المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: يكون عدد المستحق
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتي: تشكل لجنة من السادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي: "يقصد بكلمة "أول
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (6) من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة النص الآتي: "لمديرية الشئون ال
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 13 من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة الأولى من
المادة (4) : يستبدل بعبارة "ولوكيل الوزارة لشئون التهجير" الواردة بالفقرة الثانية من الما
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (20) من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار النص الآتي: "يحر
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (22) من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار النص الآتي: "يقد
المادة (7) : يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار النص الآتي: "على
المادة (8) : يستبدل بنص المادة (25) من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار النص الآتي: "يتم
المادة (9) : يستبدل بنص المادة (26) من القرار الوزاري المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار النص الآتي: "يجب
المادة (10) : يسري التعديل الوارد بالبند (ج) من المادة 13 من القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1973 المشار إليه بعد تعد
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 103 لسنة 1970 ــ المشار إليه وبنصوص الموا
المادة (1) : يقصد بالمكلف في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتكليفه بأد
المادة (2) : مدة التكليف بالخدمة العامة سنة (اثني عشر شهرا) ويتم التكليف بقرار من وزير الشئون الاجتماعية على دفع
المادة (3) : تحدد اللجان المحلية للخدمة العامة بالمحافظات مجالات عمل المكلفين من بين المجالات المنصوص عليها في ا
المادة (4) : يراعى في توزيع المكلفين بالخدمة العامة الأولويات التالية: (1) احتياج وحدة الخدمة للمكلف. (2) وجود
المادة (5) : يتم تدريب المكلفين وفق برامج وحدة تعدها الإدارة العامة للخدمة العامة تشمل: (أ) التعريف بأهداف قانو
المادة (6) : تصدر الإدارة العامة للخدمة العامة القواعد الخاصة ب
المادة (7) : لوحدات الخدمة العامة تحديد مواعيد عمل المكلفين بها طبقا لظروفها الخاصة بالاتفاق مع مكتب الخدمة العا
المادة (8) : يمنح المكلف شهادة بأداء الخدمة ا
المادة (9) : يجوز منح المكلف حوافز مادية أو معنوية عن أدائه أعمالا ممتازة أثناء مدة التكليف ويصدر قرار من الل
المادة (10) : لا يجوز للمكلف أن ينقطع عن آداء العمل المكلف به إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المقررة وهي: (أ) أ
المادة (11) : لا تحسب من مدة التكليف مدة الانقطاع وعلى المكلف آداء الخدمة العامة لمدة تعادل مدة الانقطاع بحيث تكو
المادة (12) : يجب على المكلف مراعاة ما يأتي: (أ) الانتظام في تنفيذ البرنامج التدريبي. (ب) القيام بالأعمال التي
المادة (13) : يحظر على المكلف : (أ) إفشاء الأمور التي يطلع عليها أثناء تكليفه بالعمل ويظل هذا الالتزام قائما حتى
المادة (14) : كل مكلف يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ويخرج علي مقتضي الواجب في الأعمال التي يكلف بها
المادة (15) : لا يجوز توقيع عقوبة على المكلف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أ
المادة (16) : توقع على المكلف المخالف أحد الجزاءات التأديبية الآتية: (أ) اللوم ويوقع من رئيس وحدة الخدمة العامة
المادة (17) : كل مكلف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن أداء الخدمة العامة مدة حبسه ولا تصرف
المادة (18) : يجوز نقل المكلف من مكتب خدمة عامة إلي مكتب خدمة عامة آخر في ذات المحافظة
المادة (19) : يخضع المكلف لإشراف فني من الجهة الفنية المسئولة عن مجال الخدمة العامة وإشراف إداري من جهاز الخدمة ا
المادة (20) : يمسك سجل حضور وانصراف للمكلفين بوحدة الخدمة العامة كما يسجل المكلف بإيجاز الأعمال التي قا
المادة (21) : يضع رئيس وحدة الخدمة العامة تقريرا دوريا عن المكلف مرة كل ثلاثة أشهر يرس
المادة (22) : يسلم المكلف صورة من التقرير بعد اعتماده من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة إذا كان بتقدير ضع
المادة (23) : يكون التقرير النهائي لأعمال المك
المادة (24) : تنتهي فترة التكليف للخدمة العامة بأحد الأسباب الآتية: (1) إتمام مدة التكليف
المادة (25) : يفوض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في
المادة (26) : يعفى من آداء الخدمة العامة الفئات التالية: (أ) من أدى الخدمة العسكرية ومن يتقرر تجنيده والمؤجل تجن
المادة (27) : يفوض وكيل الوزارة المختص بالخدمة العامة بالتوقيع على شهادات الإع
المادة (28) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص بالخدمة العامة تشكيل لجان فنية متخصصة لمجالات عمل المكلفين من ممث
المادة (29) : تختص هذه اللجان بالآتي: (1) وضع التصور الفني والتفصيل لبرامج عمل المكلفين
المادة (30) : تعرض قرارات هذه اللجان على اللج
المادة (31) : تشكل اللجنة المحلية للخدمة العامة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات التي يعمل ا
المادة (32) : لا يعتبر اجتماع هذه اللجنة صحيحا
المادة (33) : يتولى مقرر اللجنة المحلية بالمحافظة إبلاغ الإدارة العامة للخدمة العامة بمحاضر وقرارات اجتماعات اللج
المادة (34) : تجتمع اللجان الفرعية للخدمة العامة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 98 لسنة 1975 المشار إلي
المادة (35) : لا يعتبر اجتماع هذه اللجان صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللج
المادة (36) : تتولى الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية إصدار النماذج الل
المادة (37) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يعدل صدر المادة الرابعة من اللائحة الأساسية الموحدة لفروع الهلال الأحمر المصري المعتمدة بالقرار الو
المادة (1) : يكلف الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول عام 1977 ممن يتمتعون بجنسية ج
المادة (2) : على المكلفين في المادة الأولى من هذا القرار أن يتقدموا لتسجيل أسمائهم من أول نوفمب
المادة (3) : يفوض السيد مدير مديرية الشئون الاجتماعية المختص في الموافقة على تسجيل المتخلفين الصادر
المادة (4) : تكون أولوية عمل المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى والثالثة من هذا القرار في المجالات الآتية:
المادة (5) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الفئات المستثناة من الخدمة العامة بالقر
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص
المادة (3) : يتولى رجال الشرطة المحليون إبلاغ مديرية الأمن ومديرية الشئون الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المختصة
المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (2) مكرر م
المادة (2) : تقوم لجنة إدارة الصناديق المركزية بتوزيع حصيلة هذه الصناديق في أول كل سنة مالية وذلك على الوجه التا
المادة (5) : تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتوزيع حصيلة الصناديق المحلية في أول كل سنة مالية على ال
المادة (1) : لمدير الشئون الاجتماعية أو من ينيبه أن يصرف مساعدات شهرية نقدية من صندوق المساعدات بالمحافظة إلي ال
المادة (2) : فيما عدا حالتي الحمل والرضاعة تصرف المساعدات نقدا علي دفعات شهرية لمدة لاتجاوز إثني عشر شهرا ويجوز
المادة (3) : تكون أولوية البحث الاجتماعي للحالات التي يثبت صلاحية مستحقيها أو أحد افراد اسرهم للقيام بمشروعات تغ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن