إدارة المخازن، ويجب العمل فيها طبقا للتعليمات ال
المادة (56) : تمسك إدارة المخازن الاقليمية جميع الدفاتر والاستمارات المستعملة بإدارة المخازن الرئيسية، ويمكنها اس
المادة (57) : يمسك أمناء المخازن الرئيسية والإقليمية: (1) دفتر العهدة "استمارة 118 حسابات" ليقيد فيه أمين المخز
المادة (58) : يمسك أمين المكتبة الدفاتر الآتية: (1) "سجل قيد الكتب والمجلات" الموجودة والواردة للمك
المادة (59) : يمسك أمين المخزن الفرعي الدفاتر والاستمارات الآتية: (1) استمارة "رقم 111 حسابات" لطلب الأصناف الل
المادة (60) : القروع والوحدات التي ليس بها مخزون تمسك الدفاتر والإستمارات التالية : (1) طلب وصرف "استمارة 111 حس
المادة (61) : تمسك الورش الدفاتر والإستمارات الآتية : (1) مقايسة ورشة "استمارة 190 حسابات" تحرر هذه الاستمارة لب
المادة (62) : تقيد الأصناف الواردة في دفتر العهدة بموجب الإستمارة "رقم 112 حسابات " ذات الرقم والمجموعة المسلسلين
المادة (63) : الأصناف المصروفة من المخازن تقيد بموجب الاستمارة "رقم 111 حسابات" (طلب الصرف والاذن به) وتعطي رقما
المادة (64) : يجب أن يتم القيد في دفاتر المخزن بأنواعها سواء كان مخزنا رئيسيا أو إقليميا أو فرعيا أو ورشة بمجرد ت
المادة (65) : يقيد أمين المخزن الأصناف الواردة للمخزن والمصروفة منه في دفتر العهد "إستمارة 118 حسابات" أولا فأولا
المادة (66) : الأصناف المصروفة للاستهلاك اليومي طبقا لمعدلات أو مرتبات أو مقايسات مقررة تصرف بموجب إيصالات معتمدة
المادة (67) : لمراقبة استهلاك كميات البنزين والزيوت يجب على سائقي السيارات والموتوسيكلات أن يمسكوا دفاتر لبيان حر
المادة (68) : في حالة شراء أداوت أو أصناف بمعرفة وحدة أو فرع بترخيص خاص أو في حالة توريد أصناف مباشرة من متعهد تم
المادة (69) : الأصناف المستديمة أو المستهلكة التي تشتري من نقود السلفة وغيرها يجب أن ترسل مستنداتها مع طلب الصرف
المادة (70) : لا تمسك مكتبات المصالح دفتر عهدة الصنف المستديم "استمارة 118 حسابات عن ال
المادة (71) : تنقسم العهد الفرعية من الأصناف المستديمة والمستهلكة إلى نوعين : النوع الأوال : وهو الذي تنتهي مسئ
المادة (72) : الأصناف المستديمة المسلمة كعهدة شخصية لموظين لأعمالهم المصلحية تخصم عند صرفها بدفتر العهدة استمارة
المادة (73) : (1) الخامات التي تصرف للتشغيلات أو للإصلاحات تصرف بموجب إذن صرف استمارة 111 حسابات وتخصم عند صرفها
المادة (74) : الأصناف المستديمة المصروفة لتركيبها بالمنشآت الحكومية بصفة ثابتة وبالإجماع جميع الثوابت الموجودة با
المادة (75) : الأصناف المستديمة التي تنقل من عهدة شخص إلى آخر دون المساس بالبواقي بدفاتر الشطب" استمارة 115 حسابا
المادة (76) : على كاتب العهدة بإدارة المخازن أن يراجع, من وقت لآخر, مجموع كل صنف من المبين بكشوف العهد الشخصية" ا
المادة (77) : لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في الدفاتر والاستمارات المالية، أو ا
المادة (78) : يجب استعمال ورق الكربون ذي الوجهين، في تحرير جميع الاستمارات والقسائم، التي تحرر من أكثر من صورة وا
المادة (79) : المحو والكشط والتحشير في الدفاتر والمستندات ممنوع قطعيا، وكل تصحيح يقتضي إجراؤه، يعمل بالمداد الأحم
المادة (80) : جميع الأصناف والمهمت اللازمة للوزارة أو المصلحة أو فروعها سواء كانت محتسبة على بند خاص للتوريدات، أ
المادة (81) : تحضر المقايسات السنوية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، وتخطر وزارة المالية في الحال، لندب أحد مفت
المادة (82) : تتألف المقايسات السنوية من الأنواع الآتية: (أ) الاصناف المستديمة. (ب) الأصناف ا
المادة (83) : عند تقدير الكميات اللازمة من كل صنف يجب أن يراعي قبل كل شئ حاجة المصلحة الفعلية وللكمية المطلوبة.
المادة (84) : تقدر أثمان الأصناف التي تدرج بالمقايسات، بحسب أسعارها في العقو
المادة (85) : أولا: يجب الإعلان عن مناقصات الأصناف الواردة بالمقايسات، بمجرد حلول المواعيد المقررة للإعلان. ثاني
المادة (86) : على مدير المخازن أن يعمل على تموين المخازن في الوقت المناسب، بما لا يزيد على القدر الكافي لسير الأع
المادة (87) : مدير المخازن مسئول عن أي ارتباط يحصل لشراء أصناف غير معتمدة بالمقايسات أو يترتب على شرائه
المادة (88) : يمسك سجل خاص لبيان المبالغ المعتمدة لشراء أصناف على مختلف بنود الباب الثاني ــ كل بند على حدة ــ ول
المادة (89) : على إدارة المخازن قيد الأصناف المشتراة بالدفتر "رقم 68 حسابات" ــ كل مقايسة على
المادة (90) : لا يجوز استعمال الاعتمادات المخصصة لشراء أصناف في غرض آخر، كما لا يجوز صرف مبالغ معتمدة لشراء أصناف
المادة (91) : يمكن للمصالح شراء أصناف لم تكن منظورة عند عمل المقايسات، أو زيادة على الكميات المدرجة في المقايسات،
المادة (93) : إذا اقتضى الحال شراء أصناف لم يسبق درجها بالمقايسات أو لم تكن بالمقايسات مبالغ مخصصة لشراء "أصناف غ
المادة (94) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (95) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (96) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (97) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (98) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (99) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (100) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (101) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (102) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (103) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (104) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (105) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (130) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (131) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (132) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (133) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (134) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (135) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (136) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (137) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر
المادة (217) : إجتنابا لتكرار صرف قيمة الفواتير يجب ختمها حال وصولها وقبل إجراء أي عمل بخصوصها بالطريقة الآتية :
المادة (231) : على أمين المخزن أن يضع بقدر الإمكان، علامة مميزة وهي عبارة عن الحروف الأولى من اسم المصلحة وتاريخ ا
المادة (232) : الموظف الذي يصرح بقبول أصناف بالمخازن أو بالصرف منها للاستهلاك، قبل استيفاء جميع الإجراءات المنصوص
المادة (233) : بعد اعتماد رئيس المصلحة محضر لجنة الفحص، يجب على أمين المخزن تسلم الأصناف المقبولة، بعد مطابقتها عل
المادة (234) : بعد تمام جميع إجراءات تسلم الأصناف، يرسل أمين المخزن الأوراق إلى إدارة المخازن لتحرير إذن التسلم "ا
المادة (235) : تختفظ أقلام حسابات المصالح بإذون التسليم، "استمارة 112 حسابات" التي تحرر عند ورود المجلات تباعا، لح
المادة (245) : يجب بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقد، استيفاء الاستمارة "رقم 198 حسابات" الخاصة بمل
المادة (246) : يقدم طلب صرف الأصناف على الاستمارة رقم "111 حسابات" مبينا بها أسباب الطلب، وتعطي لها أرقام مسلسة سن
المادة (247) : يمكن في حالة الاستعجال طلب الأصناف بإشارة برقية أو تليفونية أو بخطاب
المادة (248) : لا تطلب الأصناف المستديمة أو المستهلكة أو الكهنة بالاس
المادة (249) : عند طلب صرف أصناف بدل أصناف تالفة أو فاقدة، ترفق ا
المادة (250) : عند طلب صرف أصناف بدل أصناف غير صالحة للاستعمال لوفاء المدة، ترفق الاستمارة "
المادة (251) : عند طلب أصناف وأدوات للورش لتشغيلها أصنافا أخرى أو لاستعمالها في الإصلاحات يجب أن ترفق الاستمارة "ر
المادة (252) : عند تحرير طلبات الصرف "استمارة 111 حسابات" تملأ الخانات الواردة فيها بالطريقة التالية, بعد ختمها بخ
المادة (253) : يجب على أمين المخزن أن لا ينفذ طلبات
المادة (254) : لا يجوز استعمال الأختام المنقوشة في طلب وتسلم
المادة (255) : مدير المخازن مسئول عن حصول أي تأخير في صرف الأصناف, بكل سرعة ودقة, وعليه أن يعيد كل طلب إلى مقدمه
المادة (256) : تحدد مواعيد معينة لصرف الأصناف من المخازن, بحسب حالة العمل بكل مصلحة, ولا يجوز لأمين المخزن قبول طل
المادة (257) : توضع علي جميع الأصناف المستديمة عند صرفها من المخازن عليمة, وهي الأحرف الأولي من اسم المصلحة, والشه
المادة (258) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لموظفين لأعمال مصلحية, ويدخل في ذلك ما يرسل لنقطة أو وحدة ليس به
المادة (259) : أولا - صرف الأصناف المستديمة من المخزن الرئيسي: (أ) عند صرف أصناف مستديمة لوحدة أو فرع أو نقطة تا
المادة (260) : أولا - عند نقل الأصناف المستديمة من مخزن رئيسي أو إقليمي, إلي مخزن إقليمي أو فرعي أو ورشة بها مخزن
المادة (261) : عند طلب نقل أصناف من مخزن رئيسي أو من مخزن إقليمي أو فرعي تابع لمصلحة ما إلي مصلحة أخرى, تحرر المصل
المادة (262) : الأصناف التي تبيعها المخازن, حسب أحكام هذه اللائحة يحرر عنها إذن صرف " استمارة 111 حسابات " من ثلاث
المادة (263) : لا تصرف أصناف من المخازن للجهات الحكومية والمؤسسات العامة علي سبيل الإعارة إلا بتصريح من وكيل الوزا
المادة (264) : لا تصرف أصنافا من المخازن بالإيجار, إلا بتصريح مالي خاص, ويحصل عنها مقدما إيجار مناسب, يقدره رئيس ا
المادة (265) : الأصناف التي تصرف للأفراد أو الورش غير الحكومية للتشغيل أو للإصلاح, يؤخذ عنها إيصالات مؤقتة, بعد أخ
المادة (266) : يحفظ أمين المخزن جميع أذون صرف الأص
المادة (267) : يجب علي أمين المخزن المختص أن يراجع بكل دقة, الأصناف المصلوب تصديرها لجهة أخرى, مع وزنها قبل تعبئته
المادة (268) : يجب علي أمين المخزن أن يضع صورة من محضر التعبئة داخل الصندوق أو الطرد, ثم يقفل ويحكم قفله ويشده بال
المادة (269) : يجب علي أمين مخزن الجهة المتسلمة أو مساعده, أن يتسلم الطرود من محطة الوصول, وأن يتحقق من عدد الطرود
المادة (270) : عند وصول الطرود بجهة الوصول تفتح بمعرفة لجنة, وتطابق محتوياتها علي إذن الصرف ومحضر التعبئة, ويوقع أ
المادة (271) : تفتح الطرود التي تصدر من المتعهدين إلي الجهات, عقب وصولها مباشرة, بمعرفة لجنة, وتقارن محتوياتها علي
المادة (272) : يجب أن يكون تصدير الطرود في غير أيام الخميس أو الأيام التي يعقبها عطلة رسمية, وأما في الأ
المادة (273) : لا يجوز تكليف وكلاء الشركات الخاصة أو الأفراد بنقل مهمات الحكومة إلا بعد الحصول علي إقرار من الهيئة
المادة (274) : يتحمل الموظف المسئول عن التأخير, سواء في إرسال البوالص, أو في
المادة (275) : يجب إضافة الكتب والمجلات حال ورودها, بدفات
المادة (276) : عند صرف الكتب من المخازن للمكتبات بالاستمارة " رقم 111 حسابات " لا تقيد في المكتبات في دفتر العهدة
المادة (277) : تنتخب المصالح التي بها مكتبة, أحد موظفيها للقيام بأعمال أم
المادة (278) : يختم أمين المكتبة, الغلاف الخارجي, لكل كتاب, والصفحة الموضح بها عنوانه, بخاتم للدلالة علي أن الكتاب
المادة (279) : يعمل فهرس خاص بمحتويات المكتبة, بترتيب الحروف الهجائية, يبين به اسم الكتاب ورقمه المسلسل, وعلي أم
المادة (280) : يجب علي أمين المكتبة إمساك دفتر للكتب المعارة, وعليه أن يحصل علي توقيع المستلم علي الاستمارة الخاصة
المادة (281) : أمين المكتبة مسئول عن ملاحظة إعادة الكتب المعارة، في المدة المحد
المادة (282) : عند ورود الخزانة للجهة التي تلزم لها من إدارة التوريدات العمومية بوزارة المالية تتبع الإجراءات الآت
المادة (283) : في حالة فقد مفتاح أية خزانة ترسل الجهة المحفوظ بها المفتاح الإحتياطي "الحرز" الذي بداخله المفتاح إل
المادة (284) : إذا لم يثبت في المحضر ثبوتا قاطعا أن فقد أو كسر مفتاح الخزانة كان بسبب قوة قاهرة فإنه يجب أن يطالب
المادة (285) : عند حدوث تلف بالخزائن الحديدية تخطر المصلحة إدارة التوريدات العمومية بوزارة الخزانة عن ذلك وتفيدها
المادة (286) : الدفاتر ذات القيمة هي التي يجب إضافتها عهدة متسلمها وهي الآتي : (أ) دفاتر تطلب من إدارة التوريدات
المادة (287) : تسلم الدفاتر ذات القيمة من المطبعة الأميرية ربطا متساوية العدد داخل غلاف من الورق ومختومة بالشمع ال
المادة (288) : قبل إرسال دفاتر قسائم التحصيل إلى المصالح التي تطلبها يجب ختمها بخاتم وزارة الخزانة (الأزرق) وذلك ب
المادة (289) : تطلب المصالح الدفاتر ذات القيمة بموجب الاستمارة "رقم 87 حسابات" أو الإستمارة "رقم 111 حسابات" التي
المادة (290) : تقوم لجنة بوضع الدفاتر المطلوبة، داخل مظاريف، تختم بالشمع الأحمر. وتدون اللجنة إقرارا على هذه المظا
المادة (291) : بمجرد وصول الدفاتر لمخازن المصلحة، وقبل فتح الطرود التي تحتوي على هذه الدفاتر، تشكل المصلحة لجنة من
المادة (292) : (1) تصرف الدفاتر بإذن صرف استمارة "رقم 111 حسابات" وبمقتضاه تخصم من دفتر المخزن، وتضاف بدفتر إجمالي
المادة (293) : (1) تعاد الدفاتر، المنتهي العمل بها بالمصالح، من المستلم، بالاستمارة "رقم 87 حسابات" إلى الجهة التي
المادة (294) : (1) يجب على الموظف الذي يعهد إليه بدفتر من الدفاتر ذات القيمة، في حالة فقده، أو فقد جزء منه، أن يرف
المادة (295) : ترد جميع الأصناف المستديمة إلى المخازن عندما تصبح غير صالحة للاستعمال وفي حالة عدم ردها يلزم المسئو
المادة (296) : يصرح مدير المخازن بإرجاع الأصناف المستديمة إلى المخزن متى وفت مدة استعمالها، أو ثبت عدم صلا
المادة (297) : كل صنف يعاد إلى المخازن، يجب أن يقدم عنه طلب إلى مدير المخازن،
المادة (298) : تشكل لجان في المخازن الرئيسية والاقليمية والفرعية برئاسة موظف مسئول، لفحص الأصناف المصرح بإرجاعها.
المادة (299) : في الوحدات أو المراكز التي لا توجد بها مخازن، تشكل لجنة فرعية، لفحص الأصناف المرتجعة لأي سبب كان أو
المادة (299) : في الوحدات أو المراكز التي لا توجد بها مخازن, تشكل لجنة فرعية, لفحص الأصناف المرتجعة لأي سبب كان أو
المادة (300) : على لجان الفحص أن تراعي بكل دقة وأمانة صالح المصلحة, لا رغبة الموظف الذي يطلب إعادة أو استبدال الأص
المادة (301) : كل صنف مستعمل يضاف لعهدة المخزن, بدون قرار من لجنة فحص الأصناف المرتجعة, بالموافقة على إرجاعه إلى
المادة (302) : لا يجوز لأمين المخزن أن يصرف بدل الأصناف المرتجعة, قبل اعتماد مدير المخازن قرار لجنة الفحص, وإلا في
المادة (303) : ليس من المحتم أن يعاد الصنف المستديم إلى المخازن, متى استوفى المدة المحددة لاستعماله, فقد يكون لا ي
المادة (304) : كل صنف يعاد إلى المخازن, قبل وفائه المدة المحددة له, وظهر للجنة أنه غير صالح للاستعمال, بسبب إهمال
المادة (305) : الأصناف غير المحدد لها مدة استعمال وتعاد لعدم صلاحيتها أو لتلفها, يحصل ثمنها, أو
المادة (306) : إذا ثبت للجنة أن الصنف المرتجع قبل وفائه المدة المحددة, يمكن أن يصبح صالحاً للاستعمال, أما إذا صار
المادة (307) : يجب أن يكون إرجاع الأصناف إلى المخزن الذي صرفت منه, وإنما يجوز, في الأحوال الاستثنائية, أن يصرح رئي
المادة (308) : إذا دعت الحال, لرد أصناف إلى المخازن, بسبب زيادتها على الحاجة, ورأى مدير المخازن أن الأصناف المرتجع
المادة (309) : عندما يرى مدير المخازن أن بعض الأصناف الموجودة بالمخازن, أصبحت غير صالحة للاستعمال, أو بطل استعماله
المادة (310) : تعاد للمخزن مخلفات الخامات التي تصرف من المخازن للصناع المحليين التابعين للمصالح كالنجارين والكهربا
المادة (311) : إذا أعيدت أصناف جديدة, لسبب ما بعد صرفها, وقبل استعمالها, فتحرر عنها "شهادة إدارية" بحالتها, وتقبل
المادة (312) : لا يصرف بدل المستهلك من قطع الغيار واللمبات الكهربائي
المادة (313) : الأصناف التي يتقرر إعادتها إلى المخازن لأي سبب كان يحرر عنها إذن تسلم "أستمارة رقم 112 حسابات" كالم
المادة (314) : الأصناف المرتجعة من العهد الفرعية أو من العهد الشخصية يحرر عنها أولا إذن صرف "استمارة 111 حسابات" ل
المادة (315) : الأصناف التي تقرر اللجنة أنها تالفة وغير صالحة للاستعمال ولا للاصلاح تقيد في دفتر عهدة المخزن "استم
المادة (316) : تقيد "أصناف الكهنة " الواردة للمخازن الفرعية بالدفتر المعد
المادة (318) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (319) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (320) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (321) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (322) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (323) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (324) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (325) : إذا كانت الأصناف المرغوب بيعها موجودة في مدينة غير التي بها المصلحة التي ترغب في معاينتها فتوفيرا ل
المادة (326) : يجب إزالة العلامات الخاصة بالحكومة الموجودة على الأصناف المعروضة للبيع, كلما كان ذلك في الإمكان, وأ
المادة (327) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (328) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (329) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (330) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (331) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29
المادة (334) : يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة أمين المخزن ومعه موظف يندبه مدير المخازن، من غير أمناء المخازن، و
المادة (336) : يحرر إذن صرف "استمارة 111 حسابات" من صورتين بالأصناف التي تباع، تخصم من دفتر العهدة "استمارة 118 حس
المادة (337) : ما يباع من الأصناف غير الصالحة للاستعمال أو المستغنى عنها تضاف قيمته "للإيرادات". أما الأصناف الجد
المادة (339) : إذا فقدت أصناف أو تلفت أو كسرت في أثناء وجودها في المخازن، أو عهدة موظف، أو في إحدى المنشآت الحكومي
المادة (340) : إذا كان الفقد أو التلف بسبب سرقة بإكراه أو سطو أو حريق أو تلاعب أو تبديد أو بسبب أي حادث آخر، مهما
المادة (341) : تمسك إدارة المخازن سجلا خاصا، تدون به جميع حوادث السرقة والحريق والتلاعب والتبديد...
المادة (342) : الأصناف المستديمة سواء المقرر لها مدة استعمال معينة أو غير مقرر لها مدة استعمال إذا فقدت أو تلفت بس
المادة (343) : .........
المادة (344) : إذا كان الصنف الفاقد أو التالف هو من الأصناف التي تستهلك في الأستعمال، فيخصم من الثمن بما فيه "المص
المادة (345) : كل من يبدد أو يبيع أصنافا حكومية مما بعهدته يحاكم تأديبيا، ويحصل الثمن منه مضا
المادة (346) : عندما يقرر رئيس المصلحة تحصيل الثمن من المسئول، فعلى مدير المخازن أن يراعي إخطار إدارة حسابات المصل
المادة (347) : يكون الفصل من سلطة رئيس المصلحة: 1- في الحالات التي يتقرر فيها تحصيل الثمن بالكامل من المسئولين.
المادة (348) : أل
المادة (349) : الأصناف المفقودة أو التالفة, لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة, إلا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن
المادة (350) : الورش نوعان: (1) ورش
المادة (351) : الورش الرئيسة هي التي تقوم بتشغيل وإصلاح الأصناف وتمسك الدفاتر الحسابية الخاصة بأعمال الورشة والدفا
المادة (352) : تقوم مخازن الورش بتسليم وصرف الأصناف الآتية: (1) الأصناف التي ترد من المخازن الرئيسية أو من المخاز
المادة (353) : الورشة الرئيسية ليس بها مخازن تكتفي ب
المادة (354) : الورش الفرعية هي التي تقوم بأعمال الإصلاحات وبعض التشغيلات
المادة (355) : لا يسوغ لورش الحكومة أن تجري أشغالا او إصلاحات للأفراد, إلا إذا كان
المادة (356) : يشرف على الورشة موظف مسئول وهو المشار
المادة (357) : على مدير الورشة أن يحفظ لديه رسوم وصور الآلات والماكينات وغيره
المادة (358) : يعين مدير الورشة العمال والصناع المؤقتين اللازمين لإنجاز الأعمال, وذلك في حدود الاعتمادات المقررة.
المادة (359) : يعطى للصناع المشتغلين في الورش بالياومة سراكي" استمارة 66 حسابات" وفي صباح كل يوم تجمع هذه السراكي,
المادة (360) : في الورش الكبيرة تكون مراقبة حضور وانصراف العمال, وتحضير كشوف صرف الأجور, بالطريقة التالية: (1) تع
المادة (361) : يدرج كاتب الورشة يوميا في الكشف" استمارة 192 حسابات" العمل الذي يؤديه كل صانع, حتى يمكن درج ما يصرف
المادة (362) : على فروع المصلحة التي ترغب في تشغيل أصناف بالورشة، أن تحرر طلبا للورشة عن كل صنف على حدة،
المادة (363) : على المهندس المنوط به العمال أن يحرر مقايسة، من صورتين، على الاستمارة "رقم 190 حسابات" عن كل عملية،
المادة (364) : يجب أن يراعي في عمل المقايسة، أن تضم على التكاليف الحقيقية نسبة مئوية "للمصاريف العمومية" نظير الوق
المادة (365) : يصدق مدير الورشة على جميع المقايسات، ويعتمد منها مالا يزيد ق
المادة (366) : يقيد كاتب الورشة المقايسات، سواء كانت خاصة بالتشغيلات أو بالإصلاحات، بأرقام مسلسلة بدفتر التشغيلات
المادة (367) : الأصناف المستديمة والمستهلكة اللازمة لكل عملية، تطلب من مخزن الورشة بموجب الاستمارة "رقم 210 حسابات
المادة (368) : المواد الأولية المصروفة من المخازن للتشغيلات أو الإصلاحات بموجب
المادة (369) : الأصناف المعدة للاستهلاك، كالوقود والزيوت والأسطبة وغير ذلك، مما يلزم للأشغال اليومية، ولإدارة الما
المادة (370) : إذا اتضح أثناء العمل، وجوب إدخال تعديلات على المقايسات، يترتب عليها زيادة المصاريف السابق إعتمادها،
المادة (371) : على المهندس المنوط به الأشغال أن يملأ بعد إنتهاء العمل، الخانات المعدة بالمقايسة "استمارة 190 حسابا
المادة (372) : لا تدخل أجور العمال الذين ينقطعون عن العمل، بسبب إصابة أو مرض، أو في الإجازات، ضمن تكاليف العمل، بل
المادة (373) : المواد التي تبقى بدون استعمال، بعد إنجاز الأعمال والإصلاحات تعاد إلى المخزن بموجب الاستمارة "رقم 18
المادة (374) : الأصناف الجديدة التي تم صنعها بالورشة، تورد للمخازن بموجب "شهادة إدارية" وبعد فحصها بمعرفة موظف مسئ
المادة (375) : عندما يكون التشغيل لحساب لمصالح أخرى، يجب أن تعطي المصلحة الطالبة العمل إقرارا، بأنها تقبل خصم التك
المادة (376) : طلبات الإصلاحات تحرر على الاستمارة "رقم 191 حسابات" من أربع صور، وتكون معتمدة من رئيس المصلحة أو من
المادة (377) : الأصناف المرسلة للورشة لا تخصم من العهدة عند إرسالها للورشة، بل تبقى في عهدة صاحب العهدة
المادة (378) : إذا وجدت الورشة أن الأصناف التي يطلب أحد فروع المصلحة إصلاحها، غير قابلة للإصلاح، فعليها أن تخطر ال
المادة (379) : يمكن إجراء الإصلاحات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة جنيهات بدون عمل مقايسة عنها، إكتفاء بطلب ال
المادة (380) : الأصناف التي يتم إصلاحها تسلم إلى صاحب الطلب الذي عليه أن يوقع إقرارا على الاستمارة رقم "191 حسابات
المادة (381) : بعد نهو التشغيلات والإصلاحات يملأ كاتب الورشة الخانات المخصصة لذلك، بدفتر قيد التشغيلات "استمارة 20
المادة (382) : الإصلاحات التي تجريها الورش على حساب مصالح حكومية أخرى،
المادة (383) : يراجع موظف مسئول، في أوائل كل شهر، أذون التشغيل والمقايسات عن الأعمال والإص
المادة (384) : يعمل كشف شهري من واقع دفتر قيد المواد الأولية (الخامات) التي صرفت في التشغيلات والإصلاحات، وهو المش
المادة (385) : في نهاية السنة المالية، تبين في صحيفة خاصة بدفتر التشغيلات "استمارة 209 حسابات" المقايسات الخاصة بأ
المادة (386) : يعمل مستخرج بما يكون قد صرف لغاية نهاية السنة المالية، على الأعمال التي لم تتم، ويرسل لقسم حسابات ا
المادة (387) : ترحل جميع الأوامر (المقايسات) غير المنتهية، في آخر السنة المالية، لدفتر السنة الجديدة. ويمكن استعم
المادة (388) : لا يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعملية لأكثر من سنة مالية واحدة، بدون موافقة ر
المادة (389) : الأحكام السابقة تسري على ورش مصلحة السجون والورش الصناعية من حيث المبدأ فقط. أما الإجراءات الت
المادة (390) : يشكل رئيس المصلحة لجنة أو لجانا لجرد الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة في المخاز
المادة (391) : كمبدأ عام، يجب أن تجرد جميع الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة الموجودة بالمخازن صنفا صنفا، مرة ك
المادة (392) : في نهاية اليوم السابق لبدء الجرد، تقطع بواقي المدونة بدفاتر الشطب ودفاتر عهدة أمين المخزن، مما يتعل
المادة (393) : يجب أن تلاحظ لجان الجرد أن جرد الأصناف حسب البواقي الواردة بالدفاتر، لهو من أهم واجباتها، وكل تقصير
المادة (394) : تجرد الأصناف صنفا صنفا بوزنها أو بمقاسها أو بعددها حسب الوحدة بالدفاتر، وتثبت اللجنة المقادير التي
المادة (395) : تعطي لجنة الجرد إقرارا علي المحضر, بأنها جردت الأصناف المبينة بخانة " الموجود " جردا فعليا. وكل جر
المادة (396) : علي مدير المخازن أن يعطي إقرارا علي محضر الجرد
المادة (397) : يمكن أثناء الجرد صرف الأصناف المطلوبة
المادة (398) : تستخرج اللجنة كشف الزيادة والعجز " استمارة 122 ع. ح " الذي يحرر من صورتين, من واقع محضر الجرد, وتبي
المادة (399) : يجب أن يبين مقدار العجز بأكمله - كل نوع علي حده - بدون تخفيض شئ من مقداره مقابل الزيادة التي قد تظه
المادة (400) : في حالة العجوزات الناتجة عن تجزئة الصرفيات, يجب إيضاح الكميات المصروفة في خلال المدة, بين آخر جرد و
المادة (401) : الأصناف المستهلكة التي يذكر أمامها أنها ظهرت ناقصة لعدم تحرير أذون صرف ( استمارة 111 ع. ح ) عنها عن
المادة (402) : 1- يعتمد مدير المخازن محاضر الجرد الخالية من الزيادة علي اختلاف أنواعها ويرسل صورة منها إلي وزارة ا
المادة (403) : محاضر الجرد التي بها زيادات أو عجوزات, يتبع نحو تسويتها ما يلي: (1) تضاف الزيادات بمجرد انتهاء عمل
المادة (404) : أولا - محاضر الجرد التي يقتضي الأمر عرضها علي وزارة الخزانة للاعتماد. يجب إرسال صورتي محاضر الجرد
المادة (405) : لا يجوز قطعيا, أن تحل عملية التسليم والتسلم بين أمناء المخازن محل الجرد, بأي حال من الأحوال, إلا إذ
المادة (406) : يتبع نحو جرد المخازن الإقليمية, النظام المتبع في جرد المخازن
المادة (407) : تشكيل لجان محلية لجرد المخازن الفرعية ومخازن الورش وموجوداتها من غير أمناء المخازن بنفس الطريقة الم
المادة (408) : ترسل محاضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز إلى إدارة المخازن لبيان القيمة وليبدي مدير المخازن ملا
المادة (409) : تضاف الزيادات التي تظهر عهدة المخزن بموجب مستند التسليم "استمارة 112 حسابات" بمجرد انتهاء لجنة الجر
المادة (410) : (1) تجرد اللجنة العهد الفرعية الموضوعة في منشآت حكومية كالإستراحات وأقسام المستشفيات والمدارس ومكات
المادة (411) : الأصناف المستديمة , المسلمة عهدة الموظفين والمستخدمين والخدم لأعمالهم المصلحية يكتفي بإقرار يعطي من
المادة (412) : الأصناف المصروفة للاستهلاك المشار إليها بالمادة 66 تجرد بواقعيها لغاية نهاية السنة المالية من واقع
المادة (413) : جميع الأصناف المستديمة , المركبة في المنشآت الحكومية بصفة ثاب
المادة (414) : يندب رئيس المصلحة لجنة , من موظفين أو أكثر , تقوم بجرد المكتبة أو المتحف أو المعرض في نهاية كل سنة
المادة (415) : تجرد الخزائن على حدة مرة كل سنتين , ويبين بمحاضر الجرد , نوع الخزانة وعلامتها (ماركتها) ورقمها وعدد
المادة (416) : تتولى لجنة في الشهر الأخير من كل سنةو مالية , جرد أكياس النقود النيل بأحجامها الثلاثة - الكبيرة وال
المادة (417) : في نهاية كل سنة مالية , يرسل مدير المخازن لوزارة المالية , إقرارا بأن جميع الأصناف الموجودة بجميع ا
المادة (418) : على مدير المخازن أو من ينيبه عنه أن يقوم بإجراء عمليه جرد عن بعض موجودات المخازن الرئيسية من أصناف
المادة (419) : يمسك بإدارة المخازن , سجل لبيان إجمالي مقدار وقيمة الأصناف المستديمة والمستهلكة الموجودة في المخازن
المادة (420) : أولا - يرسل إلى الإدارة العامة لحسابات ومشتريات الحكومة ومخازنها بوزارة الخزانة , قبل نهاية الشهر ا
المادة (421) : تندب وزارة (المالية) , في مواعيد غير معينة وبغير إعلان سابق , بعض مفتشيها للتفتيش على مخازن الحكومة
المادة (422) : من أهم واجبات المفتش التحقق من أن جميع أحكام هذه اللائحة منفذة بدقة، وأن جميع أعمال المخازن تسير عل
المادة (423) : على المصالح أن تجيب على ما يبلغ لها من ملاحظام التفتيش، في مدى أسبوعين، من تاري
المادة (1) : تعتبر الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي هي
المادة (2) : يلغى البند 26 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء ر
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تنشأ في الأزهر لجنة عليا لشئون الدعوة الإسلامية تشكل برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من: - وزير الدولة
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أ) اقتراح خطط وسياسات الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج. (ب) دراسة
المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها وتصدر توصياتها بأغ
المادة (4) : يكون للجنة أمين عام يختاره شيخ الأزهر ويعين بقرار منه يعاونه عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين
المادة (5) : يجوز للجنة تشكيل مجموعة عمل من بين أعضائها أو بالاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الرأي والخبرة
المادة (6) : على جميع الأجهزة المختصة أن
المادة (7) : يصدر شيخ الأزهر القرارات المنظمة لعمل اللجنة والإ
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1148 لسنة 1982 المشار إليه النص الآتي: تحدد فئ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ صدر
المادة (1) : يضاف إلى البند "ثانيا" (المحال الموجودة في مباني الوحدات الاقتصادية والمتوسطة) من الملحق رقم (2) ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برئاسة م
المادة (1) : يفوض السيد/ محمد سعد الدين مأمون, وزير الدولة للحكم المحلي, في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ال
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة عليا لشئون الفضاء الخارجي برئاسة السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعل
المادة (2) : تختص اللجنة بإعداد دراسة متكاملة في شئون الفضاء الخارجي تهدف إلى ما يأتي: 1- اقتراح الاستراتيجية ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تضاف جزر المالديف إلى المنطقة الثالثة من السجن رقم (1) المرفق بق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برئاسة مجلس
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن