تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1177   لسنة   1983   بتاريخ  22 / 12 / 1983

بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

المادة (1) : تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرافقة لهذا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة : (أ) يقصد ببدل السفر المبلغ الذي يستحق للعامل مقابل النفقات الفعلية ال

المادة (2) : يستحق بدل السفر العاملين بالهيئة داخل مصر بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة . وتخفض هذه ال

المادة (3) : تزداد فئات بدل السفر المقررة بمقدار الربع عن المهام والمأموريات والأعمال التي تقضى في الجهات الآتية

المادة (4) : تخفض فئات بدل السفر المقررة بمقدار الربع في الحالات الآتية: (‌أ) إذا قام العامل بإحدى استراحات أو

المادة (5) : مع مراعاة حكم المادة 2 فقرة ثانية لا يجوز أن تزيد مدة الندب التي يستحق عنها بدل السفر لمهمة واحدة م

المادة (6) : لا يستحق العامل المنتدب بدل السفر في الحالات الآتية: (‌أ) إذا كان الندب تمهيدا للنقل بشرط أن يتضمن

المادة (7) : لا يستحق بدل السفر إلا في حالة المبيت خارج مقر العمل الأصلي, ومع ذلك يستحق العامل نصف بدل السفر إذا

المادة (8) : يستحق العامل الموفد في مهمة أو مأمورية إلى الخارج بدل السفر عن كل ليلة شاملا أجور المبيت ومصروفات ا

المادة (9) : إذا أوفد العامل في مهمة أو مأمورية إلى الخارج ونزل في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية فيخفض بد

المادة (10) : يستحق العامل بالهيئة الموفد في بعثات عملية أو عملية بدل سفر عن المأموريات التي تكلفه بها الهيئة أثن

المادة (11) : يصرف بدل السفر بناء على طلب يقدمه العامل على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك موقعا عليه منه ومعتمدا م

المادة (12) : تستحق المصروفات الانتقال في حالة تغيير محل إقامة العامل في الأحوال الآتية: (1) التعيين لأول مرة في

المادة (13) : العامل الذي يوفد في مهمة يستحق مصروفات انتقال بين

المادة (14) : للعامل في حالة انتقاله بالقطار أن يسترد مصاريف الانتقال على الوجه الآتي: (أ) الدرجة الأولى الممتاز

المادة (15) : لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى فما فوقها استعمال الطائرات للانتقال داخل البلاد في المهام العاجلة بمواف

المادة (16) : لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى فما فوقها استعمال سيارات الأجرة (التاكسي) في انتقالاتهم داخل المدن كلما

المادة (17) : للعامل المنقول حق في استرداد مصاريف انتقال زوجته وأولاده الذين يعولهم وتابع و

المادة (18) : للعامل المنقول الحق في استرداد مصاريف حمل ونقل الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الخاصة به وبمن يعو

المادة (19) : إذا توفى أحد العاملين وهو في الخدمة تتحمل الهيئة بمصاريف نقل جثته من الجهة التي كان يعمل بها إلى ال

المادة (20) : يرخص للعاملين بمحافظتي البحر الأحمر ومطروح بالسفر أربع مرات سنويا على نفقة الهيئة هم وزجاتهم وأولا

المادة (21) : يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو أستمارات سفر مجانية وفقا للق

المادة (22) : يعمل بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيي

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1178   لسنة   1983   بتاريخ  22 / 12 / 1983

بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بهيئة كهربة الريف.

المادة (1) : تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الم

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالهيئة دائمين ومؤقتين

المادة (2) : يعمل بأحكم لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (3) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة: (أ) يقصد ببدل السفر المبلغ الذي يستحق للعامل مقابل النفقات الفعلية الت

المادة (4) : يستحق بدل السفر للعاملين بالهيئة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. ويجوز بموافقة رئيس مجل

المادة (5) : تزاد فئات بدل السفر المقررة بنسبة 25% منها عن المهام والمأموريات والأعمال التي تقضي في الجهات الآتي

المادة (6) : تخفض فئات بدل السفر المقررة بنسبة 25% في الحالات الآتية: (أ) إذا أقام العامل بإحدى استراحات أو مسا

المادة (7) : تخفض فئات بدل السفر المقررة بنسبة 20% إذا زادت مدة المهمة أو المأمور

المادة (8) : لا يجوز أن تزيد مدة الندب التي يستحق عنها بدل السفر لمهمة واحدة متصلة على شهرين، ويجوز بموافقة رئيس

المادة (9) : لا يستحق العامل المنتدب بدل السفر في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الندب تمهيدا للنقل بشرط أن يتضمن

المادة (10) : لا يستحق بدل السفر إلا عن المبيت خارج مقر العمل الأصلي ومع ذلك يستحق العامل نصف بدل السفر إذا اقتضت

المادة (11) : يستحق العامل الموفد في مهمة أو مأمورية إلى الخارج بدل السفر عن كل ليلة شاملا أجور المبيت ومصروفات ا

المادة (12) : إذا أوفد العامل في مهمة أو مأمورية إلى الخارج ونزل في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية فيخفض بد

المادة (13) : يستحق العاملون بالهيئة الموفدون في بعثات علمية أو عملية بدل سفر عن المأموريات التي كفلهم بها الجهات

المادة (14) : يصرف بدل السفر بناء على طلب يقدمه العامل على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك موقعا عليه منه معتمدا من

المادة (15) : تستحق مصروفات الانتقال في حالة تغيير محل إقامة العامل في الأحوال الآتية: (1) التعيين لأول مرة في ا

المادة (16) : العامل الذي يوفد في مهمة يستحق مصروفات انتقال بين

المادة (17) : للعامل في حالة انتقاله بالقطار أن يسترد مصاريف الانتقال على الوجه الآتي: (أ) الدرجة الأولى الممتاز

المادة (18) : لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما فوقها استعمال الطائرات للانتقال داخل البلاد في المهام العاجلة بمواف

المادة (19) : لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فأعلى استعمال سيارات الأجرة (التاكسي) في انتقالاتهم داخل المدن كلما دعت

المادة (20) : للعامل المنقول الحق في استرداد مصاريف انتقال زوجته وأولاده الذين يعولهم وتابع وا

المادة (21) : للعامل المنقول الحق في استرداد مصاريف حمل ونقل الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الخاصة به وبمن يعو

المادة (22) : إذا توفى أحد العاملين وهو في الخدمة تتحمل الهيئة بمصاريف نقل جثته من الجهة التي كان يعمل بها إلى ال

المادة (23) : يرخص للعاملين بالجهات الموضحة فيها بعد بالسفر على نفقة الهيئة هم وزوجاتهم وأولادهم الذين يعلوهم من

المادة (24) : يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات مجانية وفقا للقواعد

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1183   لسنة   1983   بتاريخ  26 / 12 / 1983

بشأن تحديد تاريخ سريان قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983.

المادة (1) : يعمل بأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 955 ورقم 956 لسنة 1983 المشار اليه

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الوقائع المصري، صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   122   لسنة   1984   بتاريخ  9 / 2 / 1984

بشأن رفع الحد الأقصى لما يحصل عليه العاملون بشركات القطاع العام من الأرباح التي يتقرر توزيعها عليهم.

المادة (1) : يرفع الحد الأقصى لما يخص العاملين بشركات القطاع العام من الأرباح التي يتقرر توزيعها

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   360   لسنة   1984   بتاريخ  12 / 4 / 1984

بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974.

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 المشار إ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   375   لسنة   1984   بتاريخ  12 / 4 / 1984

بشأن تحديد مرتب وبدل التمثيل والبدلات التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارة هيئات القطاع العام.

المادة (1) : يتقاضى رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام المرتب وبدل التمثيل والبدلات المقررة لأعلى مستوى لرؤساء مج

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   376   لسنة   1984   بتاريخ  12 / 4 / 1984

بشأن تحديد مكافآت العضوية وبدلات الحضور لأعضاء مجالس إدارة هيئات القطاع العام وشركاته.

المادة (1) : يصرف بدل حضور جلسات لجميع أعضاء مجالس إدارات ه

المادة (2) : تحدد مكافآت حضور جلسات الجمعيات الجمعية العمومية لشركات القطاع العام للأعضاء من ذوي الخبرة وا

المادة (3) : تحدد مكافأة حضور جلسات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام للأعضاء من ذوي الخبرة والكفا

المادة (4) : يحدد الوزير المختص مكافأة العضوية المستحقة لأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام من ذوي الخبرة والكف

المادة (5) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   377   لسنة   1984   بتاريخ  12 / 4 / 1984

بشأن تقرير مكافآت وبدل الحضور لمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومرتبات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب.

المادة (1) : يتقاضى رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب المرتب وبدل التمثيل والبدلات المقررة لأعلى مستوى لرؤسا

المادة (2) : يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بدلات حضور الجلسات ومكافأة العضوية ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   446   لسنة   1983   بتاريخ  22 / 3 / 1984

بشأن تعديل فئة مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي تمنح للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.

المادة (1) : تعدل فئة مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي تمنح للأعضاء والعاملي

المادة (2) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   550   لسنة   1984   بتاريخ  9 / 6 / 1984

بشأن قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر بالنسبة للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم.

المادة (1) : يكون شراء حق تأليف أو طبع أو نشر أو ترجمة الكتب اللاز

المادة (2) : يتم تحديد مقابل حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر وفق الضوابط التي يقررها وزير الدولة للتعليم

المادة (3) : على نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صدر برئاسة م

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner