المادة (1) : يتم توزيع الزيوت النباتية للمستهلكين سواء كميات البطاقات التموينية أو الكميات الإضافية وفقا للحصص و
المادة (2) : تحديد أسعار تداول الزيوت النباتية وفقا لما يلي: (أ) الزيوت النباتية رقم (1) المقرر صرفها بالبطاقا
المادة (3) : يحدد سعر بيع الكيلو جرام السائب من الزيت النباتي الأحمر رقم (3) المسلم لمحال قلي السمك والطعمية تسل
المادة (4) : يتم محاسبة الجهات الموزعة التي تتجاوز نسبة العجز المسموح المشار إليه على أسا
المادة (5) : على مديريات التموين بمحافظات الجمهورية متابعة قيام شركتي التوزيع بالجملة و فروعها وتجار عهد الزيت ر
المادة (6) : تلغى القرارات أرقام 147 لسنة 1974، 182 لسن
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عل
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يرخص للمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار شركة مساهمة اتحادية تتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 256 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: (أ) أرز مسموح مخصوص: وه
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعيين أسس تحديد أسعار بيع سماد التربل سوبر فوسفات تركيزه 44.5% المستورد للمستهلك تسليم مخازن التوزي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 61 لسنة 1979 المشار إليه بالنص الآتي: "يحظر على البنوك التج
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحر
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 72 لسنة 1979 بشأن أسعار تداول المياه
المادة (1) : يضاف إلى القرار الوزاري رقم 367 لسنة 1975 المش
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة سمسما في محافظات التسويق التعاونى المنتجة للسمسم وهى: البحيرة - الشرقي
المادة (2) : يجب أن يكون السمسم مطابقا للمواصفات الآتية: (1) أن يكون السمسم من محصول موسم 1979 (2) أن يكون خال
المادة (3) : يحتسب ثمن الطن من السمسم درجة نظافة 95% زنة ألف كيلو جرام على أساس 416 جنيها و666 مليما للطن أي بسع
المادة (4) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظلم من هذا التقدي
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها 50 (خمسون) جنيها عن كل
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل السمسم الغير مقشو
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثالثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يستبدل نص الفقرة (ب) الواردة بالمادة 2 من ال
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثانيا) من الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 644 لسنة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن