المادة (1) : تحدد أسعار تداول صلصة الطماطم المستوردة من إيطاليا ومدون عليها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة فولا سودانيا بمحافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الإسماعيلية - ال
المادة (2) : على الحائزين المشار إليهم بالمادة السابقة توريد الحصص المقررة عليهم وفقا لأحكام هذا القرار إلى أقرب
المادة (3) : يتم استلام المحصول طبقا للمواصفات التالية: 1- أن يكون المحصول المورد زراعة 1981 2- أن يكون تام ال
المادة (4) : يكون التوريد وفقا للأسعار الآتية: مليم جنيه ( أ ) 000 25 سعر أردب الفول السوداني الرومي
المادة (5) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظلم من هذا التقدير وفقا للنظ
المادة (6) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها 25 جنيها (خمسة وعشرون جنيها) عن كل أردب يقصر في توريده بحد أقص
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تستبدل المادة "3" من القرار الوزاري رقم 219 لسنة 1981 المشار إليه بالنص الآتي: تحدد أسعار تداول ال
المادة (1) : يستبدل نص المادة (2) من القرار رقم 305 لسنة 1981 المشار إليه بالنص الآتي: تستثنى الفراكات التجارية
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا
المادة (1) : فيما عدا ما يستخدم في الأغراض العلمية أو الشخصية تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات
المادة (3) : يلغى القرار رقم 43
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم شركتي تجارة السلع الغذائية بالجملة وشركات التعبئة والشركة ا
المادة (2) : تحدد أسعار تداول العدس المحلي والمستورد بنوعيه الصحيح والمجروش المشار إليها في المادة السابقة على ا
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تق
المادة (4) : يلغى القرار رقم 192
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تطبق أحكام قرار وزير الدولة للصحة رقم 858 لسنة 1981 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على العاملين
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1968 والقرار الوزاري
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينيبه نقل أو الشروع في نقل الثوم خلال فترة تبدأ من ت
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعيين أسس تحديد أسعار تداول الثلج بمناطق القاهرة الكبرى على النحو الآتي: مليم جنيه 180 - سعر
المادة (2) : على لجان التسعيرة بمحافظتي الجيزة والقليوبية الاسترشاد بهذه الأسعار في تحديد أسعار تداول الثلج بباق
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن