المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 394
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحريرا ف
المادة (1) : يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 50 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي: تحدد أسعار تداول الفا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم 114 لسنة 1970 المشار إليه بالنص الآتي: (تتولى اللجان المشكلة ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحريرا ف
المادة (1) : يجوز للحائزين الذين أوفو بالتزاماتهم طبقا لأحكام القرار رقم 63 لسنة 1977 المشار إليه والمتخلفين عن
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يجوز للحائزين الذين أوفوا بالتزاماتهم طبقا لأحكام القرار رقم 61 لسنة 1977 المشار إليه ومتخلفين عن ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على أصحاب العقارات المنشأ بها مخابز تموينية بلدية أو أفرنكية إبلاغ مديرية التموين المختصة بأي تغيير
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحدد أسس تعيين أسعار تداول العنب لعام 1977 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على النحو التالى:
المادة (2) : تقوم محافظات الإنتاج الرئيسية الموضحة فيما يلي بتخفيض أسعار أصناف العنب التي تنتجها المشار إليها قر
المادة (3) : على لجان التسعيرة المحلية بباقي محافظات الجمهورية مراعاة أسس أسعار التداول بالنسبة لمحافظات القاهرة
المادة (4) : يجوز لتجار التجزئة تحصيل مبلغ خمسة مليمات ثمنا للكيس عبوة واحد أو اثنين كيل
المادة (5) : تسري أحكام هذا القرار بجميع محافظات الجمهوري
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي: على جميع مصانع
المادة (1) : يضاف مادة جديدة تحت رقم (مادة 6) إلى القرار الوزاري رقم 173 لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي: (أ)
المادة (2) : يستبدل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 173 لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: تحديد أسعار تداو
المادة () : وزير التجارة والتموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى ا
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة فولا سودانيا بمحافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها الإسماعيلية – الشر
المادة (2) : يتم استلام المحصول طبقا للمواصفات التالية: (أ) أن يكون الفول السوداني خام بقشرة زراعة 1977 (ب) أن
المادة (3) : يكون التوريد وفقا للأسعار الآتية: ( أ ) الفول الرومي والوزارى: 14 جنيها للأردب زنة 75 حكم. (ب) ا
المادة (4) : يكون التوريد والتظلم منه وتقرير درجة النظافة وكيفية التظلم من هذا الت
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها 14 جنيها عن كل أردب يقصر في توريده وبحد أقصى
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن