تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   367   لسنة   1998   بتاريخ  27 / 7 / 1998

بشأن الترخيص لبنك التنمية الأفريقي بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية.

المادة (1) : يرخيص لبنك التنمية الافريقي بالقيام بعمليات ارتهان المحال ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   382   لسنة   1998   بتاريخ  6 / 8 / 1998

بشأن أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل.

المادة () : نموذج لطلب معاينة ومعايرة وإفراج جمركي وإصلاح أو صيانة أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية؛ وعلى القانون رقم 48 ل

المادة (1) : لا يجوز دمغ آلات الوزن إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية: أ- أن تكون جميع السكاكين وسطوح ارتكازها

المادة (2) : الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي تقد. للمعايرة يجب أن تكون تامة بجميع أ

المادة (3) : الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكبل التي تكون أصلحت أو أعيد ضب

المادة (4) : تعاير آلات الوزن بإيجاد القدر اللازم لجعلها متزنة، ويشترط في الموازين بصفة عامة أن تكون درجة حساسيت

المادة (5) : يجب مراعاة الشروط الواردة بهذا القرار في أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل ووفقا للمواصفات ال

المادة (6) : يشترط في موازين القب عند معايرتها ما يأتي: أ- أن تكون وسيلة ضبط التوازن بالميزان عند خلوه من الأحم

المادة (7) : لا يجوز دمغ موازين القب ذات الطرفين إذا كانت السلاسل مع

المادة (8) : تدمغ موازين القب بوضع الخاتم الذي منطوقه الرقمان الأخيران من السنة الميلادية والرقم الدال على المخت

المادة (9) : يشترط في الموازين ذات الكفتين عند معايرتها ما يأتي: أ- أن يكون ذراعا الميزان العلوي والسفلي وحاملا

المادة (10) : إذا كان للموازين ذات الكفتين وسيلة لضبط التوازن في حالة خلوها فيجب أن تكون مثبتة بصفة دائمة تحت إحد

المادة (11) : يجب توافر الشروط الآتية عند معايرة الموازين ذات الكفتين: أ- ألا يجاوز الوزن الفرق المسموح به عند و

المادة (12) : تدمج الموازين ذات الكفتين على القرص المعد لهذا الخصوص وذلك بوضع الخاتم الذي يحمل الرقمين الأخيرين م

المادة (13) : يشترط في موازين الطبلية والموازين الأرضية ما يأتي: أ- أن يكون بالذراع أو الأذرع حاجزا أو حواجز عل

المادة (14) : يجب توافر الشروط الآتية عند معايرة موازين الطبالي: أ- ان تكون موضوعة على سطح أفقي غير رخو. ب- أن

المادة (15) : تدمغ موازين الطبلية والأرضية بوضع الختم الذي يحمل الرقمين الأخيرين من السنة الميلادية والرقم الدال

المادة (16) : يشترط في موازين القبان ما يأتي: أ- أن تكون مصنوعة من حديد مشغول أو صلب أو أي معدن آخر طبقا للمواصف

المادة (17) : يجب توافر الشروط الآتية عند معايرة موازين القبان: أ- ألا يجاوز الفرق في المدن القدر المسموح به إذا

المادة (18) : تدمغ موازين القبان وأجزاؤها بوضع الخاتم الذي يحمل الرقمين الأخيرين من السنة الميلادية والرقم الدال

المادة (19) : تنقسم الموازين الزنبركية إلى: 1- ميزان زنبركي مستطيل بخطاف. 2- ميزان زنب

المادة (20) : يشترط في الموازين الزنبرك ما يأتي: أ- يجب ألا تقل الحساسية في الموازين الزنبركية بجميع أنواعها عن

المادة (21) : يراعى في معايرة ميزان الزنبرك ما يأتي: أ- أن يختبر الميزان ذو الكفة من أسفل حمولة 15 كيلو جرام فأق

المادة (22) : تدمع موازين الزنبرك على القرص المعد لهذا الغرض وذلك بوضع الحامل الذي يحمل الرقمين الأخيري

المادة (23) : الموازين الذاتية في الموازين المهيأة بجهاز خاص يبين على وجه السرعة مقدار وزن ما يوضع عليها من الأحم

المادة (24) : أ- تعاير الموازين الذاتية بتحميلها أحمالا تصاعديا حتى أقصى حمولة لها من سنج المعايرة الرسمية يتم تخ

المادة (25) : تدمغ الموازين الذاتية بوضع الخاتم الذي يحمل الرقمين الأخيرين من السنة الميلادية والرقم الدال على

المادة (26) : الموازين النصف ذاتية هي التي تبين وزن الأثقال والأحمال بواسطة مؤشر بمحرك على لوحة

المادة (27) : يشترط في الموازين النصف ذاتية ما يأتي: 1- ألا يقل البعد بين خطي التدريج المتتاليين عند واحد ملليمت

المادة (28) : تعاير الموازين النصف ذاتية طب

المادة (29) : تدمغ الموازين النصف ذاتية بوضع الخاتم الذي يحمل الرقمين الأخيرين من السنة الميلادية والرقم الدال عل

المادة (30) : يجب أن تكون السنج مطابقة للأشكال والأوصاف والأبعاد التي تقرها مصلح

المادة (31) : تدمغ السنج على الرصاص الموجود بثقب الضبط وإذا لم يوجد بها ثقب للضبط تدمغ على سطحها الأسفل أو على

المادة (32) : يشترط في مقاييس الأطوال ما يلي: أ- أن تكون مصنوعة من الصلب أو النحاس أو العاج أو الخشب الصلب أو ال

المادة (33) : تعاير مقاييس الأطوال وفقا

المادة (34) : تدمغ مقاييس الأطوال بوضع الخاتم الذي يحمل الرقمين الأخيرين من السنة المي

المادة (35) : عداد سيارات الأجرة هو الجهاز الذي يسجل الأجرة المستحقة على

المادة (36) : يجب أن تكون عدادات سيارات الأجرة مطابقة للمواصفات ا

المادة (37) : يدمغ العداد بالأختام التي تقرها مصلحة

المادة (38) : مكاييل السوائل في حاوية مح

المادة (39) : يشترط في مكاييل السوائل توافر الشروط الآتية: أ- أن تكون مصنوعة من الزجاج أو الصفيح أو الزنك أو الن

المادة (40) : يجب توافر الشروط الآتية في المكاييل المبينة بعد: (أ) المكاييل الزجاجية: يشترط في المكاييل الزجاجي

المادة (41) : يراعى في معايرة مكاييل السوائل ما يأتي: (أ‌) إذا حددت سعة المكيال بخط فتعتبر سعته إلى أسفل هذا الخ

المادة (42) : تدمغ مكاييل السوائل بالأختام المعدة لهذا الغرض وبالطريقة التي تقررها

المادة (43) : يقصد بآلات تسليم الوقود والسوائل والزيوت كل آلة تستعمل لك

المادة (44) : تعاير آلات تسليم الوقود السائل المعدة له وهي مركبة بالمكان المطلوب استعمالها فيه ويجب توافر الشروط

المادة (45) : تعاير آلات تسليم الوقود السائل والز

المادة (46) : تدمغ الآلة بالأختام المعدة لذلك وبالطريقة التي تقررها مصلحة

المادة (47) : عداد الغاز هو المعد لقياس الكميات المستهلكة م

المادة (48) : يجب أن تتوافر في عداد الغاز الشروط الآتية: 1- أن يكون تام التركيب وخالياً من العلامات التي تلتبس م

المادة (49) : تعاير عدادات الغاز طبقاً

المادة (50) : تدمغ عدادات الغاز بالأختام المعدة لهذا الغرض وبالطريقة التي تق

المادة (51) : يقصد بآلات تسليم الوقود الغازي ك

المادة (52) : تكون الاشتراطات الفنية وطرق المعايرة لآلات ال

المادة (53) : تدمغ آلات تسليم الوقود الغازي بالأختام المعدة لهذا الغرض وبالطر

المادة (54) : عداد المياه هو الجهاز المعد لقي

المادة (55) : يجب أن تتوافر في عداد المياه الشروط الآتية: (أ‌) أن يكون مجهزاً بمينا أو مبين موضح عليه وحدة القيا

المادة (56) : يدمغ العداد بالأختام المعدة لذلك وبالطريقة التي تقررها مصلح

المادة (57) : تكون الاشتراطات الفنية ومواصفات وطرق معايرة عدادات

المادة (58) : تدمغ العدادات الكهربائية بالأختام التي تقرها

المادة (59) : يقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للمعايرة والدمغ دوريا

المادة (60) : يجب تقديم جميع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للمعايرة والدمغ في موعد غايته آخر ديسمبر من

المادة (61) :

المادة (62) : لمصلحة دمغ المصوغات والموازين وفروعها بالمحافظات معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمع

المادة (63) : لا يقبل طلب المعاينة إذا تبين للمصلحة لأسباب جدي

المادة (64) : تعتبر الأماكن التابعة لجهة واحدة مكانا واحدا إذا كانت داخل سور واح

المادة (65) : لا يجوز معايرة أو دمغ السن

المادة (66) : على الطالب أن يسدد لمصلحة دمغ المصوغات والموارين مقدما مبلغ عشرين جنيها كتأمين عن كل طن من سنج المع

المادة (67) : لا يسترد رسم المعاينة في الأحوال الآتية: أ. إذا رفضت الآلات المطلوب معاينتها عند معايرتها. ب. إذا

المادة (68) : تستعمل الأختام الآتية في دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس: (أ‌) خاتم مستدير قطره سنتيمترا واحد

المادة (69) : يتم تعيين الأرقام المسلسلة الدالة على المقيسين والمختبرين والعمال الفنيين المساعدين الوارد ذكره

المادة (70) : يتم تغيير الأختام المذكورة في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من المادة (68) في أول يناير من كل

المادة (71) : تحصل مصلحة دمغ المصوغات والموازين رسوما نظير قيامها بإصلاح وبسط وتركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن وال

المادة (72) : يضاف إلى الفئات السابقة الرسوم المستحقة قانونا عن المعاينة والمعايرة والدمج

المادة (73) : لمصلحة دمغ المصوغات والموازين تقدير قيمة الإصلاحات التي لم ترد في هذا

المادة (74) : يقدم طلب الترخيص في ممارسة صناعة وإصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلى تفتيش الموازين

المادة (75) : يؤدي الطالب امتحانا عمليا للتثبت من كفايته لممارسة المهنة على أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والك

المادة (76) : يمنح من يجتاز الامتحان المشار إليه في المادة السابقة ترخيص لمدة خمس سنوات

المادة (77) : يجوز تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات بناء على طلب ذوي الشأن خلال الثلاثة أشهر التالية على تاريخ انتهائ

المادة (78) : يشترط فيمن يمارس مهنة صناعة إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل ألا يكون من العاملين بالح

المادة (79) : لا يجوز تكليف أو تعيين أحد بالحكومة أو القطاعين العام أو الخاص بمزاولة عمل يدخل في نطاق مهنة صناعة

المادة (80) : يلتزم المرخص له أن يبرز ترخيصه لمفتشي المو

المادة (81) : على المرخص له عند تلف أو فقد الترخيص أن يطلب الحصو

المادة (82) : لا يجوز للمرخص له أن يمارس المهنة في دائرة محافظة أو منطقة أخرى غير التي رخص له بممارستها فيه

المادة (83) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا تلاعب في أداء مهنته أو

المادة (84) : يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولاً وخامساً) من المادة (15)

المادة (85) : لا يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين قبول أية أجهزة أو آلات أو أدوات للوزن والقياس أو الكيل لمعاين

المادة (86) : يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة وزان إلى تفتيش الموازين بالمحافظة التي يرغب الطالب في ممارسة المهنة ب

المادة (87) : يؤدي الطالب امتحاناً عملياً للتثبت من كفاءته العملية لمزاولة أعمال المهنة على أجهزة وأدوات الوزن عل

المادة (88) : تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتشكيل لجان الامتحان وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل ويؤد

المادة (89) : يمنح الترخيص للوزان المستجد بعد تقديم شهادة من أحد فروع المصلحة تفيد حيازته واستعماله لميزان قانوني

المادة (90) : يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي ل

المادة (91) : يجوز تجديد الترخيص بناء على طلب من صاحب الشأن خلال الشهور الثلاثة التالية لتاريخ انتهائه بعد أداء ر

المادة (92) : تستخرج الشهادة الدالة على معايرة ودمغ الميزان وصحته من أصل وصورة على نموذج تعده مصلحة دمغ المصوغات

المادة (93) : يشترط فيمن يمارس مهنة وزان: 1- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو ال

المادة (94) : يجب على الجهات المشار إليها بالبند (1) من المادة السابقة أو المعين بها أشخاص تكون طبيعة عملهم القيا

المادة (95) : يشترط عند طلب تجديد ترخيص الوزان الخاص أن يتقدم الوزان للمصلحة أو فرعها المختص بطلب معتمد من الجهة

المادة (96) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين وفروعها تحويل دائرة عمل الوزان إلى محافظة أخرى بناء على طلب ي

المادة (97) : على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والقطاع العام والأعمال العام والبنوك التي يعمل بها وزان خاص د

المادة (98) : على المرخص له عند فقدان الترخيص أو تلفه أن يطلب

المادة (99) : تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإخطار الجهات الحكومية والبنوك والشركات والهيئات والقطاع العام وا

المادة (100) : يوقف ترخيص الوزان الخاص من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو البنوك أو الش

المادة (101) : يلغى ترخيص الوزان الخاص من العاملين بالحكومة أو البنوك أو الشركات أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ا

المادة (102) : لا يجوز للوزان القيام بعمليات وزن أصناف غير مصرح له بوزنها أو ممارسة أعمال الوزن خارج المنطقة أو ال

المادة (103) : على الوزان أن يؤدي عمليات الوزن التي تطلب منه أو يكلف بها من جهة كانت وأن يقوم بقيدها صحيحة بدفتر ق

المادة (104) : يعفى من القيد بدفاتر علوم الوزن المشار إليها بالمادة السابقة إليها الخاص من العاملين بالحكومة والقط

المادة (105) : يحتوي دفتر علوم الوزن على 50 قسيمة من أصل وصورتين ويتبع في استعماله ما يأتي: (أ) يدون على ظهر أول

المادة (106) : (أ) على الوزان عند تصفية عمليات الوزن المدونة بقسائم علوم الوزن خصم ما يقابل وزن فارغ العبوات بمعدل

المادة (107) : (أ‌) لا يجوز وزن مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتين أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو أصناف ذات عيار واطي

المادة (108) : يشترط لمنح الترخيص للوزان المستجد والخبير المثمن للمعادن الثمينة والمرخص له بالوزن تقديم تعهد كتابي

المادة (109) : يلتزم المسئولون عن شئون البنوك والحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ومراكز تجميع المحاصيل الم

المادة (110) : على الوزان أن يبرز رخصته للبائع أو المشتري عند طلبها وعليه أن يقدم الرخ

المادة (111) : لمفتشي الموازين والمقاييس والمكاييل ورؤساء تفاتيش الموازين ومن تندبهم المصلحة مراجعة أعمال الوزن وك

المادة (112) : يحظر على الوزانين من أمناء الشئون للبنوك ووزاني الحكومة والمضارب وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

المادة (113) : يجب على الوزانين عند استعمال ميزان البسكول في وزن المحاصيل المسوقة تعاونياً عن الدخول

المادة (114) : على المرخص له عند انتهاء خانات الترخي

المادة (115) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أو فروعها المختصة تحويل الوزان لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة ال

المادة (116) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين وقف الوزان العمومي عن عمله لمدة لا تزيد على ستة أشهر في الحالات

المادة (117) : يلغى ترخيص الوزان العمومي في الحالات الآتية: (أ‌) إذا فقد الوزان إحدى الشروط المنصوص عليها بالمادة

المادة (118) : يحظر على غير الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة وزان وفقاً لأحكام هذا القرار القيام بعمليات وزن الأص

المادة (119) : تعد مصلحة دمغ المصوغات والموازين بطاقة إثبات شخصية تسلم لحاملي صفة الضبطية القضائية ويحدد فيها ا

المادة (120) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوب

المادة (121) : يلغى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 70 لسنة 19

المادة (122) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   383   لسنة   1998   بتاريخ  6 / 8 / 1998

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته.

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 39 (مكرر) إلى القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه نصها كالآتي : مادة 39 (مكر

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   396   لسنة   1998   بتاريخ  5 / 8 / 1998

بشأن فرض رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من منتج ثقاب الكبريت خشب (درج).

المادة () : بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية ل

المادة (1) : تفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% من القيمة سيف على الواردات من

المادة (2) : تسري الرسوم المشار إليها

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   447   لسنة   1998   بتاريخ  17 / 9 / 1998

بشأن مد العمل بأحكام المادة (1) من القرار رقم 141 لسنة 1995 لمدة شهر.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام المادة (1) من القرار رقم 141

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   476   لسنة   1998   بتاريخ  1 / 10 / 1998

بشأن الأذرة ومنتجاتها.

المادة (1) : تصدر وزارة التجارة والتموين سنويا قرارا بنظام التوريد الاختياري للأذرة الشامية البيضاء المحلية طبقا

المادة (2) : يجب أن تكون الأذرة الشامية البيضاء المحلية التي يتم توريدها اختياريا مطابقة للمواصفات التالية: (1)

المادة (3) : تحدد وزارة التجارة والتموين أسعار الأذرة الشامية البيضاء الم

المادة (4) : يتم استلام الأذرة المشار إليها بالمادة السابقة وتخزينها با

المادة (5) : تصدر وزارة التجارة والتموين سنويا قرارا بنظام التوريد الاختياري للأذرة الرفيعة المحلية من مناطق زرا

المادة (6) : يجب أن تكون الأذرة الرفيعة المحلية الموردة اختياريا

المادة (7) : تحدد أسعار توريد الأذرة المشار إليها بالم

المادة (8) : يتم إنتاج دقيق الأذرة الشامية الصافي بنسبة استخراج قدرها

المادة (9) : على أصحاب المطاحن المشار إليها بالمادة السابقة والمسئولين عن إدارتها أن ينتجوا دقيق الأذرة الشامية

المادة (10) : لا يجوز أن تزيد مدة تخزين الدقيق المشار إليه بالمادة السابقة عن ستين يوما. ويج

المادة (11) : على أصحاب المطاحن التي توافق لها الوزارة على إنتاج الدقيق المخلوط بنسبة (80%) دقيق قمح (20%) دقيق أ

المادة (12) : لا يجوز أن تزيد مدة تخزين الدقيق المشار إليه بالمادة السابقة عن ستين يوما ويجب

المادة (13) : يجب على أصحاب المطاحن المخصصة لإنتاج دقيق الأذرة استخراج (97%) أو إنتاج الدقيق المخلوط - والمسئولين

المادة (14) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة ا

المادة (15) : يتعين على هؤلاء الأشخاص تنقية حبوب الأذرة قبل طحنها تنقية تامة من الم

المادة (16) : على أصحاب المطاحن المنتجة لدقيق الأذرة الشامية الصافى استخراج (97%) - أو الدقيق المخلوط - والمسئولي

المادة (17) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة مراعاة طبع نوع الدقيق المعبأ ونسبة استخر

المادة (18) : على هؤلاء الأشخاص التحقق من صحة أوزان أجولة الدقيق وعن التفتيش على المطحن يراعي ألا يقل عدد الأجولة

المادة (19) : يحظر على الأشخاص المذكورين التصرف في كميات الأذرة المسلمة إليهم من الشون ومراكز التجميع - وعليهم طح

المادة (20) : يجب ألا تقل مجموع نواتج طحين الأذرة درجة نظافة 24 قيراطا في التص

المادة (21) : على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلاً مطابقاً للنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار

المادة (22) : على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إخطار مديرية التجارة والتموين المختصة ببيان يومى عن كميات ح

المادة (23) : على أصحاب المطاحن ومستودعات الجملة والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم في إنتاج أو توزيع دقيق الأذرة أ

المادة (24) : على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة إخطار مديرية التجارة والتموين المختصة تليفونيا بإيقاف أو بت

المادة (25) : تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة (29) من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه، بمراجعة المحاضر الخا

المادة (26) : على مديريات التجارة والتموين وأقسام مباحث التجارة والتموين لمحافظات إرسال المحاضر المبينة بالمادة ا

المادة (27) : يتم العمل بتلك اللجنة وأمانتها الفنية وفقاً لأحكام المو

المادة (28) : على المخابز البلدية التى تستخدم الدقيق المخلوط الإلتزام بنسبة الخلط بواقع (80%) دقيق قمح صافى استخر

المادة (29) : على هؤلاء الأشخاص مراعاة أن يكون الرغيف المنتج مستوى الخدع مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة محتفظا

المادة (30) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة الإلتزام بأن يكون وزن الرغيف الساخن 130 جم (مائة وثلاثون ج

المادة (31) : على أصحاب المخابز البلدية التى تنتج خبزاً بلديا من الدقيق المخلوط والمسئولين عن إدارتها بجميع المحا

المادة (32) : يجوز بترخيص من مديرية التجارة والتموين المختصة قيام الجهات المتعاقدة على توريد الخبز للمدارس والجام

المادة (33) : يتم التسامح في وزن الخبز البارد المنتج من الدقيق المخلوط بحد أقصي قدره (5%) لتغطية نقص الوزن نتيجة

المادة (34) : يحظر على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها أن يقوموا بالخبز لحساب الأفراد بغير ت

المادة (35) : على أصحاب المخابز البلدية التى تنتج خبزاً من الدقيق المخلوط استلام كامل الحصة المقررة للمخبز

المادة (36) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة تصنيع كامل حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخب

المادة (37) : على هؤلاء الأشخاص الاحتفاظ بميزان حساس صالح للاستعمال بكل مخبز وزن الخبز المنتج، وعليهم إمساك سجل

المادة (38) : على الاشخاص المذكورين الاحتفاظ برصيد من الوقود يكفي لتشغيل آلات المخبز لمدة عشرة أيام على الأقل مع

المادة (39) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التجارة والتموين إنشاء مخابز جديدة لإنتاج الخبز البلدي من الدقيق المخلوط،

المادة (40) : يخطر بغير ترخيص من مديرية التجارة والتموين المختصة، على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها

المادة (41) : تسري أحكام الفصل الرابع (تشغيل عمال المخابز وإدارتها) المواد من (75 إلى 83) من القرار رقم 712 لسنة

المادة (42) : يتم أخذ عينات الدقيق والزوائد من المطاحن المنتجة لدقيق الأذرة الشامية استخراج (97%) والدقيق المخلوط

المادة (43) : كل مخالفة لأحكام المادتين (9، 13) يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

المادة (44) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   497   لسنة   1998   بتاريخ  11 / 10 / 1998

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 143 لسنة 1995.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 143 لسنة 1995 المشار إليه النص التالي: المادة الثانية - يف

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   501   لسنة   1998   بتاريخ  15 / 10 / 1998

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 539 لسنة 1989.

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   502   لسنة   1998   بتاريخ  15 / 10 / 1998

بشأن مد العمل بأحكام المادة (1) من القرار الوزاري رقم 141 لسنة 1995 لمدة شهر.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام المادة (1) من القرار رقم 141

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   549   لسنة   1998   بتاريخ  24 / 10 / 1998

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 199

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: بالوثيقة الختامية: الوثيقة التي تضمنت نتائج جولة أوروجواي للمفاوض

المادة (2) : يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجه

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

المادة (3) : تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها سلطة التحقيق

المادة (4) : يفوض كل من رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجا

المادة (5) : في الأحوال التي تحيل فيها محكمة القضاء الإداري القضايا إلى الخبير المختص. تحدد ل

المادة (6) : يكون إخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التعقيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول

المادة (7) : تلتزم سلطة التحقيق بإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات

المادة (8) : تلتزم الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة التي تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع ال

المادة (9) : يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تحمل طابع

المادة (10) : يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائه أو اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول ا

المادة (11) : تلتزم سلطة التحقيق بإنهائه خلال فترة لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئه، ويجوز لوزير التجارة وال

المادة (12) : تسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة

المادة (13) : تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات إلى سلطة التحقيق كتابة على

المادة (14) : يشترط في الشكوى أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية ال

المادة (15) : يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية البيانات الآتية: 1

المادة (16) : يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بما يفيد قبولها من حي

المادة (17) : تقوم سلطة التحقيق خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشكوى بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة

المادة (18) : يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي بأسباب

المادة (19) : يشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50 % من إجمالي

المادة (20) : يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات التحقي

المادة (21) : تلتزم سلطة التحقيق قبل الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بإخطار الدول المعنية بال

المادة (22) : يكون الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بطريق النشر في جريدة الوقائع المصرية على أن يتضمن الإعلان

المادة (23) : تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنية المعروفة وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص غير السري للشكوى

المادة (24) : في الحالات التي يكون فيها عدد الأطراف المعنية بالتحقيق أو عدد المنتجات محل التحقيق كبيرا بصورة تحول

المادة (25) : يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع عن

المادة (26) : يجوز لسلطة التحقيق - بموافقة الأطراف المعنية - القيام بزيارات ميدانية

المادة (27) : يجوز لسلطة التحقيق - في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها في المهلة المحددة أو عدم ا

المادة (28) : لا تحول إجراءات التحقيق دون الإفراج الجمر

المادة (29) : مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيانات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية

المادة (30) : يتعين إنهاء إجراءات التحقيق في الحالات التي تثبت فيها سلطة التحقيق عدم وجود

المادة (31) : تلتزم سلطة التحقيق - في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد

المادة (31) : تلتزم سلطة التحقيق - في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد

المادة (32) : الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادي. ويقصد بسع

المادة (33) : في الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو في حالة عدم الوثوق في سع

المادة (34) : يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافا إليها مبلغ مناسب من المصروفات الب

المادة (35) : في الأحوال التي ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحدي

المادة (36) : هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير. وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامس الإغرا

المادة (37) : يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش إغراق لكل مصدر على حدة، ولها فرض أعلى هامش إغراق على المصدرين غير

المادة (38) : على سلطة التحقيق إعداد تقدير للتوصية بإنهاء التحقيق في الحالات الآتية: (أ) إذا كان حجم الواردات ال

المادة (39) : تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجاب

المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذه اللائحة. على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي للصنا

المادة (41) : على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة ا

المادة (42) : على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى إعاقة إقامة

المادة (43) : يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الواردا

المادة (44) : يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق في صورة إيداع نقدي لا يجاوز هامش الإغراق بشرط مضي ستين يوما

المادة (45) : تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق. وتفرض ه

المادة (46) : لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سن

المادة (47) : في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منت

المادة (48) : يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحق

المادة (49) : مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب. يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش

المادة (50) : يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعري إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا ل

المادة (51) : في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد با

المادة (52) : في الأحوال التي يكون فيها الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه لا

المادة (53) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة الم

المادة (54) : يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما م

المادة (55) : يجوز لسلطة التحقيق بعد مضي سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرو

المادة (56) : تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ

المادة (57) : الدعم هو أي مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وي

المادة (58) : على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات المدعومة

المادة (59) : مقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار ال

المادة (60) : على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق إذا ما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من 1 % من قيم

المادة (61) : تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجاب

المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذه اللائحة. على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي للصنا

المادة (63) : على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة ال

المادة (64) : على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقام

المادة (65) : يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الوارد

المادة (66) : يجوز فرض إجراءات مؤقتة في صورة إيداع نقدي لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضي ستين يوما على الأقل

المادة (67) : تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة

المادة (68) : لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات

المادة (69) : في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين لم

المادة (70) : يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعه

المادة (71) : مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب. يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار

المادة (72) : يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعري إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا ل

المادة (73) : في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد

المادة (74) : في الأحوال التي يكون فيها الرسم التعويضي النهائي أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه، لا يحصل ا

المادة (75) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة

المادة (76) : يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض

المادة (77) : يجوز لسلطة التحقيق بعد مضي سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية. القيام بمراجعة مدى ضرورة است

المادة (78) : تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ

المادة (79) : التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات هي تلك التي تتخذ ضد المنتجات التي تستورد إلى م

المادة (80) : يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذي يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة المحلية، ويقصد بالتهدي

المادة (81) : تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود عل

المادة (82) : يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل

المادة (83) : تطبق التدابير الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة الآتي: 1- ألا تتجاوز مدة

المادة (84) : إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضررا جسيما بالصناعة المحلية أو هد

المادة (85) : يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التي تنتهي إليه

المادة (86) : يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء في منظمة التجا

المادة (87) : يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات

المادة (88) : في حالة صدور قرار من اللجان الخاصة بتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حكم قضائي نهائي بإيق

المادة (89) : تلتزم سلطة التحقيق بإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإج

المادة (90) : تقوم سلطة التحقيق بإخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة

المادة (91) : تراعي سلطة التحقيق عند تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقات المشار

المادة (92) : يجوز لسلطة التحقيق إذا ما تبين لها أن هناك تحايلا يؤثر على فاعلية التدابير التي

المادة (93) : في الأحوال التي تخضع فيها المنتجات لتحقيقي مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم في آن واحد،

المادة (94) : تسري أحكام الاتفاقات المشار إليه

المادة (95) : يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرارات التي تصدر

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner