المادة (1) : تتبع الإجراءات الآتية في سفر السادة أعضاء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لتمثيل الجمعيات بال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3 ــ يعهد لم
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1971 المشار إليه برقم 3 مكرراً نصها الآتي: "مادة 3
المادة (1) : يستبدل نص البند سادساً من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 754 بتاريخ 4/8/1972 المشار إليه بالنص
المادة (1) : يستبدل بنص البند الثاني من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 220 بتاريخ
المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب، ج، د) من المادة 2 (مكرر) م
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: تشكل لجنة في كل مدير
المادة (1) : (أ) تعدل المادة الثالثة عشرة من اللائحة الموحدة لفروع الهلال الأحمر بجمهورية مصر العربية الصادر باع
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و3 و4 و11 من القرار رقم 9 لسنة 1970 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- يجوز منح
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 1 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي: واستثناء
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث ال
المادة (1) : على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه وهم مالكي ومؤجري ال
المادة (2) : تقوم الإدارة العامة لبيت المال ببنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو مندوبياته أو مكاتبه فور وصول الب
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة لبيت المال بالبنك بعد التحقق من صحة البلاغ المشار إليه بإجراء الحصر والجرد والت
المادة (4) : على الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه والحائزين بأية صف
المادة (5) : تشكل لجان الحصر والجرد والتقييم والتصفية المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم
المادة (6) : يكون للجان المذكورة بالمادة السابقة الحق في دخول سكن المتوفى وأملاكه الأخرى والأماكن التي يكون بها
المادة (7) : تقوم الإدارة العامة لبيت المال بالبنك أو أحد فروعه أو مندوبياته بدعوة اللجنة المذكورة لمباشرة مهمته
المادة (8) : على لجان الحصر والجرد والتقييم موافاة الإدارة العامة لبيت المال بالبنك فور الانتهاء من مهمتها بصورة
المادة (9) : تعد الإدارة العامة لبيت المال بالبنك السجلات اللازمة لقيد الإخطارات التي ترد إليها عن التركات الشاغ
المادة (10) : تعد الإدارة العامة لبيت المال البنك سجلا خاصا بالتركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتي ي
المادة (11) : تقوم الإدارة العامة لبيت المال بالبنك بإمساك حساب خاص لكل تركة وتقوم بسداد ما قد يكون مستحقا على ال
المادة (12) : تسلم إلى من يثبت حقه في الإرث خلال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة أصول التركة أصول الت
المادة (13) : يجوز لمدير عام بيت المال إرجاء تصفية عناصر التركات التي ي
المادة (14) : يلغى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1962 الصادر
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن