المادة (1) : يسري من أول يناير 1985 البدء في استهلاك الإعانة الشهرية المقررة بالمادتين الثانية والرابعة من القان
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة م
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي المشار إليها ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة
المادة (1) : تشكل لجنة بوزارة الخارجية تسمى" لجنة الإغاثة الدولية" من ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء, وزارة الخارج
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها - دون غيرها - ببحث وتقدير المعونات التي تقدم لدول العالم الخارجي في
المادة (3) : تجتمع اللجنة المذكورة بصفة دورية ومنتظمة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتولى وزارة الخار
المادة (4) : ترفع اللجنة مقترحاتها لوزير الخارجية في نفس يوم انعقادها, تمهيدا لإحالتها لرئيس مجلس الوزراء في الي
المادة (5) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية تنفيذ توصيات اللجنة - بعد اعتما
المادة (6) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1137 لسنة 1984 النص التالي: " يسري اعتبارا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تكون المعاملة المالية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد بجمهو
المادة (2) : تتحمل الحكومة نفقات السفر للمعار وزوجته وأولاده بحد أقصى ولدين في الذه
المادة (3) : تصرف للمعار سلفة توازي مرتب شهر عند الوصول لمقر العمل
المادة (4) : يكون تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقا
المادة (5) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 84/ 1985, بالنسبة للمعارين ل
المادة (1) : يصرف بدل العاملين الذين يكلفون بأخذ بصمات أو تصوير ج
المادة (2) : يلغي كل حكم يتعا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع
المادة (1) : يكون تمليك الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف وفقا للنسب الآتية: 35% للأئمة والدعاة والعاملين في مجال
المادة (2) : يحدد وزير الأوقاف بقرار منه الضوابط والقواع
المادة (3) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تعتبر المشروعات الاستثمارية التي تنشأ طبقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تكون الدراسة بالسنة التخصصية لقسم فنيي صناعة الأسنان بالمعاهد الفنية الصحي في ت
المادة (2) : تعديل نظام الدراسة ونظام الامتحان بالسنة التخصصية لق
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف ذلك من القرار الوزاري رقم 6
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: "يمنح ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن