المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها ضرب الأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي ويعتبر في حكم
المادة (2) : تستثنى الفراكات التجارية المعتمدة والصادر بها قرار وزير التموين رقم14 لسنة 1978 من أحكام المادة الس
المادة (3) : على جميع الفراكات إعداد سجلات رسمية مختومة بخاتم مديرية التموين المختصة ويقيد بها أولا بأول كميات ا
المادة (4) : على المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار إعداد بيان بمواعيد تشغيل الفراكة يتم اعتماده
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ج
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثانيا) من الجدول المرفق للقرار الوزاري رقم 644 لس
المادة (2) : تعدل ثلاثة أصناف واردة بالقرار الوزاري رقم 67 لسنة 1978 على النحو التالي: (أ) بنطلون جرسونيه رقم 7
المادة () : جدول مرافق للقرا
المادة (1) : يحظر على ملاك العقارات التي تحوي منشآت تموينية من الواردة بالكشف المرافق لهذا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالغرف الت
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص المادة (1) من القرار رقم 238 لسنة 1963 المشار إليه بالنص الآتي: "يحظر بغير ترخيص من المح
المادة (1) : في تطبيق أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالغرف الت
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم للغرف
المادة (3) : يفوض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في اعتماد القرارات التي تصدرها مكاتب الغرف التجارية باستحقا
المادة (4) : يلغى القرار رقم 67
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تار
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزاً شعيراً في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الإسكندرية –
المادة (9) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها خمسة وستون جنيهاً عن طن الأرز الشعير الذي يقصر في توريده وبحد أقصى 500
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثانياً) من الجدول المرافق للقرار الوزاري
المادة (1) : تعفى رسائل السكر الخام المستورد لحساب شركة السكر والتقطير المصرية المتعاقد عليها مع الشركة العربية
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر
المادة (1) : تضاف أصناف البطاطين المذكورة بعد إلى الفقرة (ثالثا) من ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صدر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن