المادة (1) : ترفع دولة السودان إلى المنطقة المالية الثانية بدلا من المنطقة المالية الثالثة والمذكورة
المادة (2) : وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة
المادة (1) : يعتبر مرفق المحاجر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم
المادة (2) : يشترط للتصرف في الأراضي الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية: 1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذ
المادة (3) : يشترط التصرف في الأراضي الزراعية والأراضي البور أن يكون واضع اليد قد أعدها قبل العمل بأحكام القا
المادة (4) : تسري الأحكام الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الم
المادة (1) : تخضع للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها السلع التي ترد برسم المنطقة الحرة لمدين
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره, وعلى وزير المالية إصدار الق
المادة (1) : يزاد بدل الغذاء النقدي للعاملين بمصلحة المواني والمنائر الشاغلين لوظائف ثلثي منائر ثان وثالث ورابع
المادة (2) : يزاد بدل الغذاء النقدي لعمال الحراسة وسعاة المنائر إل
المادة (1) : يمنح العاملين بالهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 الم
المادة () : المنطقة العربية مسلسل الدولة العاملون العاملون
المادة (1) : تحدد فئات بدل السفر للعاملين الموفدين للخارج في مهام رسمية على ال
المادة (2) : لا يسري هذا القرار على الموفدين للخارج للعلاج على نفقة الدولة سواء كانوا من العاملين أو المواطنين و
المادة (3) : تزاد الفئات بنسبة 10% سنويا ابتداء من السنة المالية
المادة (4) : يلغى قرار النائب الأول لرئيس مجلس ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, صد
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون
المادة (1) : تقوم وزارة المالية بإضافة المعادل بالجنيه المصري 10 مليون دولار شهريا لحساب الهيئ
المادة (2) : يعتبر المبلغ المذكور مخصصا بموجب القرار الجمهوري عالية بالإضافة إلى الحصة النقد
المادة (3) : يقوم البنك المركزي المصري بفتح حساب خاص باسم وزارة الدفاع تودع به حصيلة المبالغ المخصصة لوزارة الدف
المادة (4) : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية وا
المادة (1) : يفوض السادة الوزراء ــ كل فيما يخصه ـ في اختصاص رئيس مجلس الوزراء في الموافقة على قبول المنح أو اله
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يمارس وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية الاختصاصا المقررة لرئيس مجلس الوزراء بمق
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن