المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو
المادة (2) : ينشأ مكتب رئيسي مقره مدينة القاهرة يرأسه أمين عام يعين بمرسوم ويتولى هذا المكتب إدارة مكات
المادة (3) : ينشأ مجلس الشهر العقاري يتكون من الأمين العام رئيسا ومن ستة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة
المادة (4) : تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحا
المادة (5) : يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة (6) : تقوم مكاتب الشهر بما يأتي: (1) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها. (2)
المادة (7) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول ال
المادة (8) : يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشتمل على تنظيم دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس
المادة (9) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله
المادة (10) : جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويت
المادة (11) : يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والح
المادة (12) : لا يقبل إثبات تاريخ المحررات ا
المادة (12) : جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية
المادة (13) : يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق
المادة (14) : يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام
المادة (15) : يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في
المادة (16) : يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالما
المادة (17) : يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤش
المادة (18) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الخامسة عشرة فيأمر ب
المادة (19) : لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص محل الدا
المادة (19) : يعتبر الحق في التعويض عن أكل النهر - في تطبيق أ
المادة (20) : تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بن
المادة (21) : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من
المادة (22) : يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في
المادة (23) : إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة
المادة (23) : لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا: (
المادة (24) : تودع كفالة قدرها مائة قرش عند تقديم الطلب وتصادر هذه الكفالة بقوة القانون إذا لم
المادة (25) : تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعا
المادة (26) : تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوف
المادة (27) : للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل
المادة (27) : لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرت
المادة (28) : يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر المشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختص
المادة (29) : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها
المادة (30) : إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات
المادة (31) : يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد ع
المادة (32) : يحصل التأشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد في حالة ال
المادة (33) : إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدف
المادة (34) : إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب
المادة (35) : لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه يسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر
المادة (36) : إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي ا
المادة (36) : كل من توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس و
المادة (37) : تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه.
المادة (38) : إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أو
المادة (39) : لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر
المادة (40) : لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد
المادة (41) : لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نت
المادة (42) : يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين
المادة (43) : يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن
المادة (44) : تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا
المادة (45) : لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضا الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفى في إجرا
المادة (46) : إذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجع
المادة (47) : تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وق
المادة (48) : يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من ال
المادة (49) : يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية: (1) الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غيره من المستندات المثبتة لحق ا
المادة (50) : يراعى في شأن الطلب أحكام الموا
المادة (51) : يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر. وتؤشر الم
المادة (52) : تطبق أحكام المواد 33 و34
المادة (53) : تطبق المواد 48 وما يليها على حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القا
المادة (53) : يجب على الموظفين المختصين, في أية جهة كانت, تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري
المادة (54) : لا يسري هذا القانون على المحررات التي تثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحك
المادة (55) : استثناء من حكم المادة 23 تقبل للشهر المحررات التي تم توثيقها أو التصديق على توقيعات المتعاقدين فيها
المادة (56) : جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقا للقواعد السارية
المادة (57) : استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللا
المادة (58) : على أصحاب رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنو
المادة (59) : في جميع النصوص المتعلقة بالشهر العقاري في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة وغيرها من
المادة (60) : يلغى القانونان رقما 18 و19 لسنة 1923،
المادة (61) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه،
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يجب التبليغ عن المواليد والوفيات وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك طبقا لأحكام هذا القان
المادة (2) : تعد بمكاتب الصحة وبمراكز العمد في البلاد التي ليست بها مكاتب صحة ومكاتب القنصليات المصرية في الخارج
المادة (3) : تكون دفاتر المواليد والوفيات من نسختين أصليتين وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة العمومي
المادة (4) : يجب إجراء القيد عقب التبليغ عن الولادة أو الوفاة مباشرة ويج
المادة (5) : يؤرخ القيد يوم حصوله بالتاريخين الهجري والميلادي ويدون فيه اسم المبلغ ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامت
المادة (6) : لا يترك بياض أثناء القيد ولا تستعمل فيه كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة وما يحصل من الإ
المادة (7) : على طبيب الصحة في الجهات التي بها مكاتب صحة وعلى العمدة في الجهات الأخرى
المادة (8) : تحفظ دفاتر المواليد والوفيات بعد انتهاء العمل بها وتتبع تسلمه
المادة (9) : يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله. وللمبلغ عن الوفاة أن يحصل على صورة من القيد خلوا من
المادة (10) : يجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على صورة طبق الأصل من القيد في دفاتر المواليد والوفيات كما يجوز ل
المادة (11) : يجب أن يكون التبليغ عن المواليد بالمملكة المصرية إلى المنوط به القيد في الجهة التي حصلت فيها الولاد
المادة (12) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: (أولا) والد الطفل إذا كان حاضرا. (ثانيا) من حضر الولادة
المادة (13) : يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أم أنثى)
المادة (14) : إذا ولد طفل مصري أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه إلى القنصلية المصرية
المادة (15) : في حالة الولادة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فور
المادة (16) : يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فورا بما يكون عليه من ملابس أو معه من أشياء إلى الق
المادة (17) : يجب أن يكون التبليغ عن الوفيات بالمملكة المصرية بما فيها الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السا
المادة (18) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفيات هم: (أولا) من حضر الوفاة من أقارب وأهل المتوفى البالغين ذكورا
المادة (19) : يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: (1) يوم الوفاة وساعتها ومحلها. (2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه (
المادة (20) : إذا توفى مصري أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه بالذات أو بالبريد المسجل
المادة (21) : في حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فورا
المادة (22) : يجب على كل من عثر على جثة إنسان التبليغ عنها إلى ال
المادة (23) : إذا لم يعلم اسم المتوفى أو محل إقامته أو بلده الأصلي يكشف عليه بمعرفة طبيب الصحة في المدن التي بها
المادة (24) : لا يجوز دفن جثه بغير إذن من طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة وم
المادة (25) : إذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية أو ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في
المادة (26) : لا يجوز دفن الجثة قبل مضي ثماني ساعات على الوفاة في الصيف وعشر ساعات في الشتاء ويجب على كل حال دفنه
المادة (27) : المكلفون بالحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة بحسب الترتيب المبين بالمادة 1
المادة (28) : لا تقيد المواليد والوفيات التي لم تكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة والوفاة في الدفاتر الم
المادة (29) : على كل شخص يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في دفاتر المواليد استناد
المادة (30) : على كل ذي شأن يرغب في إجراء تغيير في البيانات الخاصة باسم احد المتوفين أو بلقبه الواردة في دفاتر ال
المادة (31) : يجري المدير أو المحافظ في الأحوال المنصوص عليها في الثلاث المواد السابقة تحقيقا في شأن الطلب وعندما
المادة (32) : إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلانا في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعل
المادة (33) : إذا تضمن الطلب في الأحوال المنصوص عليها في المواد 20 و29 و30 مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال
المادة (34) : لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفي
المادة (35) : كل مخالفة لأحكام المادة 24 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أ
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 28 و31 و32 و33 يتم القيد في حالة رفع الدعوى لعدم التبليغ عن الولادة أو
المادة (37) : يستمر وجوب التبليغ عن المواليد و
المادة (38) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المو
المادة (39) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على معاهدة الطيران المدني الدولي المرافقة لهذا القانون والموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بمرور الخطوط الجوية الدولية المنظمة المرافق لهذا القانون والموقع بشيكاغو في
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 5 "وزارة الخارجية" باب 3 "أعمال جديدة" اعتماد إضافي قدر
المادة (2) : على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات
المادة (2) : يلغى القانون ر
المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تتقرر أقدمية المدير العام لإدارة المحاكم والمدير العام لإدارة التشريع بوزا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 سبتمبر سنة 1946. نأمر بأن يبصم ه
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 118 "مكررة" و120 "مكررة" من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والم
المادة (2) : على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939، الخاص ب
المادة (2) : على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن لوزارة التجارة والصناعة بأن ترتبط بشراء الموازين اللازمة لسوق الجملة للخضر والفاكهة بروض الفرج
المادة (2) : على وزيري المالية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن