المادة (1) : يستمر صرف المساعدات والإعانات للمهجرين من أهالي النوبة والمصريين والمهجرين من وادي حلفا بسبب تنفيذ
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 المشار إليه النص ال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) بالصندوق: ص
المادة (2) : يطلق على النظام المقرر بمقتضى أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 فيما ي
المادة (3) : تسري أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 على جميع المواطنين من فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام
المادة (4) : يخضع المؤمن عليهم المشار إليهم في المادة السابقة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975, وذلك اعتبارا من
المادة (5) : تحدد مهنة المؤمن عليه طبقا للبيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو العائلية, وفي حالة عدم وجود هذه ا
المادة (6) : على كل مواطن من بين الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار أن يتقدم إلى المكتب المختص الذ
المادة (7) : تحرر استمارة القيد بخط واضح من أربع نسخ, ترسل النسخة الأولى لرئاسة الصندوق, وترسل الثانية إلى الجمع
المادة (8) : على المؤمن عليه أن يقدم عند طلب القيد المستند الدال على تاريخ ميلاده, ويثبت ذلك أما بشهادة الميلاد
المادة (9) : على الصندوق أن يعطي كل مؤمن عليه بطاقة تأمين دون مقابل, وتعد بطاقة التأمين وفقا للنموذج
المادة (10) : تسري بطاقة التأمين لمدة ثلاث سنوات, وعند انتهاء مدتها يعطى المؤمن عليه بطاقة أخرى لمدة مماثلة وهكذا
المادة (11) : على المؤمن عليه أن يسلم بطاقته إلى صاحب العمل أو الجمعية التعاونية التي يتبعها عند بدء العمل أو الا
المادة (12) : على صاحب العمل أو الجمعية أن يعيد بطاقة التأمين الاجتماعي إلى المؤمن عليه في الحالات الآتية: (أ) ا
المادة (13) : تسري أحكام المادتين السابقتين على كل من يستخدم شخصا من المنت
المادة (14) : على المؤمن عليه المشتغل لحسابه أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به وأن يتولى بنفسه لصق الطابع شهري
المادة (15) : على صاحب العمل أو الجمعية أو المؤمن عليه بحسب الأحوال أن يخطر الصندوق فورا بواقعة فقد البطاقة على أ
المادة (16) : لا يجوز للمؤمن عليه التنازل لأي شخص لآخر عن بطاقة التأمين وعليه أن يحتفظ بها في حالة جيدة ولا يجوز
المادة (17) : يصدر الصندوق طوابع التأمين الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة الع
المادة (18) : تعتبر الطوابع في مجال تحقيق أعمال الصندوق في حكم النقدية, ويحدد النظام الداخلي
المادة (19) : تتولى الهيئة العامة للبريد بيع هذه الطوابع إلى المنتفعين بأحكام النظام مقابل عمولة يتفق عليها مع إد
المادة (20) : على الهيئة العامة للبريد أن تخطر إدارة الصندوق مرة كل ش
المادة (21) : يعاد النظر في نماذج الطوابع المعمول بها مرة كل خمس سنوات على الأكثر ويعلن الصندوق عن مواعيد انتهاء
المادة (22) : على الموظف المختص بالصندوق عند استلام بطاقات التأمين سواء عند انتهاء فترة العمل بها أو عند استحقاق
المادة (23) : على المؤمن عليه أو المستحقين عنه - بحسب الأحوال - أن يقدموا إلى المكتب المختص في حالة استحقاق المعا
المادة (24) : في حالة وجود مستحقين من الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا عاجزين عن ال
المادة (25) : على الأبناء الذكور المستحقين للمعاش من الطلبة الذين جاوزوا الحادية والعشرين أن يتقدموا بشهادة دالة
المادة (26) : على مكتب الهيئة المختص أن يقوم بربط المعاش وصرفه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاستحقاق. ويقوم
المادة (27) : يجمع صاحب معاش الشيخوخة بين م
المادة (28) : تصرف المعاشات دوريا من بنك ناصر الاجتماعي أو مكاتب الضمان الاجتماعي أو مكاتب الهيئة العامة للبريد ب
المادة (29) : تصرف نفقات الجنازة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى أرملته, فإذا لم توجد أرملة تصرف لأرش
المادة (30) : تسري في شأن الصرف الدوري للمعاشات الشهرية ذات الأحكام المتبعة بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين ال
المادة (31) : تقوم إدارة الصندوق بإنشاء سجل خاص بالمعلومات وفقا للوسائل العلمية الحديثة يتضمن البيانات الآتية: (
المادة (32) : يستخدم سجل المعلومات في الأغراض الآتية: (أ) منع ازدواج التأمين بالنسبة لأفراد الفئات الخاضعين للتأ
المادة (33) : للصندوق أن يتبادل المعلومات مع الجهات التأمينية المختلفة أو الضمان الاجتماعي بقصد تحق
المادة (34) : مع مراعاة حكم المادة (22) من القانون رقم 112 لسنة 1975, يتعين على كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة
المادة (35) : تقوم الجهات الإدارية التي تتولى صرف تراخيص العمل أو قيدها بالنسبة للمؤمن عليهم بتحصيل الرسم المقرر
المادة (36) : تقوم الجهات الإدارية المشار إليها في المادة السابقة بموافاة إدارة الصندوق في شهري يوليو ويناير من ك
المادة (37) : تقوم الجهات المنوط بها تحصيل رسوم تراخيص مراكب الصيد الشراعية في القطاع الخاص بتحصيل نسبة تعادل 50%
المادة (38) : تدرج الجهات المشار إليها في المادة السابقة المبالغ المحصلة في حساب خاص وفقا للأوضاع التي يتم الاتف
المادة (39) : يراعى في تحصيل الرسوم المقررة على الأراضي الزراعية ما يزيد على نصف الفدان إلى فدان وإهمال المس
المادة (40) : على كل حائز أرض مستغلة كحدائق أو مزروعة خضرا أن يقدم إقرار قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام يتضمن الب
المادة (41) : يقوم مكتب الهيئة - بعد مراجعة البيانات المشار إليها في المادة السابقة على سجلات مديرية الزراعة التي
المادة (42) : تتولى مراقبات الضرائب العقارية كل فيما يخصها تحصيل الرسوم المقررة في القانون عن طريق الصيارفة التاب
المادة (43) : تورد مراقبات الضرائب العقارية إلى الصندوق المبالغ المحصلة لحسابه دوريا وفقا للنظام الجاري العمل به,
المادة (44) : يتم تحصيل الرسم المقرر وفقا لأحكام البند (7) من المادة (5) من القانون رقم 112 لسنة 1975 بالنسبة للم
المادة (45) : تتولى الجهات الآتية تحصيل الرسم المشار إليها في المادة السابقة: (1) بنك التسليف الزراعي والتعاوني
المادة (46) : تؤدي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إلى الصندوق المبالغ المحصلة كرسوم على التسويق التعاوني ب
المادة (47) : تؤدي إدارة الصندوق إلى الجهات القائمة بتحصيل الموارد المشار إليها في المواد السابقة مك
المادة (48) : يحدد وزير التأمينات سنويا بقرار منه بعد موافقة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المبالغ التي تخصص للصن
المادة (49) : تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول كل سنة مالية مذكرة إلى مجلس الإدارة تتضمن تحديد نسبة
المادة (50) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تسمى "لجنة الاستثمار"، تعمل تحت إشراف المجلس، وتختص بالمسائل ا
المادة (51) : يجب توافر الشروط الآتية في مجال الاستثمار لأموال الصندوق: (1) أن يكون الاستثمار في وسائل مضمونة لا
المادة (52) : إذا التحق المؤمن عليه بعمل منتظم يخضعه لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعي, يتعين عليه
المادة (53) : يراعى في تسجيل المؤمن عليهم تقسيمهم إلى الفئات المشار إليها في المادة (3), ويتضمن التقرير السنوي ال
المادة (54) : يجوز لمن يعينهم مجلس الإدارة من موظفي الهيئة الاطلاع لدى محال العمل أو مكاتب تشغيل العاملين المؤقتي
المادة (55) : يكون صرف المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 في الأوجه التي يحددها
المادة (56) : كل مخالفة لحكم من أحكام هذه اللائحة يعاقب عليها بغرامة لا ت
المادة (57) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر في حكم العجز الكامل حالات الأمراض المزمنة والمستعصية الآتي بيانها: (1) الأمراض العصبية التي
المادة (1) : يستمر صرف المساعدات الشهرية وكذا ربط المساعدات الشهرية الجديدة والمبينة بالقرار الوزار
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام القررارات الوزارية أرقام 186، 287، 288 لسنة 1974 المشار إليه تشكل بكل مؤسسة ل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي: "توزع حصيلة الصندوق
المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم (8) المرافق لقرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 الجدول المرفق بتحدي
المادة (1) : (أ) تعدل المادة (12) من لائحة العاملين بجمعية الهلال الأحمر المصري الصادر باعتمادها القرار الوزاري
المادة (1) : يوقف تحصيل أقساط الاستبدال التي تم قبول التقدير فيها قبل 1/9/1966 اعتبارا من التاريخ المحدد وفقا لم
المادة (2) : يتعين على المستبدل لإيقاف العمل بالاستبدال إتباع ما يأتي: أولا: بالنسبة للمستبدل الذي ما زال بالخد
المادة (3) : تقوم الجهات المختصة والمشار إليها بالمادة السابقة بإيقاف خصم أقساط الاستبدال وفقا لما ت
المادة (4) : تسري الأحكام السابقة في شأن من أجرى استبدالا وقام بتحويل احتياطي معاشه إلى الهيئة العامة للتأمينات
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن