المادة (1) : تخضع للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها السلع التي ترد لرسم المنطقة الحرة لمدين
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره, وعلى وزير المالية إصدار ال
المادة (1) : يعتبر أثر العقار الكائن به المتحف المصري وملحقاته والواقع فيما بين ميدان التحرير وميدان الشهيد عبد
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تضاف دولة "فيجي" إلى دول المنطقة الثانية من الملحق رقم (1) بقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المشار إليه النص
المادة (2) : تحذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار رقم 898 لسنة 198
المادة (1) : يتولى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية التصرف في الأراضي والمباني المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة
المادة (2) : يحدد الثمن الأساسي للمزايدة بواسطة لجنة أمنية أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وله
المادة (3) : يشترط فيمن يتقدم للمزايدة في الأراضي والمباني المشار إليها في المادة الأولى ما يأتي: (1) أن يكون م
المادة (4) : ينشر بيان واف عن الأراضي والمباني التي سيتم التصرف فيها بالبيع في الوقائع ال
المادة (5) : يجب أن تتضمن قائمة الشروط قواعد البيع وأن يرفق بها الخرائط المساحية ورسوم التقسيمات للأراضي المعروض
المادة (6) : يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد وأن ي
المادة (7) : تتولى إجراءات مزاد بيع الأراضي والمباني والبت في نتيجة المزاد وتحديد أفضل عطاء لجنة تشكل بقرار من ر
المادة (8) : يدفع المتزايدون نقدا أو بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع قبل الدخول في المزاد تأمينا ابتدائيا باسم ر
المادة (9) : يتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة أساسا للمزايدة ويجرى المزا
المادة (10) : يلزم الراسي عليه المزاد بأن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى ربع الثمن الذي رسا به المزاد نقد
المادة (11) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة رسو المزاد على إحدى الجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء
المادة (12) : ترد التأمينات الابتدائية المؤاده من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد في نهاية جلسة
المادة (13) : تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه إجراءاتها, وتبين فيه أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من ق
المادة (14) : إذا لم يتقدم أحد في اليوم المحدد للمزاد أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي لقطع الأراضي
المادة (15) : تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد
المادة (16) : تحرر عقود البيع على النموذج الذي يصدر بقرار رئيس
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة
المادة (1) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في
المادة (2) : يراعى في منح هذا البدل ما يأتي: (أ) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا الق
المادة (3) : يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه في تاريخ العمل بهذا القرار من بدل ظروف أو مخا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر
المادة (1) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبي
المادة (1) : يكون جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام
المادة (2) : يكون لجهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء أن ينشئ فروعا له بالمحافظات التي توجد بها المحميات ع
المادة (3) : يتولى جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء بالإضافة للاختصاصات الواردة بالقانون رقم 102 لسنة 1983 المشار
المادة (4) : يلحق الصندوق المنشأ بالقانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه بجهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء ويطلق عل
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة راس محمد بمحا
المادة (2) : ينشأ فرع لجهازن شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء , يتولي إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظة جنوب سيناء
المادة (3) : ويحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية
المادة (4) : يتولى محافظ جنوب سيناء بالاشراف على اتخا
المادة (1) : يكون الحد الأقصي للمكافآت التي تقررها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شرك
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 المشار إليه ، يدخل في حساب الحد الأقصي لمكافآت جميع
المادة (3) : تسري أحكام هذا القرار علي مكافآت الممثل سواء كان من العاملين بالجهة التي يمثلها أو من غيرهم ولايجوز
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن