المادة (1) : يفوض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تكون مباشرة الرقابة على السلع الغذائية المستوردة والقيام بالفحوص المعملية اللازم
المادة (2) : تشكل في مؤانى الوصول لجان تسمى (لجان الفحص الظاهري) من مندوبين عن وزارات الصحة والزراعة والتموين وا
المادة (3) : تشكل في مواني الوصول بقرار من وزير الدولة للصحة في المعامل التابعة لوزارة الصحة حسب الحاجة، لجان مش
المادة (4) : يكون عمل أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الثالثة
المادة (5) : تختص لجان الفحص الظاهري المنصوص عليها في المادة الثانية بما يأتي: (1) إجراء الفحص الظاهري لرسائل ا
المادة (6) : تختص لجان الفحص المعملي المنصوص عليها في المادة الثالثة بما يأتي: (1) فحص وتحليل عينات من رسائل ال
المادة (7) : ترفع لجان الفحص المعملي الاستمارات والتقارير التي أعدت في شأن الرسائل التي تم فحصها وتحليلها ومراجع
المادة (8) : لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر في شأن الرسالة خلال ثلاثة أيام من إخطاره لوزير الدولة للصحة و
المادة (9) : يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1982 كما يلغي قر
المادة (10) : يصدر وزير الدولة للصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أح
المادة (1) : لا تعتبر البدلات الآتية عنصرا من عناصر اجر الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة
المادة (1) : في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه يكون تنازل هيئة ال
المادة (2) : يجب لمنح الترخيص المشار إليه بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون المشروع المطلوب الان
المادة (3) : يجوز للهيئة في أي وقت استرداد العقارات محل الانتفاع إذا اقت
المادة (4) : يلغى الترخيص بحق الانتفاع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقم المنتفع بالبدء في اتخاذ الإجراءات الت
المادة (5) : ينقضي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين له أو وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري قبل حلول
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
المادة (1) : يمارس وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء بم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يفوض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يفوض وزير الصحة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخا
المادة (2) : يلغى كل نص مخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يفوض السيد / حسن سليمان أو باشا وزيرا لحكم المحلي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه في اختصاص رئيس مجلس الوزراء في الموافقة على قبول المنح أو الهبات أ
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تخضع للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها النظارات وشنابر النظارات التي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى وزير المالية إصدار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن