المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الص
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة الأراضي اللازمة للمشروع والبالغ جملة مساحتها 12 قيراطا و17 س
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أراضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 2763 فدانا و6 قراريط والواقعة خارج الزمام
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 34 فدانا الواقعة بمنطقة آثار وادي مغارة مرك
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية من الجمعيات ذات الصفة العامة: الجمعية الإسلامية بامياي - مركز طوخ - م
المادة (2) : تتمتع الجمعيات المشار إليها في المادة السابقة باختصاصات السلطة العامة الآتية: عدم جواز الحجز على أ
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنشأ بمحافظة أسيوط مدينة جديدة بشياخة الناصرية فصلا عن قسيم ثان أس
المادة (2) : تنشأ الوحدة المحلية لمركز الفتح فضلا عن الوحدة المحلية لمركز أبنوب ويشمل نطاقه، مد
المادة (3) : يعدل بنطاق الوحدة المحلية لمركز أبنوب ليصبح على النحو التالي: مدينة أ
المادة (4) : على الجهات المختص
المادة (1) : ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها وا
المادة (2) : على وزير الصحة والس
المادة (1) : يكون مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المنشأ بوزارة المالية بموجب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ال
المادة (2) : تقدم الشكوى إلى المكتب موقعة من الشاكي أو من يمثله قانونا. ويجب أن يبين في
المادة (3) : تقيد الشكوى فور ورودها إلى المكتب في سجل خاص يثبت فيه رقم الشكوى وساعة وتاريخ ورودها وموجز لموضوعها
المادة (4) : يتولى المكتب فحص الشكوى في ضوء ما قدمه الشاكي من مستندات وما جاء برد الجهة المشكو في حقها, وللمكتب
المادة (5) : يعد المكتب - خلال سبعة أيام من تاريخ رد الجهة المشكو في حقها - تقريرا بنتيجة الفحص والأسباب التي بن
المادة (6) : يرسل وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال المك
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يعدل موقع المساحة اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي رقم (2) بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعين الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - رئيسا لبورصتي الأوراق المالية
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعين مجلس إدارة مؤقت لنادي منتخب السويس الرياضي بمحافظة السويس لمدة سنة, من السادة أعضاء النادي الآ
المادة (2) : يتولى المجلس المؤقت الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة, ويدعو ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن