المادة (1) : يتم توزيع المواشي الحية المستوردة والمخصص لقطاع التموين من المواشي المحلية إنتاج محطات القطاع العام
المادة (2) : على تجار اللحوم بالجملة تسليم الجلود الخام ناتج الذبائح المسلمة إليهم بموجب المادة السابقة إلى اللج
المادة (3) : يحدد مقابل الجلود المسلمة تنفيذا لأحكام هذا القرار بالأسعار الآتي بيانها وطبقا للدرجة الفنية للجلود
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة الثانية من هذا القرار يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثالثا) من الجدول المرافق للقرار الو
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى الباب (أولا) من الجدول المرافق للقرار رقم 367
المادة (2) : يضاف بند جديد إلى الباب (ثانيا) من الجدول المرافق للقرار رقم 367
المادة (1) : يلغى القرار رقم 12
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نش
المادة (1) : يحظر تخزين الأرز الشعير والأبيض لغير الاستهلاك الشخصي في غير جهات التوريد وشركات المضارب وجهات القط
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جني
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها ضرب الأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي وتعتبر في حكم
المادة (2) : تستثنى الفراكات التجارية المعتمدة والصادر بها قرار وزير التموين رقم 14 لسنة 1978 من أحكام المادة ال
المادة (3) : على جميع الفركات إعداد سجلات رسمية مختومة بخاتم مديرية التموين المختصة ويقيد بها أولا بأول كميات ال
المادة (4) : على المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار إعداد بيان بمواعيد تشغيل الفراكة يتم اعتماده
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ج
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الأبيض خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من: (أ) مدير مضرب القطاع ا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاني الآتي بيانها: الأسكندرية ــ الب
المادة (1) : يقتصر الاتجار على الأرز الشعير على شركات القطاع العام وجهات الت
المادة (2) : يمتنع على البنوك التجارية تخزين الأرز ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل على مائة ج
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الشعير خارج حدود المحافظات المنتجة للأرز بغير ترخيص من: (أ)مندوب ش
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن