المادة (1) : يجب أن تتوافر في الهيئة التي يستعان بها في أعمال المعاشات والمساعدات الاجتماعية طبقا لأحكام المادة
المادة (2) : ترشح مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، الهيئة التي يقترح الاستعانة بها في أعمال الرعاي
المادة (3) : يصدر وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية قرارا بتحديد الهيئة أو الهيئات التي يقع عليها الاختيار للاستعا
المادة (4) : تحدد التزامات الهيئة والعلاقة بينها وبين مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وفقاً لنموذج النظام الذي
المادة (5) : تقوم الهيئة بتحرير استمارات الصرف للمستحقين وإرسالها إلى المديرية المختصة لمراجعتها وتحرير إذن الصر
المادة (6) : على الهيئة أن تمسك سجلا خاصا بنفقات الخدمات التي تعهد إليها القيام بها مبينا به ما صرف لكل حالة وعل
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يتولى مدير الشئون الاجتماعية أو من ينيبه صرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة من صناديق المساعدات
المادة (1) : يستبدل بنص البند 6 من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1978 المشار إليه النص الآتي: "6- الح
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 632 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 613 لسنة 1977 المشار إلي
المادة (2) : يستبدل بنص البندين (2، 3) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 613 لسنة 1977 المشا
المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القرار الوزاري رقم 218 لسنة 1977 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 4 ــ تتولى ا
المادة (2) : تحصل الاشتراكات المستحقة عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام قائم مباع لأصحاب المخابز بالقطاع الخاص
المادة (1) : يضاف إلى المادة (32) من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه بند جديد برقم (11) نصه ال
المادة (2) : يضاف إلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه مادة جديدة برقم 45 (مكرراً) نصها الآتي:
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى اقتراح مجلس إدارة ك
المادة (1) : تضاف إلى الحالات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يقدم طلب المعاش على استمارة يعتمد نموذجها المدير العام للإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة بعد
المادة (7) : يرفق بطلب المعاش بالنسبة للعاجز عجزاً كلياً ما يأتي: (أ) مستند رسمي يثبت أن سن العاجز عجزاً كلياً
المادة (10) : يرفق بطلب المعاش بالنسبة لأسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات ما يأتي: (أ) إخطار من السجن الذي ي
المادة (13) : مادة 13 (مكرر) ــ إذا كان لمستحق المعاش قريب يجب عليه نفقته قانوناً، يراعى الآتي: 1- يكون حد يسار
المادة (14) : مادة 14 (مكرر) ــ تشكل لجنة عليا للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، كما تشكل لجان فرعية بكل
المادة (36) : إذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش في اليوم المحدد لذلك فعلى مندوب الصرف الاحتفاظ لديه بالمبلغ لص
المادة (40) : يجوز صرف مساعدات لأصحاب المعاشات في الحالات الآتية:- (أ) حالات الوضع والوفاة والكوارث والنكبات الع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن