المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه بند جديد نصه كالآتي: "الل
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يستبدل نص المادتين 3، 4 من القرار رقم 226 لسنة 1980 المشار إليه بالنص الآتي: مادة 3 ــ يحتسب ثمن ا
المادة (1) : يرخص للبنك الوطني للتنمية بالقاهرة ( شركة مساهمة مصرية ) بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يستبدل نص المادتين 1، 2 من القرار رقم 78 لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: مادة 1- يحظر في أيام ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/10
المادة (1) : يحظر في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل في ال
المادة (2) : يحظر في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع أو عرض اللحوم الطازجة والمثلجة والم
المادة (5) : يلغى القرار رق
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير ال
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار 280 لسنة 1980 المشار إليه الأخرى يكون تعيين أسس تحديد أسعار تداول الضأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية يفوض السادة المحافظ
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (2) : يلغى القرارين الوزاريين رقمي 2
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : تحدد أسس تعيين أسعار تداول الموالح لموسم 80/ 1981 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شبرا
المادة (2) : على تجار الجملة عدم إضافة أي عمولات أو مصاريف عند البيع
المادة (3) : يلتزم تجار الجملة والتجزئة بفرز الثمار وتدريجها وفي حالة عدم التدريج تباع بسعر الرتبة نمرة (2) وفى
المادة (4) : تقوم لجان التسعير المحلية بمحافظة الإنتاج الرئيسية وهى: البحيرة - القليوبية - الشرقية الدقهلية -
المادة (5) : على لجان التسعير المحلية بالمحافظات النائية مراعاة عدم تجاوز الأسعار التي تقررها لجان التسعير المحل
المادة (6) : يجوز لتاجر التجزئة تحصيل عشرة مليمات ثمن
المادة (7) : على لجان التسعير المحلية لمحافظات الجمهورية مر
المادة (8) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن