المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كجم من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها في المادة السابقة بدون ع
المادة (4) : يزاد أو ينقص ثمن الطن من أصناف الأرز الشعير المورد المشار إليه في المادة السابقة عن كل درجة مئوية و
المادة (9) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها عشرون جنيها عن كل طن الأرز الشعير الذي يقصر في توريده وبحد أقصى 500 جن
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الشعير خارج حدود المحافظات المنتجة للأرز بغير ترخيص: (أ)مندوب شركة
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسون ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها ضرب الأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي وتعتبر في حكم
المادة (2) : تستثنى الفراكات التجارية المعتمدة والصادر بها قرار وزير التموين رقم 14 لسنة 1978 من أحكام المادة ال
المادة (3) : على جميع الفراكات إعداد سجلات رسمية مختومة بخاتم مديرية التموين المختصة ويقيد بها أولاً بأول كميات
المادة (4) : على المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار إعداد بيان بمواعيد تشغيل الفراكة يتم اعتماده
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ج
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة (1) : يقتصر الاتجار في الأرز الشعير على شركات القطاع العام جهات التور
المادة (2) : يمتنع على البنوك التجارية تخزين الأرز ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الأبيض خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من: (أ) مدير مضرب القطاع ال
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر تخزين الأرز الشعير والأبيض لغير الاستهلاك الشخصي في غير جهات التوريد وشركات المضارب وجهات القط
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جني
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثالثا) من الجدول المرافق للقرار الوزاري
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من يوم 3 سبتمبر إلى يو
المادة (2) : يحظر خلال الفترة المشار إليها بالمادة السابقة بيع أو عرض اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة والمصنعة
المادة (3) : يستمر العمل بأحكام القرار رقم 78 لسنة 1974 عقب انت
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا ت
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من السيد المحافظ المختص نقل المواشي والأغنام والإبل و
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تق
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, و
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195
المادة (1) : يدرج زيت فول الصويا بالجدول الملحق بالم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن