المادة (1) : تصرف المعاشات من الجهات الآتية: (أ) الخزانة العامة بوزارة المالية بالقاهرة و خزائن مديريات الأمن
المادة (4) : تحدد الرسوم التي تتقاضاها جهات الصرف خصما من المعاشات على النحو التالي: (أ) 100 مليم عن كل
المادة (1) : تعدل نص الفقرة (د) من المادة (27) من اللوائح الأساسية للاتحادات النوعية الصادر باعتمادها القرارات ا
المادة (1) : تعريف المؤسسة: هي دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الج
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرفقة كنموذج لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحروم
المادة (2) : على كل مؤسسة أن تعد لائحتها الداخلية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار واعتمادها
المادة (2) : أغراض المؤسسة: توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية والدينية والترويحية للأطف
المادة (3) : شروط القبول: 1- ألا يقل السن عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18 سنة على أنه يجوز استمرار بقاء الابن في المؤ
المادة (3) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد
المادة (4) : إجراءات القبول: 1- يتقدم ولي أمر الطفل بطلب التحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقاً به شهادة الميلاد أو مس
المادة (5) : ملفات الأولاد: تحتفظ المؤسسة بملف لكل طفل يشتمل على الأوراق الآتية: 1- طلب الالتحاق ومرفق به صورت
المادة (6) : برامج الخدمة: (أ) الناحية التعليمية: تقوم المؤسسة بإلحاق أبنائها الذين في سن الإلزام بالفصول الدر
المادة (7) : التغذية: بالنسبة لمقررات التغذية يجوز للمؤسسة الاسترشاد بما تضعه الإدارة العامة للأسرة والطفولة من
المادة (8) : الملابس: يجوز أن تصرف المؤسسة ملابس للأبناء التي ترعاهم داخلياً ولكل طفل منهم على مدار السنة وفقاً
المادة (9) : الأثاثات: تخصص المؤسسة سريراً لكل طفل ومرتبة ومخدة وعدد 2 بطانية وعدد 2 كيس مخدة وعدد 2 ملاية سرير
المادة (10) : المصروفات النقدية: 1- يصرف مبلغ 10 مليمات لكل طفل يقل سنه عن إثني عشر سنة، 20 مليماً لمن يزيد سنه
المادة (11) : الزيارات الأسرية: يجوز لأسرة الطفل زيارته داخل المؤسسة مرة كل أسبوع في اليوم الذي تحدده المؤسسة لذ
المادة (12) : لجنة إدارة المؤسسة: تشكل لجنة لإدارة المؤسسة بقرار من مجلس إدارة الجمعية التابعة لها، على أن يعتمد
المادة (13) : الجهاز الوظيفي: يتكون الجهاز الوظيفي في كل مؤسسة من العاملين الآتي بيانهم وذلك حسيب إمكانيات المؤس
المادة (14) : السجلات والنواحي المالية: 1- السجلات وتنقسم إلى نوعين: (أ) سجلات إدارية ومالية ومخزنية: وتكون طب
المادة (15) : شئون العاملين والمخازن والمشتريات: يجوز للمؤسسة الاسترشاد بما ورد بنموذج اللائحة الداخلية للجمعيات
المادة (16) : دار الضيافة: يجوز أن ينشأ بالمؤسسة بأحد مبانيها أو بمباني خارجية عنها داراً للضيافة وذلك لتنظيم ال
المادة (17) : يسترشد مجلس إدارة الجمعية بأحكام هذه اللائحة عند إعداد اللوائح الخاصة بالمؤسسة وله أن يعدل أو يغير
المادة (18) : تقوم الجمعية التابع لها المؤسسة بإرسال صورة من اللائحة الداخلية للمؤسسة إلى الإدارة العامة للأسرة و
المادة (1) : أولاً: يعدل البند (5) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري رقم 122 لسنة 1972 وعدلاته كما يلي: يراعى
المادة (2) : (ثانيا) ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع الم
المادة (1) : يستبدل بعبارة: "الإدارة العامة لسجلات تبادل المعلومات" عبارة " الإدارة العامة لتبادل
المادة (2) : يستبدل بعبارة "إدارة سجلات تبادل المعلومات" بمديريات الشئون الاجتماعية عبارة "إ
المادة (1) : مادة 1- يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1973 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 28 لسنة
المادة (2) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضو
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (6) : يجوز للمنتفع الحصول على الخدمات التالية: (1) عينية وتشمل: (أ) معدات وآلات وأدوات. (ب) خامات لازم
المادة (21) : حتى يتسنى توصيل خدمات المشروع إلى مستوى المجتمعات المحلية لجمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة بال
المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القرار رقم 16 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: "مادة4 ــ يحدد الرسم المستحق
المادة () : وزيرة الشئون الاجتماعية بعد الاطلاع على القانو
المادة () : طبقا للمواد من 75 إل
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الداخلي لنقابة ا
المادة (1) : تنظيم نقابة المهن الاجتماعية وفقا لأحكام قانونها ولائحتها الداخلية وتضم المهنيي
المادة (2) : للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية ويقو
المادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع ال
المادة (3) : تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية: ( أ ) العمل على رفع الوعى الاجتماعي بين أفراد الشعب بما يساع
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المهنيين الاجتماعيين أن يكون: (أولا) متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربي
المادة (5) : يشترط فيمن يمارس المهن الاجتماعية أن يكون اسم
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين المهن الاجتماعية والأعمال الآتية: (أولا) الاشتغال بالتجارة. (ثاني
المادة (7) : يشمل الجدول العام لنقابة المهن الاجتماعية أسماء جميع العاملين بالحقل الاجتماعي المقيدة أسماؤهم طبقا
المادة (8) : يعهد بجدول المهنيين الاجتماعيين إلى لجنة برئاسة أحد
المادة (9) : تقدم أوراق القيد على الأوراق المثبتة لتوافر الشروط الواردة بالقانون إلى اللجنة المشار إليها فى الما
المادة (10) : ويجوز لمن صدر القرار برفض قيد إسمه أن يتظلم منه
المادة (11) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد على ألا
المادة (12) : ولمن صدر ضده قرار المجلس برفض تظلمه أن يطعن على هذا القرار
المادة (13) : لا يجوز للطالب إذا طلب قيد اسمه وصدر قرار نهائي بالرفض أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسب
المادة (14) : عضوية النقابة إجبارية لمن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقانون. فقرة (أ) من المادة الرابعة واختياري
المادة (15) : على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وأن يؤدى أمام هيئة من ثلاثة أعضاء ب
المادة (16) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر لأى سبب من الأسباب لعمل من أعمال المهنة إل
المادة (17) : على العضو أن ينفذ ويحترم قرارات الجمعية العمو
المادة (18) : أن يؤدى العضو المشتغل اشتراكا سنويا قدره ثلاثة جنيهات. وعلى العضو الذى يقيد لأول م
المادة (19) : على العضو غير المشتغل أن يسدد رسم قيده ثلاثة جنيهات ويجوز ل
المادة (20) : لا يجوز للعضو غير المشتغل حضور الجمعية العمومية، كما تستقطع مدة عدم الاشتغال من
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المشتغلين والمسجلة أسماؤهم فى جدول الأ
المادة (22) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبو
المادة (23) : يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية لاجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام كما تجتمع اجتماع
المادة (24) : تتم الدعوة بالنشر فى جريدتين يوميتين من الجرائد الكبرى مرتين على الأقل قبل ميعاد الانعقاد كما تعلق
المادة (25) : يكون انعقاد الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة بالقاه
المادة (26) : يخطر أعضاء الجمعية العمومية بمكان وزمان الانعقاد بخطاب مسجل مرفقا بالدعوة جدول الأعمال الم
المادة (27) : يقوم الأمين العام بإعداد مكان الانعقاد وتحديد الموظفين الإداريي
المادة (28) : يكون الدخول للأعضاء من باب واحد إلى مكان الاجتماع عند مدخله يوضع سجل أو أكثر كل سجل فى عهدة إدارى،
المادة (29) : إذا اكتمل النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية أعلن الأمين الع
المادة (30) : يشرف على عملية الانتخاب لجنة مؤقتة يصدر بها قرار من مجلس النقابة قب
المادة (31) : تقوم هذه اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية بالنقابة العامة واللجان الأخ
المادة (32) : تعد اللجنة المؤقتة قوائم بأسماء المرشحين لمنصب النقيب وأسماء المرشحين لأعضاء مجلس النقابة، وتقوم بت
المادة (33) : عند بدء عملية الانتخاب يدخل الأعضاء فرادى إلى اللجنة التى بها أسماؤهم طبقا للكشف أو الكشوف المعلقة
المادة (34) : يكون التأشير أمام الم
المادة (35) : إذا أشر بغير العلامة المشار إليها فى المادة السابقة أو بأكثر من علامة بطل ا
المادة (36) : تبدأ الانتخابات فى تمام الساعة العاشرة صباحا من اليوم المحدد لها وتنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء
المادة (37) : تؤشر لجان الانتخاب أمام أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمامها وذلك على الكشوف التى تكون النقاب
المادة (38) : لا يسمح لمن لا يحمل بطاقته الانتخابية بمباشرة حقه الانتخابى إلا بعد ال
المادة (39) : تعد النقابة مكانا خارج المقر ليتسلم منه الناخب بطاقته الانتخابية التى لم ترسل إليه أو إعطائه بدل فا
المادة (40) : لا يجوز ممارسة الحق الانتخابى بالإ
المادة (41) : عند انتهاء عملية الاقتراع تحرر كل لجنة محضرا بالإجراءات التى تمت بها عملية الانتخاب والأحداث والمخا
المادة (42) : لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بوصول صناديق الانتخاب من مقار النقابا
المادة (43) : عند وصول آخر صندوق من خارج القاهرة تبدأ لجان الفرز أعمالها فى فرز الأصوات وتب
المادة (44) : يتم الفرز بحضور من يشاء من المرشحين ولكل مرشح أن
المادة (45) : وبانتهاء الفرز يحرر محضرا بالإجراءات يوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة الفرز ويتم تجميع الأصوات بمعرفة الل
المادة (46) : يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الذين لا تمكنهم الظروف من الإدلاء بأصواتهم أمام اللجا
المادة (47) : تتكون الجمعية العمومية من الحاضرين فى مقر النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية فى عموم الجم
المادة (48) : يستمر بعد إعلان نتيجة الانتخاب اجتماع الجمعية العمومية للنظر فى بقية جدول الأعمال برئاسة النقيب الم
المادة (49) : إذا لم ينته نظر جدول الأعمال فى ذات اليوم وجب التصويت على جعل الاجتماع ممتدا إلى اليوم التالى وإذا
المادة (50) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: ( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) مناقشة السياسة العام
المادة (51) : الخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة أو
المادة (52) : إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة ويتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى
المادة (53) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة بصفته لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير وتنفيذ قرارات الجمعية ال
المادة (54) : يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا ويختص مجلس النقابة بما يلى: 1 - العمل على تحقيق أهداف ا
المادة (55) : يتم انتخاب النقيب انتخابا مباشرا بواسطة الجمعية ويشترط للترشيح لمنصب النقيب ما يلى: ( أ ) أن يكون
المادة (56) : إذا خلا منصب النقيب بالاستقالة أو بفقد أى شرط من شروط الصلاحية أو بغير ذلك من الأسباب وكانت المدة ا
المادة (57) : يتم انتخاب مجلس النقابه فى نفس اجتماع الجمعية العمومية الذى يتم فيه انتخاب النقيب. ويشترط فيمن يتق
المادة (58) : يعلن مجلس النقابة عن موعد فتح باب الترشيح وموعد إقفاله وموعد إجراء الانتخابات فى صحيفتين يوميتين من
المادة (59) : تقدم طلبات الترشيح باسم السيد رئيس اللجنة المؤقتة لإجراء الانتخابات وتسلم إلى سكرتارية النقابة العا
المادة (60) : تقوم اللجنة المؤقتة بارسال بطاقات الانتخاب إلى أع
المادة (61) : فى كل جمعية عمومية تعقد لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة يجتمع المهنيون الاجتماعيون الأعضا
المادة (62) : تتكون لجان الانتخابات فى مقار النقابات الفرعية من لجان ثلاثية
المادة (63) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقا
المادة (64) : يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوى من النقيب أو الأمين العام وعلى النقيب دعوة ا
المادة (65) : يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعى المجلس إلى ا
المادة (66) : تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضر
المادة (67) : لا يجوز لمجلس النقابة أن يعدل عن قرار أصدره أو يقرر تعديله قبل مضى ستة شهور على صدوره إلا بحضور عدد
المادة (68) : يرأس النقيب اجتماعات المجلس وعند غيابه يرأس الاجتماع احد الوكيلين
المادة (69) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول اجتماع له الوكيلين و
المادة (70) : اختصاصات هيئة المكتب: (1) بحث الموضوعات والاقتراحات التى تحال إليها من مجلس النقابة. (2) إعداد ال
المادة (71) : يرأس مجلس النقابة النقيب وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأحد ا
المادة (72) : الأمين العام ويختص بما يأتى: ( أ ) تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة. (ب) الإشر
المادة (73) : أمين الصندوق: ويختص بما يلى: ( أ ) مراقبة إيرادات ومصروفات النقابة. (ب) إيداع أموال النقابة فى ال
المادة (74) : فى جميع الأحوال يكون الأمين العام متفرغا للعمل النقابى تفرغا تماما ويتقاضى أجره من الوزارة أو الهيئ
المادة (75) : ويجوز لمجلس النقابة فى حالة اعمال نص المادة 98 من القانون بتفرغ أحد أو بعض أعضاء النقابة أن يقرر بد
المادة (76) : يشكل مجلس النقابة سنويا لجان من أعضائه ومن خارجه للقيام بأو
المادة (77) : تشكل هذه اللجان من الأعضاء الذين ينتخبهم المجلس منضما إليهم من يرى المجلس
المادة (78) : تنتخب كل لجنة فى أول اجتماع مقررا من بين أعضاء مجلس النقا
المادة (79) : يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماع أى من هذه
المادة (80) : اللجان المعاونة يصدر بها قرار من المجلس ومنها: (1) لجنة القبول والجدول. (2) لجنة صندوق المعاشات و
المادة (81) : تتكون نقابة فرعية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها
المادة (82) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من مائة عضو على ال
المادة (83) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعا عاديا فى شهر
المادة (84) : يتكون مجلس النقابة الفرعي
المادة (85) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة أن يكون قد مضى على تخرجه 15
المادة (86) : يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة
المادة (87) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمجلس النقابة الفرعي
المادة (88) : مدة مجلس النقابة الفرعية رئيسا
المادة (89) : فى أول اجتماع لمجلس النقابة الفرعية ينتخب وكي
المادة (90) : يجرى الانتخاب وفرز الأصوات بالنسبة للنقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس الن
المادة (91) : فيما عدا ما تقدم تسرى على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الا
المادة (92) : يختص مجلس النقابة الفرعية بما يلى. (1) مباشرة النشاط النقابى والمهنى فى دائرة المحافظة التى يمثلها
المادة (93) : إلى أن يتم اعتماد مشروع الميزانية من الجمعية العمومية تتم المصروف
المادة (94) : تودع جميع الإيرادات بالمص
المادة (95) : لا يجوز الصرف من أموال النقابة إلا بتوقيع من النقيب أو من
المادة (96) : يكون أمين الصندوق مسئولا أمام مجلس النقابة
المادة (97) : تصرف لأمين الصندوق سلفة مستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس النقابة للصرف منها فى شئون
المادة (98) : يجرى فى نهاية كل عام جرد سنوى عام لجميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة ويحدد ا
المادة (99) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أ
المادة (100) : يعد أمين الصندوق مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة والحساب الختامى ل
المادة (101) : لا يجوز التصرف فى أموال النقابة إلا طبقا لقرارات مجلس
المادة (102) : تتضمن الميزانية العامة للنقابة ميزانيات النقابا
المادة (103) : يكون تعيين مراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة تعتمده ا
المادة (104) : يجوز لمجلس النقابة أن يعين مستشارين قانونيين وغي
المادة (105) : لمراقب الحسابات والمستشارين كل فى اختصاصه حق الإطلاع عل
المادة (106) : أداء رسم الدمغة إلزامى لكل المهنيين الاجتم
المادة (107) : ويتكون هذا الصندوق من إيرادات النقابة الواردة بالمادة (58) من القانون وتنقسم هذه الإيرادات إلى صندو
المادة (108) : تقدم النقابات الفرعية مشروع ميزانية تقديرية لمصروفاتها السنوية يمثل الذمة المالية للنقابات الفرعية
المادة (109) : إيرادات هذا الصندوق واردة
المادة (110) : تدير هذا الصندوق لجنة تحت إشراف مجلس النقابة تسمى لجنة صندوق المعاشات مشكلة من خمسة أعضاء يختا
المادة (111) : يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الوكيل وأمين الص
المادة (112) : تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يلى: (1) إدارة أموال الصندوق واستغلالها بالوسائل التى يقرره
المادة (113) : يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه ما يلى: (1) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصلى لبلوغه
المادة (114) : تجتمع لجنة الصندوق بدار النقابة بالقاهرة مرة كل أسبوعين على الأقل ويجوز اجتماعها فى غير هذا الميعاد
المادة (115) : على العضو الذى يطلب معاشا أن يرف
المادة (116) : على طالبى معاش العضو المتوفى أن يرفق بطلبه الأوراق التالية: (1) إعلاما شرعيا بثبوت وفاة العضو وبيا
المادة (117) : للجنة الصندوق اختيار أفضل الوسائل التى تراها لتوفير طوابع الدمغة ويجوز بناء على
المادة (118) : على اللجنة أن تقرر وقف صرف المعاش الذى يتقاضاه العضو المتقاعد إذا ثبت قيامه بأى عمل من أعمال المهنة
المادة (119) : إذا توفى عضو النقابة قبل أو بعد استحقاق المعاش المقرر بمقتضى قانون النقابة يؤول معاشه إلى من كان يع
المادة (120) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح من لجنة الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت
المادة (121) : لمجلس النقابة بناء على الشروط والضمانات التى يضعها منح قروض بدون فوائد لأعضاء النقابة، وذلك فى حدود
المادة (122) : فى حالة وفاة العضو المشتغل المستحق للمعاش أو العضو الذى يتقاضى معاشا ي
المادة (123) : يحدد مجلس النقابة على ضوء المركز المالي لصندوق المعاشات والإعانات والميزانية المعتمدة
المادة (124) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والإعانات والقروض التى تقرر
المادة (125) : مدة مجلس النقابة الأول والمجالس الفرعية ب
المادة (126) : يعفى المشتغلون بالمهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات المشار إليها من المادة الثالثة من الق
المادة (127) : يجوز إقامة حفل ترفيهى ساهر سنويا للترفيه والتعارف
المادة (128) : تنشأ مكتبة تضم أحدث البحوث والمجلات العالمية والمؤلفات فى عل
المادة (129) : يجوز تخصيص جائزة سنوية يقدرها مجلس النقابة لأحد البحوث الاجتماعية التى يقوم بها عضو غير مشتغل بالتد
المادة (130) : يقوم مجلس النقابة بعمل هيكل تنظيمى للجهاز الإدارى بالنقابة العامة والنقابات الفرعية مع تصنيف الوظائ
المادة (131) : تطبق أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة ا
المادة (1) : يستمر صرف المساعدات والإعانات للمهجرين من أهالي النوبة والمصريين المهجرين من وادي حلفا بسبب تنفيذ ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن