المادة (1) : يفوض السيد الأستاذ عدلي الصيرفي وكيل أول الوزارة في الاختصاصات التالية: (أولا) رئاسة مجلس الوكلاء
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاري
المادة (1) : يضم لعضوية اللجنة الواردة بالمادة 1 من القرار الوزاري 311 لسنة 19
المادة (1) : تعدل المادة رقم 6 من القرار رقم 75 لسنة 1974 على النحو التالي: "مادة 6 ــ تقوم مديرية الشئون الاجت
المادة (1) : تعدل المادتان رقما 2 و3 من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1974 المشار إليه على النحو الآتي: "مادة 2 ــ
المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة 2 (مكرر
المادة () : وزيرة الشئون الاجتماعية بعد الاطلاع على القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعلى
المادة (1) : تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 1165 لسنة 1969،
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل
المادة (2) : يستثنى من أحكام هذا القرار الفئات المستثناة
المادة (2) : يحدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية وفقا لما
المادة (2) : يجوز منح إعانات للعاملين السابقين بالحكومة وأسرهم في الحالات وبالفئات الآتية: (أ) ثبوت مرض العامل
المادة (3) : يخصص بكل مديرية للشئون الاجتماعية نسبة لا تجاوز 10% من قيمة الاعتماد المخصص بها لإعانات العاملين ال
المادة (9) : تشكل لجنة في كل مديرية شئون اجتماعية من: (1) مدير المديرية أو من ينيبه، رئيسا. (2) مديرية إدارة ا
المادة (13) : يخصص بديوان عام الوزارة نسبة 10% من قيمة اعتماد إعانات أسر العاملين السابقين للصرف منحه على الحالات
المادة (1) : تسري أحكام نظام الادخار الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه على كل من بلغ أجره الشهري ثل
المادة (2) : تتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه كل من الجهات الآتية: (أ) الهيئة العامة لل
المادة (3) : يكون بدء اقتطاع اشتراكات الادخار المنصوص عليه في المادة 2 من نظام الادخار من أجور المؤمن عليهم في ا
المادة (4) : يستمر في اقتطاع اشتراك الادخار من أجر المنتفع الذي يخضع
المادة (5) : تؤدى اشتراكات الادخار كاملة عن مدد الإعارة والإجازات الدراسية والإجازات الاستثنائية والتكليف والاست
المادة (6) : يراعى في حساب مدد الاشتراك في نظام الادخار الأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتم
المادة (7) : على الجهة التي كان يعمل بها المنتفع إخطار الجهة أو الهيئة المختصة بتطبيق نظام ا
المادة (8) : يعتبر الطلب المقدم لصرف المستحقات وفقا للقوانين الم
المادة (9) : ترد إلى العاملين اشتراكات الادخار أو الفروق التي حصلت اعتبارا من أول يناير 1975 بالمخالفة لأحكام ال
المادة (10) : لا يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمتهم في الفترة من أول يناير 1975 حتى تاريخ صدور القا
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن