المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم 1372 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: تحدد نسبة الربح الت
المادة () : الجدول المرفق بالقرار رقم (156) لسنة 1979 الخاص ب
المادة (1) : يستبدل الجدول المرافق للقرار رقم 394 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 1979 المشار إليه بند جديد نصه كالآتي: 16- السك
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر ف
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاوني الآتى بيانها: الاسكندرية - الب
المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من المحصول الناتج من زراعة 1979 مطابقا للمواصفات الآتية: ( أ ) أن تكون حب
المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كجم من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها فى المادة السابقة بدون ع
المادة (4) : يزاد أو ينقص ثمن الطن من أصناف الأرز الشعير المورد المشار إليه في المادة السابقة عن كل درجة مئوية و
المادة (5) : تجنب الرسائل التي تزيد بها نسبة العيوب التجارية عن عشرين في المائه (20%) ويقصد بالعيوب التجارية الح
المادة (6) : يجوز للحائزين تسليم فائض الحيازة المطابقة لمواصفات التوريد لمراكز التجميع بدون عبوات وفقا للأسس وال
المادة (7) : يعفى من التوريد لحساب التسويق التعاوني الزراعي المتعاقدين مع وزارة الزراعة بتوريد محصولهم كتقاوي وب
المادة (8) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظ
المادة (9) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها عشرون جنيها عن طن الأرز الشعير الذي يقصر في توريده وبحد أقصى 500 جنيه
المادة (10) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الشعير خارج حدود المحافظات المنتجة للأرز بغير ترخيص من: (أ) مندوب
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها ضرب الأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي وتعتبر في حكم
المادة (2) : تستثنى الفراكات التجارية المعتمدة والصادر بها قرار وزير التموين رقم 14 لسنة 1978 من أحكام المادة ال
المادة (3) : على جميع الفراكات إعداد سجلات رسمية مختومة بخاتم مديرية التموين المختصة ويقيد بها أولا بأول كميات ا
المادة (4) : على المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار إعداد بيان بمواعيد تشغيل الفراكة يتم اعتماده
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ج
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : يقتصر الاتجار في الأرز الشعير على شركات القطاع العام وجهات التو
المادة (2) : يمتنع على البنوك التجارية تخزين الأرز ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الأبيض خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من: أ- مدير مضرب القطاع العا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر تخزين الأرز الشعير الأبيض لغير الاستهلاك الشخصي في غير جهات التوريد وشركات المضارب وجهات القطا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جني
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص المادة (1) من القرار رقم 137 لسنة 1979 المشار إليه بالنص الآتي: (يحظر بغير ترخيص من ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. تحريرا ف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن