تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   284   لسنة   1973   بتاريخ  28 / 11 / 1973

بشأن تحديد شهر ديسمبر سنة 1973 لفرض الرسوم المنصوص عليها فى الفقرات (أ،ب،ج،د) من المادة 2 مكرر من القانون رقم 63 لسنة 1942 - بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية - وبإضافة الحصيلة إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات.

المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة 2 مكرر من

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   291   لسنة   1973   بتاريخ  8 / 12 / 1973

بشأن تعديل البند 5 من المادة 12 من القرار رقم 43 لسنة 1969 بشأن نظام المساعدات الإجتماعية.

المادة (1) : يستبدل بالبند (5) من المادة 12 من القرار رقم 43 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي: "(5) الكوارث وال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   305   لسنة   1973   بتاريخ  14 / 1 / 1974

بشأن بيان شروط وأوضاع وإجراءات رعاية أسر المقاتلين وبإلغاء القرار السابق رقم 645 لسنة 1972.

المادة (1) : يقصد "بالمقاتل" في تطبيق أحكام هذا القرار كل مواطن يؤدي واجبه الوطني بالقوات المسلحة في فترة ا

المادة (4) : يقصد بكلمة "أولاد" الأبناء والبنات المعالون الذين لا تزيد سنهم عن 13 سنة أو الذين لا تجاوز سنهم 19

المادة (6) : لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة أن تصرف مساعدات لأسر المقاتلين أو للأسر التي يعولونها أو يشتركون

المادة (8) : تكون قيمة المساعدة الشهرية التي تقرر لأسر المقاتل

المادة (13) : يشترط في منح المساعدات: (أ) أن يكون المقاتل في فترة التجنيد الإلزامية. (ب) أن يكون المقاتل عائلاً

المادة (16) : لمديري مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات حق صرف مساعدة دفعة واحدة ولمرة واحدة في السنة لأي فرد م

المادة (21) : يحرر المقاتل طلب المساعدة على الانموذج الذي تعده لهذا الغرض إدارة رعاية أسر المقاتلين بالوزارة بالا

المادة (22) : يقدم طلب المساعدة إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أو إلى الوحدة الاجتماعية التي تقيم أسرة المق

المادة (23) : على مديريات الشئون الاجتماعية فحص طلبات المساعدات التي ترد إليها وإرسالها للوحدات الاجتماعية لبحثها

المادة (25) : يتم الفصل في طلب المساعدة خلال أسبوعين من تاريخ وروده للمديرية مستوفياً البيانات وا

المادة (26) : يجب على المقاتل وعلى كل من تصرف له مساعدة وفقاً لأحكام هذا القرار إخطار مديرية الشئون الاجتماعية ال

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   4   لسنة   1974   بتاريخ  30 / 1 / 1974

بشأن تكليف جميع الذكور والإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دوري يونيه ونوفمبر سنة 1973 بأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من 1974/2/16.

المادة (1) : يكلف جميع الذكور والإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دوري يونيو ونوفمبر سنة 1973 بأداء الخدمة

المادة (3) : لا يجوز ــ طبقاً للقانون ــ لجهات العمل المختلفة في الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   14   لسنة   1974   بتاريخ  12 / 2 / 1974

بشأن بعض القواعد الخاصة بتنفيذ القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

المادة () : بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 باختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وترتيب مصال

المادة (1) : يقصد بالمكلف في تطبيق أحكام هذا القرار كل من صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتكليفه بأداء الخدم

المادة (2) : حقوق المكلف: (أ) الحصول على مكافأة شهرية مقدارها أربعة جنيهات طوال فترة التكليف (عام كامل) مقابل ا

المادة (3) : الأجازات: لا يجوز للمكلف أن ينقطع عن واجباته إلا لمدة معينة في حدود الأجازات المقررة وهي: (أ‌) أ

المادة (4) : واجبات المكلف: (أ‌) الانتظام في تنفيذ البرنامج التدريبي العام والمتخصص. (ب‌) الوقوف على الأعمال ا

المادة (5) : يحظر على المكلف: (أ) إنشاء الأمور التي يطلع عليها أثناء تكليفه بالعمل بالمخالفة للتعليمات ويظل هذا

المادة (6) : مساحة المخالفين كل مكلف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في ال

المادة (7) : كل مكلف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف ع

المادة (8) : يجوز للمكلف الذي حصل على تقدير ضعيف في جميع تقاريره الدورية أن يطلب امتداد تكليفه لمدة ستة ش

المادة (9) : الإشراف والمتابعة: (1) يخضع المكلف لإشراف فني وإداري لمتابعة إنجاز الأعمال والكشف عن الصعوبات القا

المادة (10) : انتهاء التكليف: ينتهي تكليف المكلف للخدمة العامة لأحد الأسباب التالية: (أ‌) إتمام مدة التكليف بنج

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   19   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 2 / 1974

بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة.

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 147 الصادر بتاريخ 5/8/1969 والقرار الوزاري رقم 22

المادة (19) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد تشكيله نائباً للرئيس وأمين

المادة (30) : تشكيل الهيئة: يكون للاتحاد هيئة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الإدارة يتكون على النحو التالي:

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   20   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 2 / 1974

بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1974.

المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1974 بحيث تصبح كالآتي: "يكلف جميع الذكور والإناث

المادة (2) : تعدل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 1974 بحيث تصبح كالآتي: "لا يجوز طبقا للقاننن ــ لجهات ا

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   32   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 3 / 1974

بشأن منكوبي حادث سقوط سور نادي الزمالك يوم 17/3/1974.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي؛ وعلى القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1

المادة (1) : يستثنى منكوبو حادث سقوط سور نادي الزمالك يوم 17/2/197

المادة (2) : تصرف المساعدات على الوجه التالي: (1) تكون مساعدة رب الأسرة المتوفى في الحادث 200 جنيه (مائتي جنيه)

المادة (3) : لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المنصرفة للأس

المادة (4) : يعمل به من تاريخ صدوره

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   36   لسنة   1974   بتاريخ  27 / 3 / 1974

بشأن إضافة فئة إلى الفئات المستثناة من المادة الأولى من القرار رقم 4 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1974.

المادة (1) : تضاف إلى الفئات المستثناة من المادة الأولى من القرار رقم 4 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 197

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   44   لسنة   1974   بتاريخ  28 / 3 / 1974

بشأن تجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1964 ببيان قواعد وإجراءات صرف المساعدات والإعانات للمهجرين من أهالي النوبة والمصريين من أهالي وادي حلفا بسبب تنفيذ السد العالي.

المادة (1) : يستمر صرف المساعدات والإعانات للمهجرين من أهالي النوبة والمصريين المهجرين من وادي حلفا بسبب تنفيذ ا

 التوقيع :  دكتورة/ عائشة راتب - وزيرة الشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner