المادة (1) : يحظر على المرخص لهم في الاستيراد والاتجار في الشاي الأسود, تعبئ
المادة (2) : يتم طرح عبوات الشاي الأسود غير التمويني سائبا والمعبأ محليا طبقا لأسعار التداول المحددة تطبيقا لتكل
المادة (3) : تحدد أقصى الأرباح في تجارة الشاي المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار بـ20% من إجمالي الت
المادة (4) : على مستوردي الشاي المشار إليه بالمواد السابقة التقدم إلى وزارة التوين والتجارة الداخلية بالمستندات
المادة (5) : على المشار إليهم في المادة السابقة إثبات البيانات التالية بالغة العربية وبشكل واضح على العبوات, بعد
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تشكل لجنة مشتريات السلع المعدنية لقطاع التجارة الداخلية من كل من رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتج
المادة (2) : تختص اللجنة المشار اليها بتنفيذ الحصص النقدية المخصصة لاستيراد سلع معدنية بالموازنة النقدية لقطاع ا
المادة (3) : تلتزم اللجنة بتنفيذ احكام القرار الو
المادة (4) : يجوز لجنة ان تعيد توزيع الحصص النقدية المقررة للسلعه الداخلية فى اختصاصها بعد موافقة الوزارة بما يت
المادة (5) : على اللجنة تحقيق الاهداف المسند اليها تحقيقها من الحصول على انسب الشروط واحسن الاسعار بالنسبة للسلع
المادة (6) : يحظر على اللجنة قبول اى عروض من اجنبى سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا الا اذا كان مقدما عن طريق شركة
المادة (7) : تضع اللجنة المشار اليها لائحة منالية بشان معاملة
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تستخرج بطاقات تموين جديدة للمواطنين طبقا لأحكام هذا القرار ويستثنى من ذلك الفئات الآتية: (أ) المه
المادة (2) : تستخرج بطاقات تموينية جماعية للجمعيات ذات النفع العام المنصوص عليها القان
المادة (3) : تستخرج بطاقات تموينية للسودانيين والفلسطينيين المقيمين إقام
المادة (4) : يحظر استخراج بطاقات تموين أو صرف مقررات تموينية لغير الفئات المنصوص عليها بالمواد 3,2,1 من هذا القر
المادة (5) : لا يجوز التنازل عن البطاقة التموينية أو تحويلها للغير أو إدخال أي تعديلات بالبيانات المدو
المادة (6) : على كل شخص مقيد ببطاقة تموينية يعتزم مغادرة الجمهورية لمدة تتجاوز ستة أشهر أن يتقدم قبل المغادرة لإ
المادة (7) : على أصحاب بطاقات التموين الذين تزول عنهم شروط استحقاقها التقدم لإدارة التموين المختصة خلال ثلاثين ي
المادة (8) : تسري البطاقة التموينية الصادرة طبقا لأحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها, ويتعين
المادة (9) : على صاحب البطاقة التموينية، في حالة وفاة أحد المقيمين بها، أن يتقدم إلى إدارة التموين المختصة خلال
المادة (10) : تتم إجراءات فصل الأفراد من البطاقة التموينية بسبب الزواج أو الطلاق وكذا إضافة المواليد, ونقل البطاق
المادة (11) : يحدد المحافظ المختص جهات صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية ولا يجوز لهذه الجهات أن تتص
المادة (12) : يتم تحديد قواعد ومواعيد صرف المقررات التموينية للمستهلك - وكذا قواعد وقف وإلغاء وإعادة ربط وصرف هذه
المادة (13) : يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 112 لسنة 1
المادة (14) : كل مخالفة لأحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثل
المادة (15) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثانيا) من الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 644 لسنة
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن القواعد المالية ونظام القيد بالدفاتر والم
المادة (1) : تتحمل الشركات المنفذة نسبة بواقع 2 فى الألف من قيمة الموافقات الإستيرداية الصادرة باسمها لمقابلة مص
المادة (2) : تضاف حصيلة أثمان بيع نسخ العطاءات الخاصة باللجنة إلى إيراداتها أو يتم
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحك
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من 15 يناي
المادة (3) : يعين باللجنة مشرفاً مالياً بالإتفاق بين رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقطاع وبين رئيس اللجنة ي
المادة (4) : يقوم المشرف المالى للجنة بالإشتراك مع أمينها بإعداد ميزانية تقديرية للجنة قبل بداية
المادة (5) : تقوم اللجنة بالصرف على إحتياجاتها طبقاً للقواعد التى تنظمها هذه اللائحة ويرحل الفا
المادة (6) : على جميع العاملين باللجنة الإلتزام بالقواعد المالية وعدم الخروج عل
المادة (7) : تمسك اللجنة مجموعة دفترية تشمل بصفة خاصة الدفاتر الأساسية الآتية : 1- دفتر يومية . 2- دفتر أستا
المادة (8) : يتولى المشرف المالى للجنة إعداد بيان شهرى مفصل عن أو
المادة (9) : تخصص للجنة سلفة مستديمة بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً يعهد بها إلى أمين اللجنة أو من يكلفه رئس اللجنة
المادة (10) : يستعاض المنصرف من السلفة كلما بلغت نصف قيمتها بموجب شيكات طبقاً للمادة ال
المادة (11) : يختص رئيس اللجنة دون غيره باعت
المادة (12) : يتم صرف الشيكات على النحو التالى : (أ) تقدم طلبات الصرف إلى أمين اللجنة لعرضها على رئيس اللجنة لإ
المادة (13) : يصرف لكل من رئيس اللجنة وأمين اللجنة والمشرف المالى المبالغ الآتية لمقابلة مصروفات الإنتقال الفعلية
المادة (14) : نظراً لما تتطلبه أعمال اللجنة واللجان المعاونة (اللجنة الفنية ، لجنة فض المظاريف ، لجنة تفريغ العرو
المادة (15) : العاملون بالأمانة الفنية للجنة المشتريات والمنتدبين فى غير أوقات العمل الرسمية يمنحون بدل إنتقال
المادة (16) : إذا كلف أحد العاملين بلجنة المشتريات بالسفر لخارج مقر العمل تطبق لائحة بدل
المادة (17) : إذا إستعانت اللجنة ببعض الفنيين من غير العاملين بالأمانة الفن
المادة (18) : فى حالة إشتراك أى من المنتدبين للعمل بالأمانات الفنية للجنة بإحدى اللجان المعاونة أو الفنية أو لجان
المادة (19) : يحظر صرف أى مكافآت تشجيعية للعاملين باللجنة أو اللجا
المادة (20) : يكون المشرف المالى للجنة مسئولاً عن سداد مستحقات مصل
المادة (21) : تتولى أمانة اللجنة إمساك السجلات الخاصة بإثبات حضور الأعضاء وأعضاء اللجان المعاونة ويكون أمين اللجن
المادة (22) : على المشرف المالى إجراء جرد دورى مفاجئ من وقت لآخر على عه
المادة (23) : يحظر تعديل مواد هذه اللائحة أو إلغاء أى منها أو إضافة مواد جديدة لها
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية تصدير
المادة (2) : يتم تصدير السلع التموينية الوارد بالكشف رقم (2) في حدود الحصة السنوي
المادة (3) : يتم تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية الخاضعة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بموافقة
المادة (4) : يتم تحديد الكميات المصدرة من السلع الزراعية ذات الأهداف التصديرية الأتي بيانها في حدود كمية الهدف ا
المادة () : 1- القمح ومنتجاته. 2- الشعير. 3- الفول الناشف. 4- العدس. 5- السمسم. 6- الحلبة. 7- الذرة. 8-
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية تصدير
المادة (2) : يتم تصدير السلع التموينية الواردة بالكشف رقم (2) في حدود الحصة السنو
المادة (3) : يتم تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية الخاضعة لأحكام المادة الاولى من هذا القرار بموافقة
المادة (4) : يتم تحديد الكميات المصدرة من السلع الزراعية ذات الأهداف التصديرية الآتي بيانها في حدود كمية الهدف ل
المادة (5) : يحظر إرسال طرود من السلع الغذائية كهدايا إلى الخارج كما لا يجوز للمسافرين للخارج من المواطنين والأج
المادة (6) : يستولى على ما يتم ضبطه بالمخالفة لأحكام المادة ال
المادة (7) : يلغى القرار رقم 176
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحديد أسس تعيين أسعار بيع عبوات وأقمشة الجوت المستوردة وفقا لما يلي: (أ) العبوات: الصنف
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثانيا) من الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 644 لسنة
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزين لمساحات مزروعة عدسا بتوريد حصة من محصول موسم 79/ 1980 قدرها أردبين عن كل فدان
المادة (2) : يتم التوريد والتظلم منه وفقا للأحكام الوارد
المادة (3) : يجب أن يكون العدس المورد من محصول موسم 79/
المادة (4) : يحدد السعر على أساس 40 (أربعون) جنيها للوحدة للأردب زنة 160 كيلو جرام من العدس المورد درجة نظافة 23
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها 80 (ثمانون) جنيها عن كل أردب يتخلف عن توريده وبحد أ
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن