المادة (1) : تعدل فئات بدل السفر للعاملين الموفدين للخارج في مهام رسمية الواردة بالجداول المرفقة بقرار رئيس مجلس
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3) والبند (سابعا) من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المشار
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 المشار إليه فقرة جد
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (6) من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: يخفض بدل الس
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب قرار وزير رقم الصادر في / / 19 وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وذلك
المادة (1) : يعد النظام الأساسي لشركات القطاع العام
المادة (2) : اسم الشركة ( ) شركة مساهمة م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
المادة (3) : غرض الشركة: ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا ش
المادة (4) : مركز الشركة وسجلها القانوني في مدينة ويجوز بقرار من مجلس الإ
المادة (5) : المدة المحددة للشركة سنة تبدأ من تاريخ نشر قرار تأسيسها ونظامها الأساسي في
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ جنيها, موزعة على ( ) سهما متساوية القيم
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: (1) لا تقل عن خمسة جنيهات ول
المادة (8) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضائه
المادة (9) : يجب الوفاء بباقي قيمة السهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة, وذلك في المواعيد وبالط
المادة (10) : لمجلس إدارة الشركة أن يبيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حا
المادة (11) : لا تنتقل ملكية الأسهم إلا بإثبات التصرف كتابة في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة وذلك بعد تقديم إقرار
المادة (12) : كل سهم غير قابل للتجزئة ولا يلزم المساهم إلا بقيمة أسهمه, ولا يجوز زيادة التزاماته بأي وجه وتتساوى
المادة (13) : يخضع كل مساهم في الشركة لنظامها الأساسي والقر
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها
المادة (15) : تسدد الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك مقيدا في سجل الشركة ويكون لهذا المالك وحده الح
المادة (16) : مع عدم الإخلال بنسبة ملكية رأس المال العام في رأس مال الشركة يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم
المادة (17) : لا يجوز للمساهم رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر
المادة (18) : يجوز للشركة إصدار سندات اسمية ويوضح القرار الصادر في هذا الشأن قيمة السندات وشروط إصدارها ومد
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من عضوا أو من أعضاء على الأقل و من الأعضاء ع
المادة (20) : يجوز لمجلس الإدارة عند وجود مقتضي أن يكلف أحد أعضائه بمهمة محددة ويحدد المجلس اختصاصاته, كما يكون ل
المادة (21) : يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة كما تجوز دعوته إلى الانعقاد
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجت
المادة (23) : تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا
المادة (24) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لادارة جميع أنشطة الشركة لتحقيق أغراضها والتصرف في شئونها وللمجلس في سبيل ذ
المادة (25) : يمثل الشركة أمام القضاء والغير رئيس مجلس
المادة (26) : لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة على انفراد، ولمجلس الادارة الحق في أن يعين من بين أعضائها أو م
المادة (27) : تستحق مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس
المادة (28) : تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم
المادة (29) : يجوز أن يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين ممن تتوافر في شأنه
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للشركة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ومع ذلك تشمل السنة المالية ال
المادة (31) : يعد مجلس الإدارة مشروع موازنة الشركة عن السنة المالية المقبلة قبل بدء السنة المالية بسته أشهر على ا
المادة (32) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما ي
المادة (33) : يوزع الباقي من الأرباح السنوية الصافية للشركة على الوجه الآتي: (1) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5%
المادة (34) : لا يحوز استخدام الاحتياطي النظامي للشركة إلا بقرار من الجمعية الع
المادة (35) : تسدد أنصبة المساهمين من أرباح الشركة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وذلك خل
المادة (36) : مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة أو
المادة (37) : لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على شركات القطاع العام التي
المادة (38) : في حالة تجاوز خسارة الشركة لرأس مالها النسبة التي حددها قانون القطاع العام وشركاته أو لائحته التنفي
المادة (39) : تحدد الجمعية العامة للشركة طريقة تصفيتها عند انتهاء مدتها أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد, وتبقى أ
المادة (40) : يقوم المصفي فور تعينه بالاشتراك مع المديرين بجرد أموال الشركة وحصر ما لها من حقوق وما عليها من التز
المادة (41) : يمسك المصفي دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية. ويتبع في مسك هذا الدفتر الأحكام المقررة قانونا بش
المادة (42) : إذا لم يتضمن القرار الصادر بتعيين المصفي حدود سلطته فتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بأعمال الت
المادة (43) : على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في قرار تعيينه. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية
المادة (44) : تنتهي إجراءات تصفية الشركة بالتصديق على الحساب الختامي من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عل
المادة (45) : المصفي مسئول قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفي
المادة (46) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. وتخصم المصاريف والأتع
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي: " يك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (1) : يحظر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إقامة أية مبان أو منشآت أو
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الوزارات و
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القوانين أرقام 47 لسنة 1978 و48 لسنة 1978 و43 لسنة 1979 المشار إليها، تكون الاستعان
المادة (2) : يجوز تشغيل العمالة الماهرة والحرفيين في الحكومة والقطاع العام بعد السن المقررة لترك الخدمة وفقا للض
المادة (3) : يجب على الجهة التي يعمل بها الخبير أو المستشار أو العمالة الماه
المادة (4) : يكون اختيار ممثلي المال العام في البنوك والشركات المشتركة وفقا للضوابط الآتية: 1- يتم تعيين الممثل
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقود القائمة وقت العمل بهذا القرار، تطبق أحكام هذا القرار بأثر مباشر على الخبراء
المادة (6) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقان
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 المشار إليه وعنوانه " الم
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى تعريف الدرجة الأولى الواردة بالمحلق رقم 3 المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10
المادة (3) : تعدل مطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف الدرجة الأولى بحيث تكون: * التأهيل العلمي أو الخبرة العملية
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : تشكل لجنة الوضع مشروع قانون حماية الهواء من التلوث، برئاسة الدكتور أحمد أمين الجمل وعضوية كل من: ا
المادة (2) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها إلى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير ا
المادة (3) : على الجهات المختص
المادة (1) : يضم إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمتابعة النشاط البيئي الافريقي" تتولى تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر وزر
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي: متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر وزراء البيئة الافارقة. القيام بالتنسي
المادة (3) : تجتمع اللجنة دوريا مرة كل شهر، ويجوز لرئيس
المادة (4) : على الجهات المختص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن