المادة (1) : يضاف إلى الكشف رقم (1) المرافق للقرار رقم 72 لسنة 1980
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1980 المشار إليه ي
المادة (2) : على الشركة المنتجة توزيع إنتاجها من المكرونة المشار إليها بالمادة السابقة وفقا لتعليمات وزارة التمو
المادة (3) : تحدد أسعار تداول المكرونة (أمون) المنتجة بمعرفة شركة مطاحن جنوب الإسكندرية على النحو التالي: مليم
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار رقم 35
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تا
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 155 لسنة 1961 المشار إليه يصرح للمصانع المرخص لها بطحن وتعبئة
المادة (2) : على شركات المجمعات الاستهلاكية تسليم المصانع المشار إليها بالمادة السابقة والمربوطة عليها حصص السكر
المادة (3) : على المصانع المشار إليها بالمادة الأولى طحن وتعبئة الحصص المسلمة إليها وفقا لأحكام هذا القرار وتسلي
المادة (4) : يتم تسلم السكر المطحون المعبأ من المصانع المشار إليهما بالمادة الس
المادة (5) : يحظر بيع السكر المطحون أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع سائبا أو معبأ في غير العبوات المشار إليها
المادة (6) : يحدد سعر بيع العبوات المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار للمستهلك بجميع الجها
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (8) : يلغى القرار رقم 279
المادة (9) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يرخص لبنك المهندس بالقاهرة ( شركة مساهمة مصرية ) بالقيام بع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يضاف إلى عضوية لجان التسعيرة المحلية بالمحافظات الواردة بالمادة (1) من القرار ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ صدر
المادة (1) : يستبدل نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1980 المشار إليه بالنص الآتي: "تحدد أسعار تداو
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحري
المادة (1) : تعديل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1968 على النحو الآتي: في جميع الأحوال يجب ألا يتجاو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثالثا) من الجدول المرافق للقرار الوزاري
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صد
المادة (1) : على الزراع الحائزين لمساحات مزروعة سمسما بمحافظات البحيرة - والشرقية - والإسماعيلية - السويس - الج
المادة (2) : يكون الحد الأدنى لمعدلات التوريد وفقا لما يلي: (أ) محافظات الوجه القبلي 3 أردب للفدان الغير محمل
المادة (3) : يجب أن يكون السمسم المورد مطابقا للمواصفات الآتية: (1) أن يكون المحصول المورد زراعة عام 1980. (2)
المادة (4) : يحدد ثمن الطن من السمسم المورد درجة نظافة 95% زنة ألف كيلو جرام بواقع 541 جنيه و 666 مليما أي بسعر
المادة (5) : يحصل مبلغ مائتي مليم عن كل أردب من السمسم يتم توريده لمراكز التجميع
المادة (6) : على الزراع توريد محصولهم من السمسم إلى شون بنوك التنمية أو مراكز التجميع بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاص
المادة (7) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها خمسة وستون جنيها عن كل
المادة (8) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن