المادة (1) : على جهاز التأمين الاجتماعي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام القيام بالإجر
المادة (35) : يكون وفاة الاشتراكات والمبالغ المقررة للهيئة المختصة بموجب شيكات، ويجوز وفاء الاشتراكات بحوالة بريد
المادة (36) : على أجهزة الهيئة المختصة أن تفيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو حوالات بريدية أو نقدية بالسجلا
المادة (1) : يستبدل بالبند 5 من المادة (12) من القرار رقم 43 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي: (5) الكوارث والن
المادة (2) : يلغى القرار رقم 291 لسنة 1973 المشا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي: يقصد "بالمقاتل"
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة 13 من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتي: (ج) انخفاض دخل أسرة ا
المادة () : إخطار تحديد المستفيدين من التع
المادة () : شهادة تقدير
المادة () : طلب صرف مست
المادة () : طلب صرف مس
المادة () : إقرار استيفاء ش
المادة () : إخطا
المادة (1) : على صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المست
المادة (2) : ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملف خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل
المادة (3) : على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً على المستندات المبينة بالمادة (
المادة (4) : على صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع
المادة (5) : إذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إل
المادة (6) : يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة ا
المادة (7) : تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من ا
المادة (8) : يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم ب
المادة (9) : لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إلا اعتباراً من تاريخ قرار ال
المادة (10) : إذا رغب المؤمن عليه في تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي فيبدي رغبته بموجب الاست
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة (13) على الجهة التي يتبعها المؤمن عليه إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري ل
المادة (12) : تعد سجلات خاصة لقيد الرغبات من واقع استمارات تعيين المستفيدين بعد مراجعة البيانات الواردة بها وذلك
المادة (13) : يجب أن تشتمل السجلات المشار إليها بالمادة السابقة على البيانات الآتية: (أ) تاريخ تحرير الاستمارة و
المادة (14) : يجوز لصاحب المعاش تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي وتحديد ما يستحقه كل منهم في
المادة (15) : يتم حفظ الاستمارات رقم (6) تأمين ومعاشات ورقم (8) تأمينات اجتماعية السابق تقديمها من المؤمن عليهم ل
المادة (16) : يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها
المادة (17) : تعتبر البيانات الواردة في الاستمارات والسجلات المشار إليها بالمواد السابقة
المادة (18) : إذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي يحددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض
المادة (19) : إذا كان مبلغ التعويض الإضافي سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين فيراعى في حالة وجود حمل مستكن أن يجنب
المادة (20) : يجوز للمؤمن عليه أن يحدد من تصرف له منحة الوفاة وذلك بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وتحرر
المادة (21) : يجوز لصاحب المعاش أن يحدد من تصرف له المنحة وذلك وفقاً للإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة على أ
المادة (22) : يتم حفظ الإقرارات والاستمارات المقدمة قبل العمل بهذا الإقرار بتحديد من تصرف لهم منحة الوفاة في مظرو
المادة (23) : يجوز للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد من تصرف إليه منحة الوفاة على أن يتبع في هذه ا
المادة (24) : تعد سجلات لقيد رغبات تحديد المستفيدين في منحة الوفاة من واقع الاستمارات المشار إليها بالمواد السابق
المادة (25) : تعتبر البيانات الواردة بالاستمارات المشار إليها بالمواد السابقة والسجلات الخاصة
المادة (26) : في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبلاغ المستحقين قسم الشرطة المخ
المادة (27) : يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إذا عثر عليه حياً وذلك إذا
المادة (28) : تحدد المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستفيدين عنه أو عن صاحب المعاش لصرف المعاش المستحق بالت
المادة (29) : يصرف مبلغ التعويض الإضافي بذات المستندات المقدمة لصرف معاش العجز أو الوفاة ويعتمد على الإعلام الشرع
المادة (30) : يقدم طلب صرف منحة الوفاة من الأشخاص المعينين بالاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وفي حالة عدم تعيين
المادة (31) : يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة صاحب المعاش فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص
المادة (32) : يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها، على أن تقدم مع الطلب الاس
المادة (33) : تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم ال
المادة (34) : يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائين الآتيين: (1) أن يصرف المعاش إلى متولي ش
المادة (35) : على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره إخطار الجهة الملتزمة بصرف المعاش بكل ما من شأنه أن ي
المادة (36) : على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره أن يقدم إلى جهة الصرف المختصة خلال شهر يناير من كل ث
المادة (37) : على كل من يصرف معاشاً أن يذكر رقم الملف ورقم ربط المعاش الوارد بإخطار ربط المعاش والجهة التي يصرف م
المادة (38) : يجب على الأبناء أو الإخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولي شئونهم أن يقدموا
المادة (39) : في حالة وجود حمل مستكن يعاد توزيع المعاش باعتباره مستحقاً للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله
المادة (40) : على المستحقات اللاتي يطلقن أو يترملن بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقدم بطلب لمنحهن معاشاً
المادة (41) : على الجهة الملتزمة بالصرف أن تطالب بالمبالغ التي تصرف بغير وجه حق من الصندوق نتيجة تقديم بيانات غير
المادة (42) : إذا حدث اختلاف غير جوهري في اسم من يتولى صرف المعاش في البطاقة الشخصية أو العائلية عن الاسم الوارد
المادة (43) : في حالة تعيين وصي أو متولي شئون القصر أو قيم أو ولي أو وكيل جديد يصرف المعاش لأصحاب الشأن الجدد اعت
المادة (44) : تصرف النفقة التي تخصم من المعاشات دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو تثبت وفاة المحكوم عليه
المادة (45) : في حالة مغادرة صاحب المعاش أو المستحقين أراضي الجمهورية للإقامة بالخارج بصفة مستمرة لمدة تجاوز سنة
المادة (46) : تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات والتعويضات والمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قا
المادة (47) : يلتزم صاحب العمل بصرف مبالغ الميزة الأفضل الملتزم بأدائها عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لأحكام
المادة (48) : يستخدم أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 ذات النماذج التي تستخدمها الهيئة المختصة في تقدير ال
المادة (49) : على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام في حالة حدوث إحد
المادة (50) : على صاحب العمل في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أن ي
المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادتين 62، 64 على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 من هذا القرار صرف معاشا
المادة (52) : يتم صرف المعاشات المستحقة عن الأشهر المشار إليها بالمادة السابقة بموجب شيكات باسم صاحب الشأن وغير ق
المادة (53) : تصرف النفقة الشرعية إلى مستحقيها طبقاً لأحكام المادة السابقة مع التأشير على الصورة التنفيذية للحكم
المادة (54) : تسري في شأن إجراءات وأحكام صرف معاشات العجز المنهي للخدمة والوفاة ذات إجراءات بأحكام صرف معاشات الش
المادة (55) : مع مراعاة حكم المادة السابقة على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة التعويض الإضافي و
المادة (56) : على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 في الحالات التي يتخلف فيها عجز جزئي مستديم ناتج عن إصاب
المادة (57) : تسري الأحكام المتعلقة بصرف النفقات الشرعية في شأن النفقات المستحقة على ذوي معاشات العجز الطبيعي أو
المادة (58) : على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق في تأمين الشيخوخة
المادة (59) : يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيت
المادة (60) : إذا انتهت خدمة أحد المؤمن عليهم وكانت له مدة اشتراك لم تستوف بيانات ضمها يراعى ما يلي: 1- تؤخذ مدة
المادة (61) : تلتزم الهيئة المختصة بإخطار صاحب الشأن بقيمة المعاش المستحق له بصفة نهائية وذلك بعد قيده بالسجلات ا
المادة (62) : على أجهزة التأمين الاجتماعي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة استيفاء ك
المادة (63) : يسترد أصحاب الأعمال المستحقات التي قاموا بصرفها نيابة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن
المادة (64) : يلتزم أصحاب الأعمال المشار إليهم بالمادة السابقة باستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً
المادة (65) : تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الا
المادة (66) : على الهيئة المختصة مراجعة تسوية المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وغيرها من المبالغ المستحقة وفقاً لل
المادة (67) : على المراقبة المختصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ال
المادة (68) : يلغى قرار وزير التأمينات رقم 333 لسنة 1975 بشأن قواعد وشروط وأوضاع استحقاق صرف تعويض الدفعة
المادة (69) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على الو
المادة (2) : يحرر طلب التحكيم الذي يقدمه المؤمن عليه على النموذج الذي يعد لهذا الغرض. ويسلم هذا الطلب مرفقاً به
المادة (3) : على المؤمن عليه أداء رسم تحكيم قدره مائة قرش إلى خزينة الجهة المنصوص عليها بالمادة الساب
المادة (4) : يسقط حق المؤمن عليه في التحكيم في الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد الم
المادة (5) : على الجهة المنصوص عليها بالمادة (2) أن ترسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم الم
المادة (6) : تعقد لجنة التحكيم الطبي بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة أو في مكان وجود
المادة (7) : يجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طب
المادة (8) : على لجنة التحكيم الطبي أن تراعي حالة المؤمن عليه وقت صدور قرار جهة العلاج المطع
المادة (9) : على مقرر لجنة التحكيم الطبي إخطار الهيئة المختصة بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأ
المادة (10) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا صدر قرار لجنة التحكيم الطبي في صالح المؤمن عليه بصرف مبلغ جنيه
المادة (11) : يلغى القرار رقم 70
المادة (12) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 128 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: يخصص بكل مديرية للشئون ال
المادة (2) : تلغى المادة 13 من القرار الوزا
المادة (1) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المنصوص ع
المادة (2) : يجرى الفحص الطبي الدوري للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالمادة السابقة في الأوقات الدورية الآتية: أولا
المادة (4) : على صاحب العمل إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل عامل يلحق بعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية على أن يراعى
المادة () : تحديد نسب العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل الحالة المرضية
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسن
المادة (1) : تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتو
المادة (2) : على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها
المادة (3) : على الهيئة المختصة البت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (1) وذلك خلال
المادة (4) : على الجهة المختصة بالعلاج البت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة (1)
المادة (5) : تتولى الجهة المختصة بالعلاج، مباشرة علاج المصاب ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه أو تقع وفاته.
المادة (6) : تقدر نسبة العجز الناتج عن الإجهاد أو الإره
المادة (7) : يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر
المادة (8) : يجوز لأصحاب الشأن طلب تطبيق أحكام هذا القرار فيما عدا المادة (5) على الوقائع التي نشأت في ظل القرار
المادة (9) : يلغى قرار وزير التأمينات ر
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد: (1) بالقانون: قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها بالمادة (4) منه توافر
المادة (3) : يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين اعتبار من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذي يبدأ فيه مما
المادة (4) : يتقدم المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به ا
المادة (5) : إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب الت
المادة (6) : تسدد الاشتراكات إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في قرار وزير ا
المادة (7) : إذا رغب المؤمن عليه في تحويل احتياطي المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لس
المادة (8) : إذا رغب المؤمن عليه حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدة اشتراكه وفق
المادة (9) : يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة واحدة وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما تو
المادة (10) : يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التي تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل في الحالات الآتية: (1) إذا نش
المادة (11) : على المؤمن عليه أو المستحقين عنه - حسب الأحوال - إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار
المادة (12) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في القانون وفقا للنموذج رقم (102), وذلك م
المادة (13) : يتبع في صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون الأحكام المنص
المادة (14) : تتولى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه, حالات الت
المادة (15) : تحدد بيانات الشهادة الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة وال
المادة (16) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيط المبالغ التي يتأخر في سدادها ويتبع في هذا الشأن
المادة (17) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تضاف فئة المتدريبن بمراكز التدريب المهني لمرضى الجذام إلى الفئات المن
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن